الخط : إستمع للمقال انعقد اليوم الخميس، مجلس الحكومة، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب ما أورده بلاغ للحكومة، فقد تم التداول والمصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يأتي "تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويندرج في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية وإغناء مضامين الوثائق المرافقة لها. الأمر الذي مكن من تكريس التراكم الإيجابي الذي تم تحقيقه على مستوى تقليص آجال الإعداد والمصادقة على قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021، وذلك تمهيدا لتنزيل التعديلات الجديدة المقترحة في هذا الشأن على مستوى القانون التنظيمي للمالية". وحسب ذات المصدر، يهدف مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد تهم أحكامها بالأساس: إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2022، ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛ وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2022. ومن جهة أخرى، وفقا للبلاغ، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1057 بتتميم المرسوم رقم 2.17.696 بتاريخ 11 من ربيع الأول 1439 (30 نونبر2017) بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه، قدمته، وزيرة الاقتصاد والمالية. وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يأتي بعد اقتراح مرصد آجال الأداء، خلال اجتماعه الخامس المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2023، إضافة عضوين إلى تركيبته ويتعلق الأمر ب: المديرية العامة للضرائب، نظرا للاختصاصات الموكولة إليها بموجب القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء؛ والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك لكونها، طبقا للمادة 5 من القانون رقم 82.20 المحدث لها، تمثل الدولة في جمعيات المساهمين والأجهزة التداولية واللجان المتخصصة بالمقاولات العمومية والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة، كما تحضر بصفة تقريرية، اجتماعات الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية. كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.55 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، قدمه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما بالقانون رقم 39.22، وذلك من خلال: تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية باعتبارها السلطة التي تمارس الاختصاصات المسندة، بموجب الظهير الشريف المذكور، إلى الوزير المكلف بالشغل وإلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية؛ مع تحديد المقصود "بالإدارة المختصة"، الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور رقم 1.57.187، التي تودع لديها النظم الأساسية، أي القطاع الوزاري المكلف بالحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باعتبارهما السلطتين الحكوميتين اللتين يجوز لهما الترخيص بالاستثناءات لأحكام الظهير الشريف المذكور. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.970 يتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، قدمه، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد تكوين هذا المجلس الذي يتولى رئاسته المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو ممثله، والمكون من أعضاء يمثلون كل من القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية والهيئات العلمية المعنية بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات وعن المنظمات المهنية؛ فضلا عن مقتضيات تحدد كيفيات عمل المجلس الوطني للصيد البحري وتربية الأحياء المائية في المياه البرية. الوسوم الحكومة المغرب سياسة