الدرهم يتراجع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين شهري شتنبر وأكتوبر (بنك المغرب)    الطرمونية: حزب الاستقلال يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بدكالة    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة        الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    وسيط المملكة يعلن عن نجاح تسوية طلبة الطب ويدعو لمواصلة الحوار الهادئ    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟        ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات نزع الملكية
نشر في التجديد يوم 04 - 11 - 2011

لا يجوز الحكم نزع ملكية العقارات أو بعضا، أو ملكية الحقوق العينية العقارية إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة، ويخول القانون حق نزع الملكية إلى الدولة والجماعات المحلية وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة.
وبالتالي فحق الملكية مضمون دستوريا ولا يجوز نزعه من يد صاحبه إلا وفق الإجراءات المقررة بقانون نزع الملكية 81-7.
إقامة أشغال بملك الطالب دون سلوك المسطرة القانونية المتطلبة في حيازة العقار ونقل ملكيته للإدارة كما هو منصوص عليها في القانون 81-7 يضفي عليها صبغة الاعتداء المادي ويجعل الطلب حول إيقافها مؤسس، إلا أنه نتصادف مع الكثير من القضايا التي يكون الشطط في استعمال السلطة أساسا لها، في محاولة لهضم حقوق المواطنين.
في قضية اليوم، سنطرح قضية تتعلق بنزع الملكية حاولت من خلالها الجماعة الحضرية لدينة المضيق استعمال سلطتها ل"الاستيلاء" على أرض بدون وجه حق..فما هي حيثيات هذه القضية؟
اعتداء على ملك
في غفلة منهم، تفاجأ "الشياع" على العقار المسمى النصر باعتداء الجماعة الحضرية للمضيق وشركة "م س" على ملك خاص بهم، حيث قامت شركة م س لفائدة الجماعة الحضرية للمضيق، وبترخيص منها بعمليات التطهير لربط تجزئة اليمن بقنوات الصرف الصحي، ومد قنوات الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وبهذه الأشغال فقد قامت بالاحتلال الغير المشروع للملك المحفظ له دون مبرر مشروع، ودون اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة حسب المقال الذي قدمته الجهة المتضررة للقضاء.والتمست المدعية تبعا لذلك الأمر بإيقاف الأشغال الجارية من المطلوب ضدهم فوق أرضه فورا، مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم يوميا عند الامتناع.
وأجابت شركة "م س" ملتمسة رفض الطلب لكون المشروع يدخل في باب نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتم تقييده بالرسم العقاري حسب ما يتضح من شهادة الملكية المدلى بها من طرف الطالب نفسه، وبالتالي فإن إيقاف الأشغال ليس له ما يبرره، كما التمس احتياطيا القول بعدم الاختصاص النوعي لقاضي المستعجلات.
وفي هذا الإطار، عقب الطالب مؤكدا أن مشاريع نزع الملكية المسجلة بالرسم العقاري المذكور تمت لفائدة الملك الخاص كما هو واضح من الرسالة التوضيحية للمحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق الفنيدق، وبالتالي فليس هناك أي مشروع لنزع الملكية لفائدة الجماعة الحضرية للمضيق ولا لشركة "م س".
رأي القضاء
يهدف الطلب في هذه القضية إلى استصدار أمر بإيقاف الأشغال الجارية فوق أرض المتضررين، وبما أن حق الملك مضمون دستوريا ولا يجوز نزعه من يد صاحبه إلا وفق الإجراءات المقررة لقانون نزع الملكية المتمثلة في استصدار مرسوم نزع الملكية، واستئذان القضاء الاستعجالي في حيازة العقار موضوع نزع الملكية والمطالبة بنقل ملكية مقابل التعويض المحدد قضاء.وكل إخلال لهاته المقتضيات القانونية وحيازة العقار حيادا عليها يضفي صبغة الغصب والتعدي على تلك الحيازة التي لا ترتب عنها أي آثار قانونية ولو بطول أمدها، سواء فيما يخص سقوط الحق بالتقادم أو اكتساب الملكية، ويملك القضاء الاستعجالي حق التصدي لذلك الاعتداء المادي عن طريق إيقافه أو رفعه بحسب الأحوال.
ويؤخد من ظاهر أوراق الملف ومستنداته أن الطالب هو مالك العقار موضوع الطلب، وأن الإدارة المطلوب ضدها بصدد القيام بأشغال به حيادا على الإجراءات المقررة لنزع الملكية، مما تبقى معه تلك الأشغال جارية على وجه التعدي وبالتالي فالطلب بإيقافها مؤسس قانونا.
وتطبيقا للفصول 7 و19 والقانون رقم 41.90 و الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، أمرت المحكمة بإيقاف الأشغال الجارية من طرف الجماعة الحضرية لمدينة المضيق في شخص رئيسها وشركة م س في شخص ممثلها القانوني فوق عقار الطالبين مع النفاذ المعجل وعدم قبول طلب تحديد الغرامة.
اعداد سناء كريم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.