دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط الجدل الدائر حول مشروع القانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية المعروض حاليا على مجلس النواب، وبعد ورشة العمل التي خصصها المجلس لإبداء الرأي والمشورة حول المشروع نهاية الأسبوع الماضي، بادر المجلس صباح أمس الخميس إلى تنظيم ورشة دراسية علمية دعيت إليها الفرق البرلمانية والقطاعات الحكومية المعنية، والمؤسسات الوطنية للحكامة وحقوق الإنسان. وفي كلمة له، قال محمد الصبار، الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن لقاء اليوم يأتي في إطار ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر (فاتح مارس 2011) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي إطار المادة 13 و24 من الظهير المحدث للمجلس والذي يتعلق بإبداء الرأي والمشورة في المقترحات ومشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان. وحدد الصبار الإشكالات المطروحة للنقاش خلال اللقاء، مشددا على المادة 7 من المشروع ومدى مطابقتها للدستور، وكذا مع القانون الجنائي، وقانون العدل العسكري، ونظام الانضباط العام للقوات المسلحة، والظهير المنظم للدرك الملكي، ومدى انعكس تلك المادة مع روح توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، وتلاؤمها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة وكذا الوثائق الإعلانية ومدونات السلوك المتصلة بمسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. من جهة أخرى، أشار الصبار إلى مدى أهمية التفكير الاستباقي ومدى تلاؤم المادة السابعة مع نظام روما الأساسي في حالة مصادقة المملكة عليه. هذا وتنص المادة 7 من المشروع على أنه ‘لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية'. كما يمتع مشروع القانون العسكريين ‘بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها'.كما «يستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة».