قد يبدو السؤال- العنوان - أمرا مستغربا ومستنكرا وذلك بعد سنوات كانت الانتخابات المغربية لا تقارن برغم كل شوائبها بالانتخابات التونسية، لكن يبدو اليوم أن هذا التحدي قد أصبح مطروحا على بلادنا وبشكل حاد، لماذا؟ يمكن الوقوف على جزء من الجواب في الإطار القانوني للانتخابات التونسية، فضلا عن المعطيات السياسية المؤطرة للتحضير للانتخابات بعد أن دخلت مرحلة العد العكسي هذا الأسبوع بالإعلان عن قوائم المرشحين للانتخابات وذلك بقبول 1711 قائمة ستتنافس في اقتراع 23 أكتوبر القادم الخاص بالمجلس التأسيسي الذي سيضع دستور تونس في أجل سنة، وذلك في تزامن مع انطلاق الدورة الاستثنائية للبرلمان المغربي من أجل مناقشة القوانين الانتخابية. على المستوى القانوني ثمة فروق كبيرة ستجعل الانتخابات التونسية متقدمة من الناحية الديموقراطية وبشكل كبير على الانتخابات المغربية والتي ستجري بعد شهر من انتخابات تونس، وستكون أمام محك التميز عليها، مع العلم أن الإطار العام المتثمل في الاقتراع باللائحة وفق التمثيل النسبي وبحسب أكبر بقية وكذا اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت، إلا أنه في المقابل ثمة فروق جوهرية متعددة: أولى هذه الفروق يتمثل في اللوائح الانتخابية، حيث اعتمدت تونس نظام التسجيل الاختياري ومنح الحق لكل تونسي حامل للبطاقة الوطنية أو لجواز السفر بالنسبة للتونسيين في الخارج من أجل المشاركة في الانتخابات، دون أن يكون ملزما بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وهذا أمر رفضته وزارة الداخلية ومعها الأغلبية الحكومية في بلادنا، وسيؤدي إلى حرمان ما لا يقل عن 5 ملايين ناخب من المشاركة في اقتراع 25 نونبر. ثاني هذه الفروق يهم تحديد المعيار الديموغرافي كأساس للتقطيع الانتخابي حيث لجأت تونس ذات 10 ملايين نسمة إلى اعتماد قاعدة 60 ألف نسمة لكل مقعد بحسب المرسوم 55 المنظم للانتخابات في تونس، أما في مشروع القانون التنظيمي لانتخابات مجلس النواب الذي أحيل على الدورة الاستثنائية للبرلمان هنا، فقد نصت المادة الثانية على « أنه يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديموغرافي في ما بينها مع مراعاة الجانب المجالي»، وقد اقترح أن يكون المبدأ هو 100 ألف نسمة مع احتمال الفرق بنسبة 20 في المائة، لكن رفض ذلك رغم أن الدستور الجديد كان صريحا في جعل تحديد مبادئ التقطيع من اختصاص البرلمان. ثالث هذه الفروق يتعلق بالمشاركة الانتخابية للتونسيين المقيمين في الخارج، حيث أحدثت لهم دوائر انتخابية بلغت 6 دوائر تشمل 16 مقعدا بموجب الأمر 1088 الصادر عن الرئيس التونسي المؤقت في 3 غشت، واعتمدت لهم جدولة خاصة بالحملة الانتخابية وبأيام الاقتراع التي تمتد ل3 أيام، كما جعلت مشاركتهم تتم بجواز السفر، ونص المرسوم 72 صراحة على منع التصويت بالوكالة، أما في المغرب فقد رفض أن يتم إدراجهم ضمن اللائحة الوطنية، كما رفض إلغاء مبدأ التصويت بالوكالة والذي جاء به مشروع القانون التنظيمي رغم مخالفته للقواعد الديموقراطية في حال العمل به، كما جعل المغرب في المشروع تصويت المغاربة المقيمين في الخارج يتم داخل البلاد رغم أن المراجعة الدستورية أقرت في الفصل 18 مبدأ المشاركة انتخابا وترشيحا ورغم أن الاستفتاء الدستوري عرف إقرار مشاركتهم في مناطق إقامتهم. رابع هذه الفروق يتعلق باعتماد عدد مقاعد كبير لكل دائرة انتخابية، فمن أصل 27 دائر انتخابية بتونس اعتمدت عدد مقاعد يعادل أو يفوق 6 مقاعد في 23 دائرة (10 مقاعد في 2 دوائر و 9 مقاعد في 6 دوائر، و8 مقاعد في 6 دوائر ، و7 مقاعد في 5 دوائر و6 مقاعد ل4 دوائر)، أما أقل عدد فكان هو 4 مقاعد واعتمد فقط في دائرتين، وفي حالة بلادنا فإن التوجه يسير في تجاه اعتماد سقف 5 مع هيمنة الدوائر التي لا يتجاوز عدد مقاعدها 3 و2 وقد كشفت المقارنة بين انتخابات 2002 و2007 كيف انعكس ذلك على نتائج عدد من الأحزاب التي تراجعت حظوظها بفعل تقليص عدد المقاعد في الدوائر وخاصة في مدن مثل البيضاء وفاس، وكيف تحولت الانتخابات فيها إلى انتخابات شبه فردية هشة أمام تأثير شراء الأصوات. خامس الفروق إقرار مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في القوائم والتناوب بينهما في الترتيب ورغم ما في ذلك من جدل سياسي مغربي إلا أن التجربة التونسية ذهبت بعيدا وخاصة بعد الكشف على قوائم المرشحين، في الوقت الذي اختار المغرب آلية اللائحة الوطنية مما نتج عنه التضخيم العددي لأعضاء مجلس النواب. ثمة فروقا أخرى تهم قضايا الملاحظة الانتخابية، وتمويل الحملات والمنع من الترشح والتي كان واضحا اعتماد مرجعية المعايير الدولية كأساس. قد يقول البعض إن ما حصل في تونس هو ثورة أفضت لذلك، لكن ما الذي يمنعنا من أن نقوم بذلك دون الحاجة لثورة، لاسيما وأن الإطار الدستوري المغربي وضع أسس ذلك والتي كان من المفروض ترجمتها في القوانين الانتخابية المعروضة اليوم في البرلمان.