أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن المرأة القاضية تمثل 22 في المائة من المجموع العام لقضاة المملكة.وكان دخول المرأة لهذا العالم سنة 1961، مضيفا في كلمة له خلال الجلسة الإفتتاحية لندوة حقوق المرأة في الدستور المغربي المنظمة من طرف جمعية «المرأة القاضية»أول أمس الجمعة بالدار البيضاء ، أن المغرب يتوفر على عدد هام من السيدات القاضيات اللواتي يتحملن المسؤولية، منهن رئيستان أوليتان بمحاكم الإستئناف(الإدارية والتجارية)، و5 رئيسات محاكم(2 إدارية و3 ابتدائية عادية)، و6 وكيلات للملك (2 عادية و4 تجارية)، إضافة إلى 50 رئيسة غرفة بمحكمة النقض، ومحامية عامة أولى واحدة، ومحامية عامة واحدة. ينضاف إليهن عدد من رئيسات الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية. وأوضح الرميد أن هذه النسب وإن كانت مشرفة، فهي لا تعكس طموح الوزارة في تعزيز مكانتهن، وإتاحة فرص أكبر للسيدات القاضيات لتقلد مناصب المسؤولية، وتعزيز المساهمة النسائية في إنجاح ورش إصلاح العدالة، إيمانا بقدراتهن الخلاقة وطاقاتهن المتميزة. وشدد الرميد على أن دستور المملكة المغربية يحضر في ديباجته كل أشكال التمييز بسبب الجنس، ويعلن بوضوح في مادته 19أن كلا من الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحريات والحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية الواردة في الدستور وفي الإتفاقيات، والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب،وذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. كما يدعو الدستور إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة من خلال هيئة تحدث لهذه الغاية، كما أولى هذا الدستور -يضيف الرميد-في الفصل 32منه عناية خاصة لمؤسسة الأسرة القائمة على الزواج الشرعي، كما خص المرأة القاضية بمكانة متميزة داخل السلك القضائي وخارجه، ففضلا عن الحق في الإنخراط في الجمعيات أوإنشاء جمعيات مهنية كما أورده الفصل 111، فإن الفصل 115 حرص على وجوب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، لتمثيل زميلاتهن وزملائهن القاضيات والقضاة داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.