كشف مجلس المنافسة أنه على هامش الشكاية المرفوعة إليه بشأن اعتماد المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بتاريخ 17 دجنبر 2019 لتوجيه يتعلق بتطبيق معايير الاستخدام الزمني والأتعاب من أجل احتساب أتعاب الخبراء حدد السعر المتوسط الأدنى لساعة من الخدمة المقدمة، والذي لا يجب أن يقل عن 500 درهم دون احتساب الرسوم، أن مصالح التحقيق التابعة له درست بشكل معمق مقتضيات التوجيه ومدى مطابقته لأحكام القانون رقم 104 .12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وخلصت إلى أن التوجيه يخالف مقتضيات المادة 6 من القانون سالف الذكر التي تمنع الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها. وأوضح المجلس، في بلاغ، أنه تنفيذا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12، قامت مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة بتبليغ مؤاخذاته إلى هيئة خبراء المحاسبين، ويعتبر هذا الإجراء بمثابة فتح للمسطرة الحضورية المعمول بها التي تضمن للجهة المعنية بالمؤاخذات ممارسة كافة حقوق الدفاع.