تنص قوانين عدد من الدول سواء في أوربا او آسيا أو أمريكا على وضع إطار يحدد قواعد النشر وحدود حرية التعبير بحيث لا تمس برموز الدولة أو النظام العام ولا تمس بالاستقرار، في فرنسا يمنع قانونها الكتابة او الحديث علنا عن كل ما ينشر الكراهية وتمنع كل كتابة أو حديث ينكر الهولوكست أو ضد المثلية الجنسية. أما إسباني فيعاقب قانونها بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين كل من يهين الملك أو عائلته، أما ألمانيا فيرسم قانونها الأساسي حدود حرية التعبير ويمنع نشر كل ما من شأنه أن يحض على الكراهية و استعمال الرموز النازية. ويهم المنع الكتب والمجلات والفضائيات والصحف والأعمال الفنية، ووصل تطبيقا لهذه القوانين عدد من الناشرين والكتاب إلى أروقة المحاكم. «التجديد»تعرض القوانين التي تنظم الكتابة والنشر في عدد من دول العالم: فرنسا يمنع القانون الفرنسي أي كتابة أو حديث علني من شأنه أن يؤدي إلى حقد أو كراهية لأسباب عرقية أو دينية ويمنع أيضا تكذيب «حقيقة» جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود من قبل النازيين ويمنع أيضا نشر أفكار الكراهية بسبب الميول الجنسية لفرد. وكان القضاء الفرنسي قد حاكم المفكر الفرنسي روجيه جارودي وكذلك الكاتب الصحفي ابراهيم نافع بتهمة معاداة السامية حسب قانون جيسو. وفي 10 مارس 2005 منع قاضي فرنسي لوحة دعائية مأخوذة من فكرة لوحة العشاء الأخير للرسام ليوناردو دا فينشي . حيث تم تصميم اللوحات الدعائية لبيت قيغباود لتصميم الملابس و أمر بإزالة جميع اللوحات الإعلانية خلال 3 أيام. حيث أعلن القاضي بأن اللوحات الدعائية مسيئة للروم الكاثوليك. وعلى الرغم من تمسك محامي قيغبادو بأن منع الإعلانات هو نوع من الرقابة و قمع لحرية التعبير، إلا أن القاضي أقر بأن الإعلان كان تدخلا مشينا وعدوانيا بمعتقدات الناس الخاصة. وحكم بأن محتوى الإساءة إلى الكاثوليك أكثر من الهدف التجاريِ المقدم. فرنسا أيضا قررت منع بث قناة «الأقصى» الفضائية عبر القمر الصناعي «يوتلسات»، وقبلها حجبت بث قناة «المنار» التابعة لحزب الله اللبناني.مثلما منعت نشر وتوزيع صحف عراقية، أو أخرى عربية عارضت تدمير العراق عقابا لغزوة الكويت عام 1990. وفي غشت 1995 قامت السلطات الفرنسية بمنع دخول كتاب أصدرته «لجنة الجزائريين الأحرار « بسويسرا إلى الأرضي الفرنسية بحجة أن توزيعه سوف يسبب مشاكل للنظام العام في فرنسا ، ولأن « لهجة الكتاب معادية لفرنسا « كما قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية الفرنسية . إسبانيا تنص المادتان 490 و491 من القانون الإسباني على الحكم بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين لكل من يهين الملك أو عائلته. وقد تم تطبيق هذا القانون سنة 2007 عندما قام رساما كاريكاتير بتصوير ابن الملك خوان كاروس؛ الأمير «فيليبي» ولي العهد وأمير أستورياس؛ وزوجته الأميرة «ليتيزيا» على غلاف مجلة «إل خويبس» الأكثر مقروئية في إسبانيا. وأثار العدد ضجة كبيرة عند صدوره يوم 24 يوليو من العام 2007، وسريعا قامت السلطات بمصادرة ذلك العدد عن طريق الشرطة الأسبانية وتم إيقاف الموقع الإلكترونى، وفي يوم 13 نوفمبر من نفس العام تمت محاكمة رسامي الكاريكاتير الإثنين فأصدرت المحكمة عليها حكما بعد أن وجدتهما مذنبين بتهمة إهانة التاج الملكي بالغرامة مبلغ 3000 يورو لكلاً منهما. من جهة أخرى قدمت السلطات الإسبانية طلبا لإدارة «جوجل»لإزالة وصلات لمقالات في الصحف، بما في ذلك صحيفة البايس وجازيتي المشهورتين، في الموضوعات التي تعتقد السلطات أنها تنتهك خصوصيتهم. وقد أمرت اسبانيا «جوجل»بلإزالة ما يقرب 100 مقال على الانترنت التي تظهر كنتائج بحث في موقع جوجل الاسباني. كما صدر حكم على صحفي إسباني بالسجن لمدة سنتين لنشره تصريحا من منظمة إيتا يدافع عن أنشطتها الإرهابية، ورفضت المحكمة الدستورية الإسبانية إدانة الصحفي، وقالت إن المحكمة العليا التي أيدت الإدانة لم تفرق بين دعم الإرهاب وإعادة نشر تصريحات صدرت عن شخص آخر غير الناشر. ألمانيا في القانون الأساسي الألماني والذي يسمى Grundgesetz ينص البند الخامس على حق حرية الرأي والتعبير، ولكنه يرسم حدوداً مماثلة للقانون الفرنسي تمنع خطابات الكراهية ضد العرق و الدين والميول الجنسية إضافة إلى منع استعمال الرموز النازية مثل الصليب المعقوف. كتاب «كفاحي» لهتلر يحظر بيعه أو شراؤه أو طباعته داخل الحدود الألمانية، كما تحظر طباعته أو توزيع أي مقالات أو كتب مؤيدة للنازي بأي شكل من الأشكال، في شهر أبريل عام 1994م أعلنت المحكمة الدستورية الألمانية أن أي محاولة لإنكار حدوث الهولوكوست لا تتمتع بحماية حق حرية التعبير التي يمنحها الدستور الألماني، مما دفع البرلمان الألماني أن يضع قانونا يجرم أى محاولة لإنكار وقوع الهولوكوست ويوقع بمرتكب هذه الجريمة عقوبة قدرها السجن خمس سنوات بصرف النظر عما إذا كان المتحدث يؤمن بما ينكره أم لا. الناشر الألماني الذي نشر الترجمة الألمانية للكتاب الأمريكي «العين بالعين « المنشورة عام 1993قام بسحب وتدمير كل نسخ الطبعة الألمانية من الأسواق تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون أو إثارة غضب الرأى العام وذلك لأن الكتاب يزعم أن ستالين كان يتعمد اختيار اليهود للقيام بالأعمال البوليسية السرية في بولندا بعد الحرب العالمية الثانية. بولندا حتى اليوم يعتبر الإساءة إلى الكنيسة الكاثوليكية ورئيس الدولة جريمة يعاقب عليها القانون حيث تم الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر على الفنان البولندي دوروتا نيزنالسكا Dorota Nieznalska في 18 يوليو 2003 لرسمه صورة العضو الذكري على الصليب و تم تغريم الصحفي جيرزي أوروبان 5000 يورو في 5 يناير 2005 لإساءته لشخص يوحنا بولس الثاني. كندا يمنع القانون الكندي خطابات وأفكار الكراهية ضد أي مجموعة دينية أو عرقية وتمنع الأفكار أو الكلام أو الصور التي تعتبر مسيئة أخلاقيا من الناحية الجنسية حسب القوانين الكندية وفي 29 ابريل 2004 وافق البرلمان على قانون يمنع الإساءة لشخص بسبب ميوله الجنسية. بلجيكا منعت السلطات المحلية لمدينة Middelkerke في 6 فبراير 2006 الفنان ديفد سيرني David Cerny من عرض تمثال للرئيس العراقي السابق صدام حسين في أحد المعارض الفنية. و يظهر التمثال صدام حسين على هيئة سمكة قرش ويده مكبلةٌ بالأغلال من الخلف في حوض من الفورمالين. واعتبرت السلطات هذا العمل الفني مثيرا للجدل و قد يسبب احتجاجات من الأطراف المؤيدة للرئيس العراقي السابق. سويسرا مقاطعة دي تور السويسرية منعت كتاب « الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» من التداول، وحكمت محكمة على ناشر عرض الكتاب بالسجن أربعة أشهر. الهند في 26 سبتمبر 1988 أصدرت السلطات القضائية الهندية قرارا بمنع سلمان رشدي من دخول الهند عقب نشره لروايته المثيرة للجدل (آيات شيطانية)التي اعتبرها المسلمون إهانة للدين الإسلامي. وأثار صدور كتاب عن المهاتما غاندي جدلا واسعا في شبه القارة الهندية لاتهامه أب الأمة الهندية ب»الشذوذ والعنصرية» وأثار الكتاب جدلا واسعا في الأوساط السياسية الهندية التي اعتبرته «محاولة لتلطيخ سمعة أب الأمة الهندية «وطالبت ب»حظر نشره وبيعه في جميع أنحاء الهند ، وباعتذار علني من مؤلفه». وقررت ولاية غوجارات الهندية، التي ينحدر منها المهاتما غاندي، منع توزيع الكتاب أو بيعه. وطلبت الحكومة من وزارة العدل الهندية اقتراح تعديل على قانون «منع إهانة الرموز الوطنية»الذي صدر عام 1971، وذلك بتضمينه بندا يعتبر «تلطيخ سمعة المهاتما جريمة تماثل إهانة العلم الوطني أو الدستور»، وتكون عقوبتها السجن. أستراليا تعتبر أي مادة مكتوبة من شأنها الحط من قدر أي مجموعة عرقية محظورة طبقا للقانون المانع للتفرقة العنصرية الصادر عام 1989، وقد يعاقب الكاتب والناشر بغرامات تصل إلى 40 ألف دولار أمريكي.