سفير مصر بالمغرب يلتقي ممثلي الجالية لبحث قضاياهم وتعزيز التواصل    "جبهة" تسجل "النجاح الكبير" للإضراب العام وتدعو إلى توحيد الصف النقابي لمواجهة التراجعات    رئيس رواندا يستقبل بوريطة والمنصوري وحديث عن وساطة مغربية لتلطيف الأجواء بين كيغالي وكينشاسا    قطاع الصناعة التقليدية يساهم ب7 في المائة في الناتج الداخلي الخام    مناخ الأعمال في المغرب: 78% من المقاولات الصناعية تعتبر الوضع "عادياً"    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    أنفوغرافيك | حسب الجهات ووسط الإقامة.. معدل البطالة لسنة 2024    الذهب يتجه نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي    شركة بريطانية تطلق خطين جويين نحو المغرب    عقوبات أمريكية ضد المحكمة الجنائية    إسرائيل تشيد بمعاقبة المحكمة الجنائية    المغرب يوصي المعتمرين بأخذ اللقاح    الصين تدعو إلى استبدال البلاستيك بالخيزران..    مجلس النواب ينهي دورته الخريفية الخميس المقبل بحضور رئيسة مجلس الحسابات    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    وزارة الصحة: تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    مجلس النواب يختتم دورته الخريفية الأسبوع المقبل    طقس بارد في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    الشرطة توقف 14 شخصا بعد أحداث عنف بالدار البيضاء    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    "الفيفا" يوقف عضوية الاتحاد الكونغولي لكرة القدم    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    "ما نرجع".. أحدث إبداعات حمدي المهيري الموسيقية    لقجع: مركب محمد الخامس جاهز لاستقبال الجماهير في مارس المقبل    توقيف صيدلي وثلاثة أشخاص وحجز 6934 قرصا مخدرا في عملية أمنية محكمة    إسرائيل تدعو لتسهيل مغادرة سكان غزة وحماس تطالب بقمة عربية عاجلة    التهراوي يكشف الخطة المعتمدة للحد من انتشار "بوحمرون"    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    الأرصاد الجوية تكشف استقرار الأجواء وتترقب تساقطات محدودة بالشمال    عرض الفيلم المغربي "طاكسي بيض 2" في لييج    ريال مدريد يحجز بطاقته لنصف نهاية كأس ملك إسبانيا على حساب ليغانيس (ملخص)    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    أخبار الساحة    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات نزع الملكية
نشر في التجديد يوم 04 - 11 - 2011

لا يجوز الحكم نزع ملكية العقارات أو بعضا، أو ملكية الحقوق العينية العقارية إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة، ويخول القانون حق نزع الملكية إلى الدولة والجماعات المحلية وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة.
وبالتالي فحق الملكية مضمون دستوريا ولا يجوز نزعه من يد صاحبه إلا وفق الإجراءات المقررة بقانون نزع الملكية 81-7.
إقامة أشغال بملك الطالب دون سلوك المسطرة القانونية المتطلبة في حيازة العقار ونقل ملكيته للإدارة كما هو منصوص عليها في القانون 81-7 يضفي عليها صبغة الاعتداء المادي ويجعل الطلب حول إيقافها مؤسس، إلا أنه نتصادف مع الكثير من القضايا التي يكون الشطط في استعمال السلطة أساسا لها، في محاولة لهضم حقوق المواطنين.
في قضية اليوم، سنطرح قضية تتعلق بنزع الملكية حاولت من خلالها الجماعة الحضرية لدينة المضيق استعمال سلطتها ل"الاستيلاء" على أرض بدون وجه حق..فما هي حيثيات هذه القضية؟
اعتداء على ملك
في غفلة منهم، تفاجأ "الشياع" على العقار المسمى النصر باعتداء الجماعة الحضرية للمضيق وشركة "م س" على ملك خاص بهم، حيث قامت شركة م س لفائدة الجماعة الحضرية للمضيق، وبترخيص منها بعمليات التطهير لربط تجزئة اليمن بقنوات الصرف الصحي، ومد قنوات الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وبهذه الأشغال فقد قامت بالاحتلال الغير المشروع للملك المحفظ له دون مبرر مشروع، ودون اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة حسب المقال الذي قدمته الجهة المتضررة للقضاء.والتمست المدعية تبعا لذلك الأمر بإيقاف الأشغال الجارية من المطلوب ضدهم فوق أرضه فورا، مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم يوميا عند الامتناع.
وأجابت شركة "م س" ملتمسة رفض الطلب لكون المشروع يدخل في باب نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتم تقييده بالرسم العقاري حسب ما يتضح من شهادة الملكية المدلى بها من طرف الطالب نفسه، وبالتالي فإن إيقاف الأشغال ليس له ما يبرره، كما التمس احتياطيا القول بعدم الاختصاص النوعي لقاضي المستعجلات.
وفي هذا الإطار، عقب الطالب مؤكدا أن مشاريع نزع الملكية المسجلة بالرسم العقاري المذكور تمت لفائدة الملك الخاص كما هو واضح من الرسالة التوضيحية للمحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق الفنيدق، وبالتالي فليس هناك أي مشروع لنزع الملكية لفائدة الجماعة الحضرية للمضيق ولا لشركة "م س".
رأي القضاء
يهدف الطلب في هذه القضية إلى استصدار أمر بإيقاف الأشغال الجارية فوق أرض المتضررين، وبما أن حق الملك مضمون دستوريا ولا يجوز نزعه من يد صاحبه إلا وفق الإجراءات المقررة لقانون نزع الملكية المتمثلة في استصدار مرسوم نزع الملكية، واستئذان القضاء الاستعجالي في حيازة العقار موضوع نزع الملكية والمطالبة بنقل ملكية مقابل التعويض المحدد قضاء.وكل إخلال لهاته المقتضيات القانونية وحيازة العقار حيادا عليها يضفي صبغة الغصب والتعدي على تلك الحيازة التي لا ترتب عنها أي آثار قانونية ولو بطول أمدها، سواء فيما يخص سقوط الحق بالتقادم أو اكتساب الملكية، ويملك القضاء الاستعجالي حق التصدي لذلك الاعتداء المادي عن طريق إيقافه أو رفعه بحسب الأحوال.
ويؤخد من ظاهر أوراق الملف ومستنداته أن الطالب هو مالك العقار موضوع الطلب، وأن الإدارة المطلوب ضدها بصدد القيام بأشغال به حيادا على الإجراءات المقررة لنزع الملكية، مما تبقى معه تلك الأشغال جارية على وجه التعدي وبالتالي فالطلب بإيقافها مؤسس قانونا.
وتطبيقا للفصول 7 و19 والقانون رقم 41.90 و الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، أمرت المحكمة بإيقاف الأشغال الجارية من طرف الجماعة الحضرية لمدينة المضيق في شخص رئيسها وشركة م س في شخص ممثلها القانوني فوق عقار الطالبين مع النفاذ المعجل وعدم قبول طلب تحديد الغرامة.
اعداد سناء كريم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.