المغاربة مطالبون بتغليب مصالح وطنهم في مواجهة الحملات المغرضة    التطوع من أجل نشر القراءة.. حملة ينظمها حزب الاستقلال بالقصر الكبير    الحوار السياسي في موريتانيا خطوة نحو التوافق أم مناورة لاحتواء المعارضة    الجزائر تعرض مواردها المعدنية على الرئيس ترامب لتفادي الوقوع في ورطة زيلنسكي    المرأة المغربية في عيدها العالمي وقفة سريعة مع سنة 2024    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    وفد إسرائيلي يتوجه الى الدوحة الإثنين لمباحثات بشأن الهدنة في غزة    كندا.. المصرفي السابق مارك كارني سيخلف جاستن ترودو في منصب رئيس الوزراء    نهضة بركان على بعد خطوة من تحقيق أول لقب له بالبطولة    طقس الاثنين.. ثلوج وأمطار وهبات رياح قوية بعدد من مناطق المملكة    تعليق الدراسة في عدد من الأقاليم المغربية بسبب الأحوال الجوية    الدرك الملكي بالدراركة يوقف صيدلانيا متورطا في ترويج القرقوبي    اعتداء خطير على أستاذ يهز الخميسات .. وبرلمانية تساءل الحكومة    اجتماع استثنائي للكاف في القاهرة بحضور قادة كرة القدم الإفريقية    كيوسك الإثنين | انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي ب 37,56 % عند متم 2023    عمر هلالي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة    الصين تعزز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية    كوريا الجنوبية/الولايات المتحدة: انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة "درع الحرية"    ترامب: التعليم في أمريكا هو الأسوأ في العالم    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    ساكنة تجزئة العالية بالجديدة يحتجون من جديد على مشروع بناء حمام وسط حيهم    أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    رجاء القاسمي.. الخبرة السينوتقنية بلمسة نسائية في ميناء طنجة المدينة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    نهضة بركان تفوز بثنائية في تطوان    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    الشركة متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات.. جهود مكثفة لتفادي تجمعات مياه الأمطار وتيسير حركة المرور    جثة امرأة تنتظر التشريح في سطات    مبعوث أمريكي يدّعي أن حماس اقترحت هدنة من 5 إلى 10 أعوام بغزة    نجم إسبانيول يعرب عن رغبته في الانضمام إلى أسود الأطلس    ندوة تبرز الإنجازات في الصحراء    أسعار الخضر والفواكه تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسواق سوس ماسة والمواطنون يطالبون بتدخل السلطات    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    التساقطات المطرية تساهم في الرفع من حقينة سدود المملكة    موظفو الأحياء الجامعية بالمغرب يضربون ويدعون للاحتجاج أمام مقر وزارة التعليم العالي    ارتفاع مثير للمنازل المهجورة في كوريا بسبب شيخوخة السكان    سوريا تحقق في "المجازر المروعة"    وداعًا نعيمة سميح...    نعيمة سميح .. من برامج اكتشاف المواهب إلى صوت المغرب الخالد    عمر أوشن يكتب: ليلة غنت نعيمة سميح للمعتقلين السياسيين "ياك أجرحي"    العملات الرقمية.. استخدام واسع للمغاربة ترافقه أحكام بالإدانة وترقب لصدور قانون مؤطر    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    نحو إدارة موانئ مستدامة    السمنة .. وباء عالمي    اتحاد طنجة يخطف تعادلا من العاصمة العلمية    عبد الوهاب الدكالي ل "أكورا": نعيمة سميح فنانة استثنائية-فيديو-    المغرب يستورد أزيد من 600 ألف طن من الزيوت النباتية من روسيا    ملاعب للقرب تفتح أبوابها للشباب بمقاطعة سيدي البرنوصي    حقيقة الأخبار المتداولة حول خطورة لحوم الأغنام على صحة المغاربة..    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    أمسية رمضانية أدبية احتفالا بإبداع الكاتب جمال الفقير    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات نزع الملكية
نشر في التجديد يوم 04 - 11 - 2011

لا يجوز الحكم نزع ملكية العقارات أو بعضا، أو ملكية الحقوق العينية العقارية إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة، ويخول القانون حق نزع الملكية إلى الدولة والجماعات المحلية وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة.
وبالتالي فحق الملكية مضمون دستوريا ولا يجوز نزعه من يد صاحبه إلا وفق الإجراءات المقررة بقانون نزع الملكية 81-7.
إقامة أشغال بملك الطالب دون سلوك المسطرة القانونية المتطلبة في حيازة العقار ونقل ملكيته للإدارة كما هو منصوص عليها في القانون 81-7 يضفي عليها صبغة الاعتداء المادي ويجعل الطلب حول إيقافها مؤسس، إلا أنه نتصادف مع الكثير من القضايا التي يكون الشطط في استعمال السلطة أساسا لها، في محاولة لهضم حقوق المواطنين.
في قضية اليوم، سنطرح قضية تتعلق بنزع الملكية حاولت من خلالها الجماعة الحضرية لدينة المضيق استعمال سلطتها ل"الاستيلاء" على أرض بدون وجه حق..فما هي حيثيات هذه القضية؟
اعتداء على ملك
في غفلة منهم، تفاجأ "الشياع" على العقار المسمى النصر باعتداء الجماعة الحضرية للمضيق وشركة "م س" على ملك خاص بهم، حيث قامت شركة م س لفائدة الجماعة الحضرية للمضيق، وبترخيص منها بعمليات التطهير لربط تجزئة اليمن بقنوات الصرف الصحي، ومد قنوات الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وبهذه الأشغال فقد قامت بالاحتلال الغير المشروع للملك المحفظ له دون مبرر مشروع، ودون اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة حسب المقال الذي قدمته الجهة المتضررة للقضاء.والتمست المدعية تبعا لذلك الأمر بإيقاف الأشغال الجارية من المطلوب ضدهم فوق أرضه فورا، مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم يوميا عند الامتناع.
وأجابت شركة "م س" ملتمسة رفض الطلب لكون المشروع يدخل في باب نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتم تقييده بالرسم العقاري حسب ما يتضح من شهادة الملكية المدلى بها من طرف الطالب نفسه، وبالتالي فإن إيقاف الأشغال ليس له ما يبرره، كما التمس احتياطيا القول بعدم الاختصاص النوعي لقاضي المستعجلات.
وفي هذا الإطار، عقب الطالب مؤكدا أن مشاريع نزع الملكية المسجلة بالرسم العقاري المذكور تمت لفائدة الملك الخاص كما هو واضح من الرسالة التوضيحية للمحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق الفنيدق، وبالتالي فليس هناك أي مشروع لنزع الملكية لفائدة الجماعة الحضرية للمضيق ولا لشركة "م س".
رأي القضاء
يهدف الطلب في هذه القضية إلى استصدار أمر بإيقاف الأشغال الجارية فوق أرض المتضررين، وبما أن حق الملك مضمون دستوريا ولا يجوز نزعه من يد صاحبه إلا وفق الإجراءات المقررة لقانون نزع الملكية المتمثلة في استصدار مرسوم نزع الملكية، واستئذان القضاء الاستعجالي في حيازة العقار موضوع نزع الملكية والمطالبة بنقل ملكية مقابل التعويض المحدد قضاء.وكل إخلال لهاته المقتضيات القانونية وحيازة العقار حيادا عليها يضفي صبغة الغصب والتعدي على تلك الحيازة التي لا ترتب عنها أي آثار قانونية ولو بطول أمدها، سواء فيما يخص سقوط الحق بالتقادم أو اكتساب الملكية، ويملك القضاء الاستعجالي حق التصدي لذلك الاعتداء المادي عن طريق إيقافه أو رفعه بحسب الأحوال.
ويؤخد من ظاهر أوراق الملف ومستنداته أن الطالب هو مالك العقار موضوع الطلب، وأن الإدارة المطلوب ضدها بصدد القيام بأشغال به حيادا على الإجراءات المقررة لنزع الملكية، مما تبقى معه تلك الأشغال جارية على وجه التعدي وبالتالي فالطلب بإيقافها مؤسس قانونا.
وتطبيقا للفصول 7 و19 والقانون رقم 41.90 و الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، أمرت المحكمة بإيقاف الأشغال الجارية من طرف الجماعة الحضرية لمدينة المضيق في شخص رئيسها وشركة م س في شخص ممثلها القانوني فوق عقار الطالبين مع النفاذ المعجل وعدم قبول طلب تحديد الغرامة.
اعداد سناء كريم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.