تساءل فريق العدالة والتنمية عن حصيلة تنفيذ والعمل بالقانون رقم 03 01 الخاص بتعليل الإدارات لقراراتها، وأوضح الدكتور أحمد العماري، عضو الفريق، أن القانون الملزم للإدارات والمؤسسات العمومية والمجالس الانتخابية بتعليل قراراتها الإدارية بدأ العمل به منذ فبراير ,2003 وأن نص منشور الوزير الأو ل رقم 2 2003 الصادر في 10 مارس 2003 طالب الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة بتتبع مقتضيات تنفيذ هذا القانون وتقييم نتائجه وإعداد تقرير سنوي في هذا الشأن. محمد بوسعيد، وزير تحديث القطاعات العامة، في جوابه، أوضح أن وزارته اتخذت مجموعة من المبادرات الرامية إلى التأكد من تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها السلبية. وتهم تلك المبادرات مراسلة جميع الإدارات لموافاة وزارة تحديث القطاعات العامة بحصيلة تفعيل هذا القانون مع استيفاء السنة الأولى من دخوله حيز التنفيذ، وكذا الصعوبات التي قد تكون اعترضت تطبيقه قطاعيا. وأضاف بوسعيد أن خطوات الوزارة في السياق نفسه شملت تنظيم حملات تعريفية وتحسيسية بالقانون بمختلف جهات المملكة في شهر يونيو من سنة ,2003 وذلك بتنسيق تام مع وزارة الداخلية، حيث استفاد منها ما يناهز ثلاثة آلاف إطار ومسؤول، بالإضافة إلى تنظيم برنامج للتكوين لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية بتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعداد دليل عملي يتضمن مجموعة من القرارات النموذجية تمثل مختلف مجالات تدخل الإدارة وتعاملها مع المرتفق. واعتبر وزير تحديث القطاعات العامة أنه يمكن تلخيص حصيلة تنفيذ القانون 03 01 في عدد من المعطيات، من قبيل اهتمام جميع الوزارات بتفعيل مقتضياته، وحرصها على تطبيق مقتضيات القانون المذكور، وإعداد بنوك للقوانين ونشرها عبر المواقع الإلكترونية. وقد شدد بوسعيد على أن القانون 03 01 يشكل قفزة نوعية في مجال دعم الشفافية في تعامل الإدارة مع المواطنين، وإرساء أسس ثقافة جديدة تؤطرها صيانة حقوقهم وصيانة جودة الخدمات، مشيرا إلى أن الحصيلة المسجلة تعد أرضية للاستثمار، واتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية المواكبة للتطبيق السليم لهذا القانون وترسيخ هذه الثقافة الحديثة في تعامل الإدارة. وفي تعقيبه نبه سليمان العمراني، عضو الفريق السائل، على أن القانون الذي صدر قبل سنتين يقتضي، حسب منشور الوزير الأول، أن يعد تقرير سنوي يتضمن حصيلة تنفيذ هذ القانون. وأوضح العمراني أن هناك مستويات من المخالفة في تطبيق القانون المذكور، المستوى الأول أن هناك قرارات إدارية تصدر مكتوبة بدون أن تكون معللة، والمعلل منها لا يكون بالشكل الكافي وغير متماسك من الناحية القانونية، لأن القانون يلزم أن يفصح في صلب القرار عن الوقائع المادية والأسباب القانونية التي دعت إلى اتخاذ قرار معين، مع البحث عن القواعد القانونية ذات الصلة لمنع التعليل أن يكون مبهما، والحال أن هناك قرارات تأتي مبررة بمبررات عامة وفضفاضة من قبيل منع نشاط أو وقفة احتجاجية لاعتبارات أمنية، وهذا، يضيف عضو فريق العدالة والتنمية، تعليل غير متماسك. أما المستوى الثاني فيتعلق بوجود قرارت شفوية، بحيث إن المواطنين والهيئات تقوم بإجراءات كتابية، ويجاب عليها بشكل شفوي سلبي، ويتم المنع بمقتضاها، معتبرا أن ذلك يخل بمبدإ وأساس دولة الحق والقانون، مشيرا إلى أن هناك أمثلة، من قبيل إعفاء رؤساء مصالح خارجية من مهامهم بدون قرار كتابي ولا تعليل، فضلا عن رفض السلطة والإدارة تسليم وصولات التصريحات، مما لا يعطي الحق للمعني بالتقاضي. غير أن محمد بوسعيد اعتبر مسألة الإعفاء التي ذكرها سليمان العمراني أمر يدخل في إطار تدبير الموارد البشرية ولا علاقة له بالقرارات الإدارية، ومؤكدا أن للقضاء حق التدخل في حالة ما إذا كان تعليل القرارات واهيا أو فضفاضا.