أما الرشوة فمسألة فيها نظر.... فقد يقدم المندوب لعميله مبلغا من المال أو نسبة مئوية من قيمة الصفقة. وقد وافق رجال البيع على اعتبار هذا رشوة. ولكنهم أباحوا تقديمها ولم يبيحوا قبولها. إن من حق المندوب ان يرشو عميله إذا باع، ولكن ليس من حقه أن يرتشي (...)