جرم التشريع المغربي السكر العلني البين، وعاقب عليه بمقتضى المرسوم الملكي رقم 66,724 بتاريخ 14 نونبر 1967 بمثابة قانون، والذي ألغى الظهير الشريف الصادر في 20 شتنبر 1914 بالمعاقبة عن السكر العلني وعن الإدمان على شراب المسكرات، وكذا القانون الصادر في 30 يوليوز 1929 بالمعاقبة عن السكر العلني. ومن المعلوم أن التشريع المغربي لا يتضمن أي نص يمنع أو يجرم شرب الخمر الذي يظل أمرا مسكوتا عنه، وهو ما قد يدفع الكثيرين إلى الاعتقاد أن المشرع قد أباح شرب الخمر ما دام أنه لم يعاقب عليه. والمؤكد أن المشرع ترك مسألة شرب الخمور أو الامتناع عن شربها لضمائر الناس، وقناعاتهم الشخصية، وفضل عدم التدخل إلا في الحالات التي يصل فيها الشرب إلى حد الثمالة وإلى حد الوضوح والاستبانة، ويتم ضبط الشارب على تلك الحال في إحدى الأماكن العمومية. وهذا ما أوضحه الفصل الأول من المرسوم الملكي لسنة 1967 يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر، وبغرامة مالية قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص وجد في حالة سكر بين بالأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكاباريهات، أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم. ومن الناحية العملية فإن جريمة السكر العلني البين من أكثر الجرائم التي تعرض على المحاكم الزجرية، وهي أيضا من أكثر الجرائم التي لا تعرض عليها. وبيان ذلك أن مقاييس العدل وموازين الإنصاف تتعرض لاختلال كبير ولتطفيف مثير، حينما يتم تقديم بعض الأشخاص إلى النيابة العامة بتهمة السكر العلني البين بعد تحرير محاضر معاينة في حقهم من قبل الضابطة القضائية، التي تضمنها أن رائحة الخمر تفوح من فمهم، أو أن احمرارا بعيونهم، أو أنهم يتمايلون...فيوصفون بالسكر، ويحسبون على فصيلة السكارى ويتابعون، في حين أن الكثيرين ممن ينتمون إلى نفس فصيلتهم لا تحرر لهم محاضر، ولا يقدمون إلى النيابة العامة ، ولا يتابعون ولا تشم روائح الخمر الفائحة منهم مع وجودها ، ولا يعاين احمرار أعينهم مع أن حمرتها تكاد تفيض بالدم، ولو رابطت الضابطة القضائية على أبواب الحانات أو الفنادق أو النوادي الليلية لحررت مئات المحاضر ولقدمت آلاف الأشخاص، وهذا ما يجعل الشعور بعبثية تقديم بعض الأشخاص بتهمة السكر العلني البين بشكل انتقائي يفرض نفسه. (كتاب خمريات القانون المغربي) للأستاذ يوسف وهابي