صفع محلس المنافسة، الخميس، تسع شركات للمحروقات بالمغرب، بعد تبليغها مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة. المجلس لم يكشف هويات هذه الشركات، مكتفيا بالقول إنها "تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال". هذه المؤاخذات أبلغت كذلك إلى جمعيتهم المهنية. وتوصلت مصالح التحقيق التابعة للمجلس إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره. وأشار المجلس، في بلاغ صحافي، حصل "اليوم 24" على نسخة منه، إلى أن المادة تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما. ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها والحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشات أخرى؛ وتشير المادة كذلك لحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية. وأوضح المجلس أن هذا التبليغ يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر وبين أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه. وأكد المجلس، أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.