مغادرة بيت الزوجية * سافر ابني إلى الخارج وترك زوجته وابنه ببيت والديه، إلا أنها غادرت بيت الزوجية وأخذت ابنها معها، وعند معرفة ابني بذلك أصر على طلاقها لأنها لم تحترم غيابه وغادرت البيت بدون إذنه. سؤالي عن حكم الشرع ومدونة الأسرة في هذه النازلة؟ **لا يحق للزوجة أن تغادر بيت الزوجية دون عذر مقبول. فهذه الزوجة سافر زوجها وتركها ببيت والديه، ويجدر التساؤل هل بيت الوالدين هو فعلا بيت الزوجية، وما هي المدة التي استغرقها سفر الزوج، وهل طول مدة الغياب ترتب عنه سوء تفاهم مع والدي الزوج، خلاصة القول بأن الزوجة التي تغادر بيت الزوجية دون عذر مقبول تعد ناشزا، ويمكن أن تسقط نفقتها إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت ( المادة 195 من مدونة الأسرة). أما أن يصر الزوج على الطلاق من دون أن يتأكد من الأسباب التي دفعت الزوجة إلى مغادرة بيت والديه والوجهة التي أخذتها، فيبدو لي أن فيه شيئا من التسرع وعدم التبصر، لأن الضحية في آخر المطاف هو الولدن لأنه لا يد له فيما وقع . والله أعلم حق الأرملة ** توفي رجل في حادثة سير وترك أرملة صغيرة السن، ( تبلغ حوالي 28 سنة) وبنت عمرها سنتان، بعد الوفاة بقيت الزوجة والبنت تحت وصاية أمه، وإخوته اللذين حاولوا أخذ ابنتها لكي تتبناها أخت لهم ليس لديها أطفال، وتريد أن تأخذها معها إلى أروبا حيث تعيش هناك رفقة زوجها، وأمام رفض زوجة الابن المتوفى طردها أهله من البيت مع ابنتها وكان والد المرحوم قد توفي قبله بسنوات، وترك أملاكا ولما طالبت بحقها في الميراث طلب منها 12 شاهدا، وإثبات مملتكات الوالد المتوفي، ولم تتمكن من ذلك، فلا أحد يريد الشهادة لها، طرقت أبواب بعض الإدارات المعنية فرفضوا مدها بالمعلومات. السؤال ما ذا تفعل لإثبات حقها من زوجها المتوفى، وما هي الإجراءات الواجب اتباعها؟ هذا سؤال من شقين: - الشق الأول يتعلق بحق الأرملة على بنتها، وسن الأرملة يوحي بأن البنت مازالت قاصرة. فالولاية الشرعية على القاصر تنتقل إلى الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته (المادة 231 من مدونة الأسرة). ليس لإخوة الأب المتوفى أي حق على بنت أخيهما. - أما الشق الثاني فيتعلق بحق الأرملة في متروك زوجها وكيفية إثبات المتخلف. فالإثبات يقع على كاهل الأرملة، إذ يمكن لها أن تجري بحثا عن ممتلكات زوجها الراحل بالمحافظة العقارية مثلا. ومهما كان الحال فإن البنت القاصرة لها كذلك حقوق إرثية، ويمكن للأرملة أن تعرض مشكلها على القاضي المكلف بشؤون القاصرين وحتى على النيابة العامة التي هي طرف أصلي في كل ما يهم مدونة الأسرة.