الطهارة في الشرع معنوية وحسية، فالمعنوية طهارة الجوارح والقلب من دنس الذنوب، والحسية هي الفقهية التي تراد للصلاة، وهي على قسمين: طهارة من الحدث، وتختص بالبدن، وطهارة من الخبث، وتكون في البدن والثوب والمكان. والطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم. والوضوء يشمل المفروض كالوضوء للصلاة، وغير المفروض كتجديد الوضوء رغم كون المكلف على الوضوء. وكذلك الغسل يشمل المفروض كالغسل من الجنابة وغسل الميت، وغير المفروض كالاغتسالات المسنونة. فكل هذه الأمور تسمى طهارة من الحدث. والطهارة من الخبث قسمان: أصلية، وهي القائمة بالأعيان الطاهرة بأصل خلقتها، وعارضة، وهي التي تحصل باستعمال المطهرات المزيلات لحكم الخبث من ماء وغيره.