حفل استلام ست مروحيات قتالية من طراز "أباتشي AH-64E"    ضحايا «البوليساريو» يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف    نشرة إنذارية: توقعات بتساقطات ثلجية وزخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    مطار محمد الخامس يلغي التفتيش عند المداخل لتسريع وصول المسافرين    تحذيرات من استخدام المضادات الحيوية في تربية الماشية… خطر على صحة المستهلكين    دياز يتألق ويمنح ريال مدريد الفوز على أتلتيكو    وكيل أعمال لامين يامال يحسم الجدل: اللاعب سيمدّد عقده مع برشلونة    مونديال الأندية.. "فيفا" يخصص جوائز مالية بقيمة مليار دولار    المعرض الدولي للسياحة ببرلين.. الوزير الفيدرالي الألماني للشؤون الرقمية والنقل يشيد بكثافة العلاقات المغربية الألمانية    طنجة.. توقيف مواطنين أجنبيين متورطين في تجارة "الفنتانيل"    هذه مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الخميس    قصص رمضانية.. قصة بائعة اللبن مع عمر بن الخطاب (فيديو)    وزارة الصحة تسجل انخفاض في حالات الإصابة بفيروس الحصبة    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر من الرجال    العثور على أربعيني ميتًا نواحي اقليم الحسيمة يستنفر الدرك الملكي    «محنة التاريخ» في الإعلام العمومي    القناة الثانية تتصدر المشهد الرمضاني بحصّة مشاهدة 36%    المغرب يؤكد في قمة القاهرة أن غزة جزء من التراب الفلسطيني والشعب الفلسطيني له حق التقرير في مستقبلها    إطلاق كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس بفلسطين    «دلالات السينما المغربية»:إصدار جديد للدكتور حميد اتباتويرسم ملامح الهوية السينمائية وعلاقتهابالثقافة والخصائص الجمالية    النيابة العامة تتابع حسناوي بانتحال صفة والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    طنجة تتصدر مدن الجهة في إحداث المقاولات خلال 2024    فعاليات مدنية بالقدس تثمن مبادرات الملك محمد السادس للتخفيف من معاناة الساكنة المقدسية خلال شهر رمضان    تحذير من حساب مزيف باسم رئيس الحكومة على منصة "إكس"    كسر الصيام" بالتمر والحليب… هل هي عادة صحية؟    ضمنها الحسيمة ووجدة.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمصالح الأمن الوطني    "التقدم والاشتراكية": حكومة أخنوش "فاشلة" ومطبعة مع الفساد وتسعى لتكميم الأفواه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف مواطنين من جنسية بولونية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الأمريكية    اليماني: شركات المحروقات تواصل جمع الأرباح الفاحشة والأسعار لم تتأثر بالانخفاض في السوق الدولية    المغرب واسبانيا نحو تعزيز التعاون القانوني والقضائي لدعم تنظيم كأس العالم 2030    دورة مجلس جهة سوس ماسة.. مستوى رديء وغياب نقاش حقيقي    أبطال أوروبا.. قمة ألمانيا بين البايرن و ليفركوزن واختبار ل"PSG" أمام ليفربول    بورصة البيضاء تفتتح التداول بالأحمر    رئيس مجلس المنافسة يتجاهل "سخرية" أوزين ويرفضُ "المناوشات السياسية"    هذه أبرز تصريحات ترامب في خطابه أمام الكونغرس    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    الصين تعلن عن زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,2 بالمائة للعام الثالث على التوالي    ترامب يرفض المقترح العربي لإعادة إعمار قطاع غزة    اجتماع بالحسيمة لمراقبة الأسعار ومعالجة شكايات المستهلكين    المنتخب المغربي يدخل معسكرا إعداديا بدءا من 17 مارس تحضيرا لمواجهة النيجر وتنزانيا    زيلينسكي يقترح هدنة للبدء في محادثات سلام ويقول إنه يريد تصحيح الأمور مع ترامب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    "البام" يطلق "جيل 2030" لدمج الشباب في السياسة قبل "المونديال"    وقفة احتجاجية وسط الرباط ترفض "تنصل إسرائيل" و"مقترح ترامب"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .. ليل يعود بتعادل ثمين من ميدان دورتموند    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. أرسنال يتفوق بنتيجة عريضة على إيندهوفن (7-1) ويضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى الربع    موقف واضح يعكس احترافية الكرة المغربية وتركيزها على الميدان بدل الجدل    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دول تمنع منشورات حماية للنظام العام
نشر في التجديد يوم 24 - 02 - 2012

تنص قوانين عدد من الدول سواء في أوربا او آسيا أو أمريكا على وضع إطار يحدد قواعد النشر وحدود حرية التعبير بحيث لا تمس برموز الدولة أو النظام العام ولا تمس بالاستقرار، في فرنسا يمنع قانونها الكتابة او الحديث علنا عن كل ما ينشر الكراهية وتمنع كل كتابة أو حديث ينكر الهولوكست أو ضد المثلية الجنسية. أما إسباني فيعاقب قانونها بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين كل من يهين الملك أو عائلته، أما ألمانيا فيرسم قانونها الأساسي حدود حرية التعبير ويمنع نشر كل ما من شأنه أن يحض على الكراهية و استعمال الرموز النازية.
ويهم المنع الكتب والمجلات والفضائيات والصحف والأعمال الفنية، ووصل تطبيقا لهذه القوانين عدد من الناشرين والكتاب إلى أروقة المحاكم.
«التجديد»تعرض القوانين التي تنظم الكتابة والنشر في عدد من دول العالم:
فرنسا
يمنع القانون الفرنسي أي كتابة أو حديث علني من شأنه أن يؤدي إلى حقد أو كراهية لأسباب عرقية أو دينية ويمنع أيضا تكذيب «حقيقة» جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود من قبل النازيين ويمنع أيضا نشر أفكار الكراهية بسبب الميول الجنسية لفرد.
وكان القضاء الفرنسي قد حاكم المفكر الفرنسي روجيه جارودي وكذلك الكاتب الصحفي ابراهيم نافع بتهمة معاداة السامية حسب قانون جيسو. وفي 10 مارس 2005 منع قاضي فرنسي لوحة دعائية مأخوذة من فكرة لوحة العشاء الأخير للرسام ليوناردو دا فينشي . حيث تم تصميم اللوحات الدعائية لبيت قيغباود لتصميم الملابس و أمر بإزالة جميع اللوحات الإعلانية خلال 3 أيام. حيث أعلن القاضي بأن اللوحات الدعائية مسيئة للروم الكاثوليك. وعلى الرغم من تمسك محامي قيغبادو بأن منع الإعلانات هو نوع من الرقابة و قمع لحرية التعبير، إلا أن القاضي أقر بأن الإعلان كان تدخلا مشينا وعدوانيا بمعتقدات الناس الخاصة. وحكم بأن محتوى الإساءة إلى الكاثوليك أكثر من الهدف التجاريِ المقدم.
فرنسا أيضا قررت منع بث قناة «الأقصى» الفضائية عبر القمر الصناعي «يوتلسات»، وقبلها حجبت بث قناة «المنار» التابعة لحزب الله اللبناني.مثلما منعت نشر وتوزيع صحف عراقية، أو أخرى عربية عارضت تدمير العراق عقابا لغزوة الكويت عام 1990.
وفي غشت 1995 قامت السلطات الفرنسية بمنع دخول كتاب أصدرته «لجنة الجزائريين الأحرار « بسويسرا إلى الأرضي الفرنسية بحجة أن توزيعه سوف يسبب مشاكل للنظام العام في فرنسا ، ولأن « لهجة الكتاب معادية لفرنسا « كما قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية الفرنسية .
إسبانيا
تنص المادتان 490 و491 من القانون الإسباني على الحكم بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين لكل من يهين الملك أو عائلته. وقد تم تطبيق هذا القانون سنة 2007 عندما قام رساما كاريكاتير بتصوير ابن الملك خوان كاروس؛ الأمير «فيليبي» ولي العهد وأمير أستورياس؛ وزوجته الأميرة «ليتيزيا» على غلاف مجلة «إل خويبس» الأكثر مقروئية في إسبانيا.
وأثار العدد ضجة كبيرة عند صدوره يوم 24 يوليو من العام 2007، وسريعا قامت السلطات بمصادرة ذلك العدد عن طريق الشرطة الأسبانية وتم إيقاف الموقع الإلكترونى، وفي يوم 13 نوفمبر من نفس العام تمت محاكمة رسامي الكاريكاتير الإثنين فأصدرت المحكمة عليها حكما بعد أن وجدتهما مذنبين بتهمة إهانة التاج الملكي بالغرامة مبلغ 3000 يورو لكلاً منهما.
من جهة أخرى قدمت السلطات الإسبانية طلبا لإدارة «جوجل»لإزالة وصلات لمقالات في الصحف، بما في ذلك صحيفة البايس وجازيتي المشهورتين، في الموضوعات التي تعتقد السلطات أنها تنتهك خصوصيتهم. وقد أمرت اسبانيا «جوجل»بلإزالة ما يقرب 100 مقال على الانترنت التي تظهر كنتائج بحث في موقع جوجل الاسباني.
كما صدر حكم على صحفي إسباني بالسجن لمدة سنتين لنشره تصريحا من منظمة إيتا يدافع عن أنشطتها الإرهابية، ورفضت المحكمة الدستورية الإسبانية إدانة الصحفي، وقالت إن المحكمة العليا التي أيدت الإدانة لم تفرق بين دعم الإرهاب وإعادة نشر تصريحات صدرت عن شخص آخر غير الناشر.
ألمانيا
في القانون الأساسي الألماني والذي يسمى Grundgesetz ينص البند الخامس على حق حرية الرأي والتعبير، ولكنه يرسم حدوداً مماثلة للقانون الفرنسي تمنع خطابات الكراهية ضد العرق و الدين والميول الجنسية إضافة إلى منع استعمال الرموز النازية مثل الصليب المعقوف.
كتاب «كفاحي» لهتلر يحظر بيعه أو شراؤه أو طباعته داخل الحدود الألمانية، كما تحظر طباعته أو توزيع أي مقالات أو كتب مؤيدة للنازي بأي شكل من الأشكال، في شهر أبريل عام 1994م أعلنت المحكمة الدستورية الألمانية أن أي محاولة لإنكار حدوث الهولوكوست لا تتمتع بحماية حق حرية التعبير التي يمنحها الدستور الألماني، مما دفع البرلمان الألماني أن يضع قانونا يجرم أى محاولة لإنكار وقوع الهولوكوست ويوقع بمرتكب هذه الجريمة عقوبة قدرها السجن خمس سنوات بصرف النظر عما إذا كان المتحدث يؤمن بما ينكره أم لا.
الناشر الألماني الذي نشر الترجمة الألمانية للكتاب الأمريكي «العين بالعين « المنشورة عام 1993قام بسحب وتدمير كل نسخ الطبعة الألمانية من الأسواق تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون أو إثارة غضب الرأى العام وذلك لأن الكتاب يزعم أن ستالين كان يتعمد اختيار اليهود للقيام بالأعمال البوليسية السرية في بولندا بعد الحرب العالمية الثانية.
بولندا
حتى اليوم يعتبر الإساءة إلى الكنيسة الكاثوليكية ورئيس الدولة جريمة يعاقب عليها القانون حيث تم الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر على الفنان البولندي دوروتا نيزنالسكا Dorota Nieznalska في 18 يوليو 2003 لرسمه صورة العضو الذكري على الصليب و تم تغريم الصحفي جيرزي أوروبان 5000 يورو في 5 يناير 2005 لإساءته لشخص يوحنا بولس الثاني.
كندا
يمنع القانون الكندي خطابات وأفكار الكراهية ضد أي مجموعة دينية أو عرقية وتمنع الأفكار أو الكلام أو الصور التي تعتبر مسيئة أخلاقيا من الناحية الجنسية حسب القوانين الكندية وفي 29 ابريل 2004 وافق البرلمان على قانون يمنع الإساءة لشخص بسبب ميوله الجنسية.
بلجيكا
منعت السلطات المحلية لمدينة Middelkerke في 6 فبراير 2006 الفنان ديفد سيرني David Cerny من عرض تمثال للرئيس العراقي السابق صدام حسين في أحد المعارض الفنية. و يظهر التمثال صدام حسين على هيئة سمكة قرش ويده مكبلةٌ بالأغلال من الخلف في حوض من الفورمالين. واعتبرت السلطات هذا العمل الفني مثيرا للجدل و قد يسبب احتجاجات من الأطراف المؤيدة للرئيس العراقي السابق.
سويسرا
مقاطعة دي تور السويسرية منعت كتاب « الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» من التداول، وحكمت محكمة على ناشر عرض الكتاب بالسجن أربعة أشهر.
الهند
في 26 سبتمبر 1988 أصدرت السلطات القضائية الهندية قرارا بمنع سلمان رشدي من دخول الهند عقب نشره لروايته المثيرة للجدل (آيات شيطانية)التي اعتبرها المسلمون إهانة للدين الإسلامي. وأثار صدور كتاب عن المهاتما غاندي جدلا واسعا في شبه القارة الهندية لاتهامه أب الأمة الهندية ب»الشذوذ والعنصرية» وأثار الكتاب جدلا واسعا في الأوساط السياسية الهندية التي اعتبرته «محاولة لتلطيخ سمعة أب الأمة الهندية «وطالبت ب»حظر نشره وبيعه في جميع أنحاء الهند ، وباعتذار علني من مؤلفه». وقررت ولاية غوجارات الهندية، التي ينحدر منها المهاتما غاندي، منع توزيع الكتاب أو بيعه. وطلبت الحكومة من وزارة العدل الهندية اقتراح تعديل على قانون «منع إهانة الرموز الوطنية»الذي صدر عام 1971، وذلك بتضمينه بندا يعتبر «تلطيخ سمعة المهاتما جريمة تماثل إهانة العلم الوطني أو الدستور»، وتكون عقوبتها السجن.
أستراليا
تعتبر أي مادة مكتوبة من شأنها الحط من قدر أي مجموعة عرقية محظورة طبقا للقانون المانع للتفرقة العنصرية الصادر عام 1989، وقد يعاقب الكاتب والناشر بغرامات تصل إلى 40 ألف دولار أمريكي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.