أبلغ المقرر العام لمجلس المنافسة المجلس الوطني مؤاخذات للمجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة تم رصدها بسوق التدقيق المحاسبي والمالي القانوني والتعاقدي. وجاء في بلاغ صحافي للمقرر العام لمجلس المنافسة، توصلت به هسبريس، أنه سبق للمؤسسة الدستورية أن توصلت بشكاية بشأن اعتماد المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بتاريخ 17 دجنبر 2019 لتوجيه يتعلق بتطبيق معايير الاستخدام الزمني والأتعاب من أجل احتساب أتعاب الخبراء حدد السعر المتوسط الأدنى لساعة من الخدمة المقدمة، والذي لا يجب أن يقل عن 500 درهم دون احتساب الرسوم. وأورد البلاغ أن مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة درست بشكل معمق مقتضيات التوجيه ومدى مطابقته لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وخلصت إلى أن التوجيه يخالف مقتضيات المادة 6 من القانون سالف الذكر التي تمنع الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها. وتوضح المادة 6 أن الأعمال سالفة الذكر تكون ممنوعة، "لا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من المنافسة من لدن منشآت أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعالها ارتفاعها أو انخفاضها". وعلى أساس كل ما سبق، وتنفيذا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12، قامت مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة بتبليغ مؤاخذاته إلى هيئة خبراء المحاسبين، ويعتبر هذا الإجراء بمثابة فتح للمسطرة الحضورية المعمول بها التي تضمن للجهة المعنية بالمؤاخذات ممارسة كافة حقوق الدفاع. جدير بالذكر أن تبليغ المؤاخذات هو من الإجراءات المسطرية التي تسبق اتخاذ القرار من طرف مجلس المنافسة، ويبقى من الاختصاص الحصري لأعضاء المجلس بصفتهم الهيئة المقررة، وذلك بعد إجراء تحقيق حضوري في النازلة وعقد جلسة استماع في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للطرف المعني.