أخنوش: المغرب يعزز قيم الفرنكوفونية    التعادل يحسم مباراة الحسنية والوداد    عودة ليزلي إلى الساحة الموسيقية بعد 11 عامًا من الانقطاع    هكذا علقت هولندا على قرار المحكمة الأوروبية وعلاقتها بالمغرب    منتخب U20 يواجه فرنسا وديا استعدادا لدوري اتحاد شمال إفريقيا    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في سرقة مبلغ مالي مهم من داخل محل تجاري    رغم تراجعه عن مطالبته بوقف تسليح إسرائيل.. نتنياهو يهاجم ماكرون: سننتصر معك أو من دونك وعارك سيستمر لوقت طويل (فيديو)    "أندلسيات طنجة" يراهن على تعزيز التقارب الحضاري والثقافي بين الضفتين في أفق مونديال 2030    الأمين العام لحزب الاستقلال ينتصر للبرلماني الطوب    عطل تقني يعرقل حجز التأشيرات.. وأصابع الاتهام تتجه إلى السماسرة    ENSAH.. الباحث إلياس أشوخي يناقش أطروحته للدكتوراه حول التلوث في البيئة البحرية        مؤسسة مهرجان تطوان الدولي لمسرح الطفل تنعي الفنانة القديرة نعيمة المشرقي    إنزال كبير لطلبة كليات الطب بالرباط في سياق الإضرابات المتواصلة -فيديو-    حزب الله: التواصل مع صفي الدين "مقطوع"    مطالب نقابية لأخنوش بالإشراف المباشر على الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة    محكمة تغرم مجلس جماعي 5 مليون لفائدة سيدة تعرض لهجوم كلاب ضالة    وفاة الفنانة المغربية نعيمة المشرقي عن 81 عاما    بلجيكا من دون دي بروين ولوكاكو أمام إيطاليا وفرنسا    مصدر ل"برلمان.كوم": المغرب يواصل تنويع شراكاته ويمدد اتفاقية الصيد مع روسيا.. وقرار العدل الأوروبية عزلها دوليا    الفنانة المغربية نعيمة المشرقي تغادرنا إلى دار البقاء    في عمر ال81 سنة…الممثلة نعيمة المشرقي تغادر الحياة        "احذروا".. زخات رعدية قوية مصحوبة ب"التبروري" وبهبات رياح غدا الأحد بعدد من المناطق        مجلس جماعة امطالسة يصادق على ميزانية 2025 وتمويل اقتناء عقار لاحتضان مركب للتكوين في المهن التمريضية    "لا يقول صباح الخير".. لويس سواريز يهاجم مدرب المنتخب مارسيلو بييلسا    التوقيع بالجديدة على إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون المغربي الفرنسي في قطاع الخيول    وفاة الممثلة القديرة نعيمة المشرقي بعد مسار فني حافل بالعطاء    معاناة 40 بالمائة من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050 (دراسة)        البكوري: عملنا يستند على إعمال مبدأ القانون في معالجة كل القضايا مع الحرص على المال العمومي    رسالة بنموسى في اليوم العالمي للمدرس    جيش إسرائيل يقصف مسجدا بجنوب لبنان    الجامعة تحدد أسعار تذاكر مباراة الأسود وإفريقيا الوسطى    شركات يابانية تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لتعويض نقص العمالة    السكوري يُطلق منصة رقمية لخدمة التشغيل    من قرية تامري شمال أكادير.. موطن "الموز البلدي" الذي يتميز بحلاوته وبسعره المنخفض نسبيا (صور)    استجواب وزيرة الانتقال الطاقي أمام البرلمان عن الفجوة بين أسعار المحروقات في السوقين الدولية والوطنية    "أطباء لبنان" تطلق نداء عاجلا لوقف "مجزرة" إسرائيل بحق الجهاز الصحي        هيئة: أكثر من 100 مظاهرة في 58 مدينة مغربية تخليدا للذكرى الأولى لمعركة "طوفان الأقصى"    دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    قافلة المقاول الذاتي تصل الى اقليم الحسيمة    وزير الإعلام الفلسطيني يزور مقر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالدار البيضاء    الحسيمة.. تخليد الذكرى 69 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بالشمال    محكمة التحكيم الرياضي تخفف عقوبة توقيف بوغبا    "ميتا" تعلن عن إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي جديد    طقس السبت ممطر في بعض المناطق    مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″        وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صراع داخل الأغلبية الحكومية يِؤجل البت في القانون التنظيمي لمجلس النواب
نشر في التجديد يوم 29 - 09 - 2011

قدم فريق العدالة والتنمية بالبرلمان في جلسة البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، 38 تعديلا في القانون التنظيمي لمجلس النواب المكون من اثنا عشرة بابا.
وكانت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، قد أجلت جلسة البث والتصويت على المشروع من يوم الثلاثاء إلى أمس الأربعاء، لوجود خلافات بين الأغلبية الحكومية في عدد من النقاط وبالخصوص المرتبطة بالعتبة واللائحة الوطنية، حيث ذكر مصدر ل"التجديد" أن اللقاء الذي جمع الأغلبية والذي كان يفترض أن ينتهي يوم الاثنين مساءا امتد إلى يوم الثلاثاء ما جعل الجلسة تتأجل إلى أمس الأربعاء.
واعتبر مصدرنا أن حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال أصرا على ضرورة الاحتفاظ ب 6% كعتبة وطنية، فيما ترفض الأحزاب الصغيرة داخل الحكومة هذه النسبة وتعتبرها غير دستورية وفي مقدمتها التقدم والاشتراكية.
وطالب الفريق من جملة التعديلات التي يفترض أن تناقش عشية أمس الاربعاء، بأن يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية المعيار الديمغرافي بمعدل مقعد لكل 100 ألف نسمة مع فارق لا يتجاوز 20%، ويستثنى من هذا المقتضى الأقاليم الجنوبية. مؤكدا على ضرورة أن تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة وإقليم بما لا يقل عن أربعة مقاعد ويتم دمج الأقاليم والعمالات التي يقل عدد مقاعدها عن أربعة فيما بينها في دائرة واحدة متصلة ومنسجمة، وقد علل الفريق المذكور مقترحه من أجل تحقيق التناسب بين تمثيلية النواب وعدد السكان، بما يضمن تحقيق التوازن في التمثيلية للسكان وذلك لمحاربة الفساد الانتخابي عبر توسيع الدوائر.
وبخصوص شروط من يترشح للعضوية في مجلس النواب أصر الفريق على ضرورة أن يكون المرشح حاصلا على الأقل على شهادة الباكلوريا أو ما يعادلها، و أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،معللا ذلك برفع مستوى الأداء النيابي، ومحاربة التملص الضريبي، وتحقيق المواطنة المسؤولة.
وفي النقطة التي أثارت نقاشا واسعا داخل اللجنة وهي المادة 5 طالب الفريق في الشق الذي يتحدث على أنه "لا يؤهل أعضاء مجلس المستشارين للترشح للعضوية في مجلس النواب، إلا بعد استقالة لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ الاقتراع، وذلك احترام مقتضيات المؤسسات، من أجل سد الذرائع لأي فعل شأنه المساس بسمعة المؤسسة التشريعية.
وفي الشق المتعلق بعدم أهلية بعض الأشخاص للترشح أضاف الفريق "الذين صدر في حقهم عقوبة حبسية كيفما كانت مدتها بسبب الاتجار في المخدرات وخيانة الأمانة واختلاس الأموال العمومية، مطالبا بأنه "لا يؤهل كل من لم يؤد ديونا عمومية مستحقة عليه بمقتضى سند تنفيذي، والتي ليست موضوع منازعة جدية وفق الشروط المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية. معللا ذلك بإضافة فقرة خاصة ببعض الأفعال المجرمة لمنعها من الترشح نظرا لما تخلفه وتحدثه من آثار سلبية على العملية الانتخابية والهدف حسب الفريق هو محاربة التملص وتحقيق المواطنة المسؤولة، وذلك إضافة إلى بعض الأشخاص من ذوي التأثير والنفوذ من مثل مفتشي المالية والداخلية والخازن العام والجهوي وأضاف إلى ذلك المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب، والخلفاء، أفراد القوات المسلحة الملكية ومفتشو المالية والداخلية.و الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون.
وشدد الفريق النيابي لحزب المصباح في المادة 8 (الفقرة 2) على ضرورة إضافة فقرات جديدة بحيث "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب رؤساء اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعمالات والأقاليم ومديرو المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 15 من هذه القانون التنظيمي والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رؤسائها في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع".
وفي المادة 13 التي تتحدث عن حالة التنافي طالب الفريق بأن يتم إدراج "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة أي جماعة ترابية، سواء رئاسة مجلس جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو رئاسة مجلس جماعة حضرية أو قروية، أو رئاسة مجلس مقاطعة أو رئاسة مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، أو مع رئاسة غرفة مهنية، تعليل الفريق جاء للتمييز بين تدبير الشأن المحلي والعمل التشريعي، وذلك لتقليص من تنازع المصالح، في أفق تجديد النخب وضمان استقلالية الممارسة التشريعية عن أي اعتبارات مصلحية، إضافة إلى الحد من تراكم المسؤوليات وتمركز السلط وتراكم التعويضات وتحقيق التكامل مع التفرغ والاختصاص.
ذات الفريق جدد مطلبه بتمكين المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية، والتصويت المباشر في بلدان الإقامة كما يدل على ذلك الدستور.
وفي الشق المرتبط بالتصريح بالممتلكات أكد الفريق أنه "يتعين على العضو في مجلس النواب أن يصرح ، داخل أجل التسعين (90)يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال الولاية بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها ، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها، مؤكدا أنه يجب على العضو في مجلس النواب، في حالة انتهاء انتدابه لأي سبب آخر غير الوفاة ، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء الانتداب.
وأوضح الفريق أن الممتلكات الواجب التصريح بها تتكون من جميع العقارات والأموال المنقولة، ويدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى، والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
كما يحدد بنص تنظيمي حسب مطلب الفريق الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، ما يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.