راسلت شركة «ريكان الجنوب» وزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد، ملتمسة إياه إجراء بحث من جهة محايدة، وخارج التراب الجمركي لمدينة طرفاية حفاظا على مبدأ الحياد في البحث حول نزاع بينها وبين إدارة الجمارك في نفس المدينة. وادعت الشركة في الشكاية الموجهة إلى وزارة العدل تحت رقم 13639 بتاريخ 30/3/2012، توصلت «التجديد» بنسخة منها، أنها فوجئت بما وصفته بالتزوير في محاضر رسمية من طرف إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بالعيون، وتوضح الشكاية أن المشتكى بهم، وهم موظفون بإدارة الجمارك، عمدوا إلى إنجاز محاضر بمكتب الأبحاث والمراقبة البعدية، تضمنت إشارة واضحة تتهم الشركة بإفراغ محتوى سفينة»السلامة» العالقة بميناء طرفاية، ونقل كل محتوياتها إلى وجهة غير معروفة، هذا «الزور» تقول الشكاية شمل أيضا المحضررقم 006/م.ا.ب.م/2010، والذي عمد فيه المشتكى بهم إلى إضافة توقيع في المحضر المقدم أمام وكيل الملك لجمركي لم يكن حاضرا أثناء تحرير المحضر من أجل إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وبإثبات وقائع على أنه اعترف بها، وهو المحضر الذي حازت «شركة ريكان» على نسخة أصلية منه مباشرة بعد تحريره. وتقول الشكاية إن هذه المحاضر «المزورة»، هي التي استعملت في الحجز على الحساب البنكي للعارضة، وكذلك في الشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون، والمسجلة تحت عدد 2010/4/2033 بتاريخ 2010/9/7. ومن جهته فند محمد احديدان، المدير الجهوي للجمارك بالجنوب، الإتهامات الموجهة من طرف «شركة ريكان» إلى جمارك الجنوب بتزوير محاضر رسمية، مؤكدا في تصريح ل»التجديد»، أن الشركة المعنية نقلت بعض محتويات سفينة»السلامة» العالقة بميناء طرفاية إلى مستودع خاص بها. وأكد احديدان في تصريح ل«التجديد»، أن إدارة الجمارك تقاضي الشركة المعنية أمام المحكمة الإبتدائية منذ أكثر من سنة وتعرف تأجيلات بسبب استدعاء الشهود، إلا أن الشركة المعنية،حسب احديدان، لجأت إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية بالرغم من أن القانون المتعلق بالجمارك كان واضحا في الفصل 244 والذي يقضي بأن مسطرة الطعن بالتزوير يجب أن تقدم في نفس المحكمة المرفوعة لديها القضية، فيما لجأت الشركة إلى محكمة أخرى(المحكمة الإدارية) للطعن. وأضاف المتحدث أن صاحب الشركة حاول إتلاف الوثائق المتعلقة بالملف والموجودة بمحاضر الجمارك، إلا أنه فشل في هذا الأمر، مؤكدا ثبوت الإتهامات الموجهة إليها على اعتبار حالة التلبس، وأن متابعتهم للشركة مبنية على الإثباتات. و تعود تفاصيل الملف حسب وثائق تتوفر «التجديد» على نسخ منها، إلى تاريخ 21 فبراير 2010 حيث باشرت «شركة ريكان»، الطرف المشتكي، إزالة حطام سفينة «السلامة» التي علقت في ميناء طرفاية منذ شهر أبريل 2008، بتعاقد مع الشركة المالكة لها. إلا أن إدارة الجمارك اتهمتها بإفراغ محتوى السفينة (السلامة)، ونقل كل محتوياتها إلى وجهة غير معروفة، ولتبرئة ذمتها، تقدمت الشركة -بحسب الوثائق- بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالعيون بتاريخ 20 يونيو 2011 تحت عدد 2011/23/70، لكن تقرر الحفظ بشأنها، كما تقدمت بشكاية أخرى إلى الوكيل العام للملك بخصوص نفس الموضوع تم رفض تسجيلها ب»حجة الدراسة»، ولم تتوصل الشركة، حسب ممثلها، بمآلها لحد الساعة. وحسب نفس الوثائق كانت باخرة «السلامة» قد غرقت وعلقت بالبحر منذ تاريخ 30 أبريل 2008 عند خروجها من ميناء طرفاية، وكلفت شركة «سيران» حينها بالإشتعال على ظهرها، والعمل على إفراغها من جميع محتوياتها لتخفيف حمولتها قصد جرها، لكن الأمر استحال عليها لتتكلف شركة «أكسيون سيبنغ» وهي فرع من شركة «سيران» بنقل الكميات المضخة في خزانات الباخرة السلامة، والمقدرة ب160 طن من المحروقات، و4000 لتر من زيوت التشحيم على متن عبارته المسماة «زامورا»، وذلك تجنبا للتلوث البيئي ومع ذلك ظلت السفينة عالقة في مكانها، وعرضة لأحوال الطقس، وتمادي البحر مما خلف أضرارا إضافية لها حيث أصبحت حطاما. و تضيف الوثائق نفسها أنه بعد مرور سنتين على غرق السفينة، وبتاريخ 21 فبراير 2010 تكلفت شركة «ريكان الجنوب» بعملية تفكيك وتقطيع الأجزاء الداخلية للسفينة وإزالة حطامها وذلك بموجب عقد دولي للخدمات البحرية، وأثناء صعود الشركة على ظهر الباخرة ومباشرة القيام بالأعمال التي كلفت بها، لاحظت اختفاء مجموعة كبيرة من التجهيزات الضرورية للباخرة، حيث عمدت الشركة على تقديم شكاية إلى وكيل الملك بالعيون من أجل السرقة تحت عدد (271 ش 2010 بتاريخ 2010/10/30)، حسب نفس الصادر.