انخفاض بنسبة 0.2% في أسعار إنتاج الصناعات التحويلية بالمغرب    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    الشرع يتعهّد بإصدار "إعلان دستوري"    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تحتج أمام البرلمان وفاء للشهيد محمد الضيف    "القسام" تكشف أسماء 3 أسرى إسرائيليين تعتزم الإفراج عنهم السبت    يوروبا ليغ: الكعبي يقود أولمبياكس لدور الثمن والنصيري يساهم في عبور فنربخشة للملحق    طنجة: توقيف مبحوث عنه في قضايا سرقة واعتداء بالعوامة    استئناف النقل البحري بين طنجة وطريفة بعد توقف بسبب الرياح العاتية    إعادة فتح معبري سبتة ومليلية.. ضغط إسباني وتريث مغربي    حكم بالسجن على عميد شرطة بتهمة التزوير وتعنيف معتقل    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    التعاون السعودي يعلن ضم اللاعب الصابيري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية    وزير الخارجية اليمني يؤكد دعم بلاده الكامل لمغربية الصحراء خلال لقائه مع رئيس الحكوم    وزير الخارجية اليمني يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة    المحكمة التجارية تجدد الإذن باستمرار نشاط "سامير"    إلموندو الإسبانية تكتب: المغرب يحظى بمكانة خاصة لدى إدارة ترامب وواشنطن تعتبره حليفًا أكثر أهمية    اللجنة التأديبية الفرنسية تقرر إيقاف بنعطية 6 أشهر    اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعزز وعي الجيل المتصل في مجال الأمن الرقمي    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    نهضة بركان يواصل التألق ويعزز صدارته بفوز مهم على الجيش الملكي    كيوسك الجمعة | 97 % من الأطفال المغاربة يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ارتفاع أسعار الذهب    سانتو دومينغو.. تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التعليم    الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب عدة أهداف لحزب الله في سهل البقاع بشرق لبنان خلال الليل    العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن    "كاف" يعلن عن تمديد فترة تسجيل اللاعبين المشاركين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    الدولي المغربي حكيم زياش ينضم رسميا للدحيل القطري    أجواء ممطرة في توقعات طقس الجمعة    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    وتتواصل بلا هوادة الحرب التي تشنها جهوية الدرك بالجديدة على مروجي '"الماحيا"    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    زياش إلى الدحيل القطري    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صراع داخل الأغلبية الحكومية يِؤجل البت في القانون التنظيمي لمجلس النواب
نشر في التجديد يوم 29 - 09 - 2011

قدم فريق العدالة والتنمية بالبرلمان في جلسة البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، 38 تعديلا في القانون التنظيمي لمجلس النواب المكون من اثنا عشرة بابا.
وكانت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، قد أجلت جلسة البث والتصويت على المشروع من يوم الثلاثاء إلى أمس الأربعاء، لوجود خلافات بين الأغلبية الحكومية في عدد من النقاط وبالخصوص المرتبطة بالعتبة واللائحة الوطنية، حيث ذكر مصدر ل"التجديد" أن اللقاء الذي جمع الأغلبية والذي كان يفترض أن ينتهي يوم الاثنين مساءا امتد إلى يوم الثلاثاء ما جعل الجلسة تتأجل إلى أمس الأربعاء.
واعتبر مصدرنا أن حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال أصرا على ضرورة الاحتفاظ ب 6% كعتبة وطنية، فيما ترفض الأحزاب الصغيرة داخل الحكومة هذه النسبة وتعتبرها غير دستورية وفي مقدمتها التقدم والاشتراكية.
وطالب الفريق من جملة التعديلات التي يفترض أن تناقش عشية أمس الاربعاء، بأن يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية المعيار الديمغرافي بمعدل مقعد لكل 100 ألف نسمة مع فارق لا يتجاوز 20%، ويستثنى من هذا المقتضى الأقاليم الجنوبية. مؤكدا على ضرورة أن تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة وإقليم بما لا يقل عن أربعة مقاعد ويتم دمج الأقاليم والعمالات التي يقل عدد مقاعدها عن أربعة فيما بينها في دائرة واحدة متصلة ومنسجمة، وقد علل الفريق المذكور مقترحه من أجل تحقيق التناسب بين تمثيلية النواب وعدد السكان، بما يضمن تحقيق التوازن في التمثيلية للسكان وذلك لمحاربة الفساد الانتخابي عبر توسيع الدوائر.
وبخصوص شروط من يترشح للعضوية في مجلس النواب أصر الفريق على ضرورة أن يكون المرشح حاصلا على الأقل على شهادة الباكلوريا أو ما يعادلها، و أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،معللا ذلك برفع مستوى الأداء النيابي، ومحاربة التملص الضريبي، وتحقيق المواطنة المسؤولة.
وفي النقطة التي أثارت نقاشا واسعا داخل اللجنة وهي المادة 5 طالب الفريق في الشق الذي يتحدث على أنه "لا يؤهل أعضاء مجلس المستشارين للترشح للعضوية في مجلس النواب، إلا بعد استقالة لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ الاقتراع، وذلك احترام مقتضيات المؤسسات، من أجل سد الذرائع لأي فعل شأنه المساس بسمعة المؤسسة التشريعية.
وفي الشق المتعلق بعدم أهلية بعض الأشخاص للترشح أضاف الفريق "الذين صدر في حقهم عقوبة حبسية كيفما كانت مدتها بسبب الاتجار في المخدرات وخيانة الأمانة واختلاس الأموال العمومية، مطالبا بأنه "لا يؤهل كل من لم يؤد ديونا عمومية مستحقة عليه بمقتضى سند تنفيذي، والتي ليست موضوع منازعة جدية وفق الشروط المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية. معللا ذلك بإضافة فقرة خاصة ببعض الأفعال المجرمة لمنعها من الترشح نظرا لما تخلفه وتحدثه من آثار سلبية على العملية الانتخابية والهدف حسب الفريق هو محاربة التملص وتحقيق المواطنة المسؤولة، وذلك إضافة إلى بعض الأشخاص من ذوي التأثير والنفوذ من مثل مفتشي المالية والداخلية والخازن العام والجهوي وأضاف إلى ذلك المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب، والخلفاء، أفراد القوات المسلحة الملكية ومفتشو المالية والداخلية.و الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون.
وشدد الفريق النيابي لحزب المصباح في المادة 8 (الفقرة 2) على ضرورة إضافة فقرات جديدة بحيث "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب رؤساء اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعمالات والأقاليم ومديرو المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 15 من هذه القانون التنظيمي والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رؤسائها في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع".
وفي المادة 13 التي تتحدث عن حالة التنافي طالب الفريق بأن يتم إدراج "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة أي جماعة ترابية، سواء رئاسة مجلس جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو رئاسة مجلس جماعة حضرية أو قروية، أو رئاسة مجلس مقاطعة أو رئاسة مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، أو مع رئاسة غرفة مهنية، تعليل الفريق جاء للتمييز بين تدبير الشأن المحلي والعمل التشريعي، وذلك لتقليص من تنازع المصالح، في أفق تجديد النخب وضمان استقلالية الممارسة التشريعية عن أي اعتبارات مصلحية، إضافة إلى الحد من تراكم المسؤوليات وتمركز السلط وتراكم التعويضات وتحقيق التكامل مع التفرغ والاختصاص.
ذات الفريق جدد مطلبه بتمكين المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية، والتصويت المباشر في بلدان الإقامة كما يدل على ذلك الدستور.
وفي الشق المرتبط بالتصريح بالممتلكات أكد الفريق أنه "يتعين على العضو في مجلس النواب أن يصرح ، داخل أجل التسعين (90)يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال الولاية بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها ، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها، مؤكدا أنه يجب على العضو في مجلس النواب، في حالة انتهاء انتدابه لأي سبب آخر غير الوفاة ، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء الانتداب.
وأوضح الفريق أن الممتلكات الواجب التصريح بها تتكون من جميع العقارات والأموال المنقولة، ويدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى، والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
كما يحدد بنص تنظيمي حسب مطلب الفريق الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، ما يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.