قرر العلماء والباحثون المشاركون في منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع الذي اختتمت فعالياته يوم الأربعاء 1 أبريل 2009، جواز الدعم غير المباشر للموازنة العامة للدولة من غلة الوقف، وذلك من خلال طريقتين: أولهما مبادرة الجهات الوقفية لدعم الأنشطة التي تدخل في أغراض الوقف وتحقق شروط الواقفين في مجالات التعليم والتطبيب ومساعدة المحتاجين، مما من شأنه أن يغطي إيردات الدولة، بحيث يخفف العبء عن الموازنة العامة. وثانيها تلقي الجهات الوقفية طلبات من الجهات الحكومية، والنظر في تلك الطلبات للصرف على ما يظهر مشروعيته وبعده عن المحرمات والشبهات، ويحقق أغراض الوقف، ولا يخرج عن شروط الواقفين بوجه عام. هذا وأوصى المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعاون مع الأمانة العامة للوقف بالكويت والبنك الإسلامي للتنمية بجدة، بحظر الدعم المباشر للموازنة العامة للدولة من غلة الوقف، وذلك لتحقيق استقلاية الوقف وتميزه، لأن ضم مبالغ من ريع الوقف للموازنة يتعذر معه التحقق من مراعاة شروط الواقفين وتحقيق أغراض الوقف مهما قدمت من ضمانات قانونية، سواء على مستوى الإجراءات أو على مستوى الرقابة، هذا ويشمل الحظر الأوقاف التي جهلت شروط واقفيها، أو تم وقفها بدون تحديد جهة للصرف، ويستثنى من ذلك الأوقاف التي ورد في شروط واقفيها النص على دعم الموازنة العامة من ريعها كليا أو جزئيا. وأكد المشاركون على استقلالية أموال الوقف عن الموازنة العامة للدولة، وضرورة سن أو تطوير التشريعات المنظمة للوقف، بما يحقق حماية الأعيان الوقفي، وتنظيم صرفها في مصارفها المحددة في شروط الواقفين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جهة أخرى أوصى منتدى الوقف بالحرص على حماية الأوقاف وصيانتها وعدم الاستعجال في استبدالها إلا في حالات معينة، ووفق الضوابط الشرعية المنصوص عليها والتي تتجلى في أن يكون التصرف أمرا غير فردي وبإشراف هيئة شرعية محايدة، وأن يكون الاستبدال بثمن المثل أو أعلى، وكذا ألا توجد تهمة أو محاباة في عملية الاستبدال. وأوصى المنتدى هيئة المحاسبة والمراجعات للمؤسسات المالية الإسلامية بإصدار معيار محاسبي يعالج قضايا الاستبدال في الوقف. كما أوصى الدول الإسلامية بإعادة النظر في قوانين الوقف بها، وتعديلها بما يناسب ظروف الحال ويحقق مصالح الأمة ويتفق مع الأحكام الشرعية. وبالنسبة لقضية جهل مصرف الريع، إما لعدم تحديده من طرف الواقف أو ضياع حجة الوقف، فإن الريع يصرف بحسب اجتهاد الجهة المخولة قانونا بالإشراف على الوقف، وبما يحقق أفضل مصلحة.