كشف مجلس المنافسة، عن نتائح التحقيق بخصوص تورط شركات للمحروقات في ممارسات منافية للممارسة، مشيرا إلى أنه وقف على العديد من الخروقات تهم تسع شركات تنشط في سوق المحروقات، بينها شركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وسجل مجلس المنافسة في بلاغ له اصدره اليوم الخميس، وتوصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، أن تسع شركات تشتغل في سوق المحروقات بالمغرب، قد ارتكبت مخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، حيث كشف عن تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى هذه الشركات التسعة المعنية، وكذا إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره. وكشف المجلس المذكور أن المقرر العام للمجلس، خلص إلى وأنه تطبيقا لأحكام المادة التاسعة التي تهم قانون حرية الأسعار والمنافسة، تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلي جمعيتهم المهنية. وأشار المجلس في بلاغه، أنه تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب تلك الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في تلك الأسواق، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لمقتضيات المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة. وكشف البلاغ ذاته، أن هذه المادة تؤكد على أنه "تحضر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما ". واشار المجلس في بلاغه أيضا إلى أن القانون يحدد الحالات التي تكون فيها الشركة في وضعية مخالفة، أولها عندما يتعلق الأمر بالحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وثانيها عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وثالثها حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، أم رابعها في تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية. وتابع البلاغ، أن هذا التبليغ يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء التقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر. وأكد المجلس في بلاغه أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاء كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.