القدرة في الجهاد لا تنحصر في ذات المسلم وفي مقام الجهاد وهو موضوع هذه الوثيقة، فهو كغيره من أمور الدين القدرة عليه من شروط وجوبه، إلا أن القدرة في الجهاد لا تنحصر في ذات المسلم كالقدرة البدنية والمالية وإنما تتعداه إلى واقع الظروف المحيطة به من الموافقين والمخالفين، ولهذا فقد أثنى الله سبحانه على المجاهدين في سبيله، كما أثنى على أصحاب الكهف لما اعتزلوا قومهم، وكذلك أثنى على مؤمن آل فرعون الذي كتم إيمانه، وبالرغم من أن هؤلاء الثلاثة قد واجهوا نفس الواقع (وهو حشد من المخالفين في الدين) فإن ردود أفعالهم التي واجهوا بها هذا الواقع قد اختلفت: فهذا جاهد وهذا اعتزل وهذا تخفى بدينه، ومع ذلك فالكل محمود، لأن كلاً منهم قد عمل بما وجب عليه شرعًا في وقته ومكانه وفي حدود استطاعته، وهكذا يجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه كي يختار الواجب الشرعي المناسب لواقعه وقدرته. وقد اشتملت الرسالة الخاتمة رسالة الإسلام على كل الخيارات الشرعية الواجبة على المسلمين نحو المخالفين في الدين، وقام بمعظمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في عصر النبوة، وعصر الخلافة الراشدة: من التخفي وكتمان الإيمان، إلى الاعتزال والهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، إلى العفو والصفح والإعراض عن المشركين، إلى احتمال أذى المشركين بالقول والفعل والصبر على ذلك، إلى جهاد الكفار من المشركين والمرتدين وأهل الكتاب بالنفس والمال واللسان، إلى عقد الصلح والمعاهدات، وهذا كله ثابت بالكتاب والسنة، وقد تدرج الله سبحانه بهم في التشريع بحسب التدرج في قدرتهم من غاية الاستضعاف إلى غاية التمكن، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد». ولا نسخ في شيء من هذه الخيارات بل الكل مشروع بحسب الاستطاعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه «الصارم المسلول» ما حاصله «فمن كان متمكنًا في أرض أو وقت عمل بآيات قتال المشركين وأئمة الكفر، ومن كان مستضعفا عمل بآيات العفو والصفح والإعراض عن المشركين» ولابن القيم رحمه الله كلام مثله في كتابه «أحكام أهل الذمة». فالذي يجب على المتمكن لا يجب على المستضعف، وقد ذكر الله التمكين في قوله تعالى «... وليمكنن لهم دينهم...» (النور:55)، وفي قوله تعالى «الذين إن مكناهم في الأرض...» (الحج:41)، والتمكين هو أن تكون للمسلمين دار لهم الكلمة العليا فيها ويتمكنون من حمايتها والاحتفاظ بها كما كانوا في المدينة بعد الهجرة، وكل من لم تكن له منعة تحميه فهو مستضعف لا يجب عليه تغيير المنكر باليد (إلا لدفع الصائل جوازًا لا وجوبًا، كما رجحه أحمد بن حنبل رحمه الله لأحاديث كف اليد في الفتن كحديث «فكن كخير ابني آدم» ونحوه) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله بمكة لا قبل الهجرة ولا بعدها (في عمرة القضاء عام 7ه، طاف والأصنام حول الكعبة) حتى فتح مكة عام 8ه، فأزال الأصنام من حول الكعبة بعد التمكين. ومن هنا كانت درجات تغيير المنكر معلقة على الاستطاعة في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه» الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه... (يتبع)