■ السلام عليكم حاليا أستعمل دواء خاصا بالعيون ومدته مستمرة حتى شهر رمضان المبارك. فهل يجوز استعماله في هذا الشهر الكريم. والسلام عليكم. ■■ الراجح من أقوال أهل العلم والذي تؤيده الأدلة ومقاصد الشريعة الاسلامية في الصيام أن كل ما يلج العين من قطرات التنظيف أو الدواء أو الكحل لا يعد من المفطرات، وممن انتصر له من العلماء واشتهر عنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما هو مثبت في مجموع فتاواه، حيث قال:" وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوي ذلك. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك؛ فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسندًا ولا مرسلاً علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك". واستندت أدلة عدم الإفطار بقطرات العين على ما يلي: أولا: أنه ليس أكلا أو شربا يقع به الإفطار وهذا بالإجماع، بل إنه ليس في معنى الإفطار واقعا وعند الناس. ثانيا: أن لم يأت في الشريعة حديث صحيح صريح يؤكد أن ما يدخل العين من كحل أو دواء يفطر، وعموم بلوى الصحابة به مشهور وحيث افتقد القول بالإفطار فإن الأصل هو عدمه. ثالثا: أنها لا تصل إلى الحلق وما وصل من طعمها إلى الحلق فهو يسير قليل معفو عنه، للقاعدة الفقهية: ما لا يمكن التحرز منه معفو عنه. رابعا: أنه جاء في الشريعة عدم الفطر بالكحل، وهذا الدواء مثله قياسا عليه، في كونه يستعمل في الصيام في العين. وهذه الأحاديث الثابتة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ"(رواه ابن ماجه والطبراني). وما صح عن أنس رضي الله عنه:( أنه كان يكتحل وهو صائم)(رواه أبو داود). خامسا: إن المتوضئ لا شك في دخول الماء عينيه وأنفه وفمه، ولم يقل أحد بأنه يفطر بما يبقى من ذلك في هذه الحواس. وفي صحيح البخاري أن من الصحابة من كان يسبح ويستحم في حوض يتبرد به في شهر رمضان. سادسا: إن آيات الصيام من سورة البقرة قد جاوز الحديث عن هذه الفريضة عن اليسر ورفع الحرج العشرة، منصوص عليه أو إشارة إليه، بمنطوقه أو بمعناه.وكل هذه الأدلة إنما تؤكد أن استعمال الدواء للعين أو للأنف أو للأذن لا يفطر بشيء من ذلك، وأن استعمال