يوضح النظام الداخلي للهيئة العلمية المكلفة بالافتاء، والذي تتوفر التجديد على نسخة منه، وخاصة المواد ( 16و 17و18و 19 ) الطريقة التي تتم من خلالها الإجابة على طلبات الإفتاء، فالهيئة العلمية تتلقى طلبات الإفتاء التي تختص بالنظر، إما من أمير المؤمنين رئيس المجلس العلمي الأعلى، وإما عن طريق الكاتب العام للمجلس. وفي هذه الحالة الأخيرة، يتعين على الكاتب العام أن يعرض كل طلب إفتاء توصل به على المجلس العلمي الأعلى للموافقة على إحالته على الهيئة المذكورة. وبدوره يحيل مجلس الهيئة طلبات الإفتاء، التي تلقاها، على اللجن العلمية المتخصصة التي يقرر تشكيلها، وتقوم كل لجنة بدراسة طلبات الإفتاء المحالة عليها، بتنسيق مع شعب البحث والدراسة، وتنجز في ضوء ذلك تقارير علمية موثقة بخصوص كل نازلة أو قضية، ويذيل كل قرار علمي باستنتاجات اللجنة المتعلقة بالنازلة أو القضية المعينة، ثم تعرض التقارير المنجزة على مجلس الهيئة لمناقشتها والمصادقة عليها. يصدر مجلس الهيئة العلمية الفتاوى بناء على تقارير اللجن العلمية المتخصصة، المصادق عليها في شكل قرارات منفصلة تصاغ بعبارات واضحة وميسرة ومختصرة وتتضمن، بصفة خاصة، الإشارة إلى موضوع الفتوى وحيثياتها وسندها الشرعي ومنطوقها، ويوقعها أعضاء الهيئة العلمية، وتكون هذه القرارات مرقمة ومؤرخة. هذا ويتم إبلاغ باقي أعضاء المجلس العلمي الأعلى بالقرارات المتضمنة للفتاوى الصادرة عن الهيئة العلمية قبل إذاعتها على العموم.