تغيير في تصميم التهيئة **اقتنينا بقعا أرضية من شركة العمران، وقد سلمت التجزئة للجماعة منذ 2001 إلا أن الشركة فاجأتنا بتغييرات على جزء من تصميم التجزئة سنة ,2008 وقد نفدت الجزء الأول وبقي الجزء الثاني من التغيير، وباعتبارنا جمعية سكنية كاتبنا وزير الإسكان ووزير الداخلية ووالي الجهة، لكن دون جدوى، ما السبيل لرفع دعوى قضائية بهذا الخصوص لإنصافنا؟ *** إذا ارتأيتم أن هناك ضررا حصل لكم من التغييرات التي أحدثتها الشركة، وذلك بالرجوع إلى عقود الشراء الأصلية التي تم إبرامها بينكم وبين الشركة فإنه يمكنكم التوجه إلى المحكمة من أجل إنصافكم؛ إما عن طريق المطالبة بتطبيق بنود العقد المبرم كاملة أو المطالبة بتعويض عما لحقكم من ضرر جراء التغييرات المحدثة وغير الواردة في عقود الشراء. حقوقي وحقوق ابني **بعد سنتين من الزواج، قرر زوجي أن ننفصل بسبب الصراعات المتواصلة بيننا، لكنه طلب مني أن ألجأ أنا إلى المحكمة لأطلب الطلاق منه، وحين رفضت ذلك أكد أنني سأبقى معلقة لأنه لن يبادر إلى ذلك، لأنه لن يلجأ إلى المحكمة بالرغم من أنه مصر على الطلاق. لا أفهم السبب الذي يجعله يطالبني باللجوء إلى المحكمة بدلا عنه، لكنني أود فعلا الطلاق منه. سؤالي: هل تضيع حقوقي وحقوق ابني، إذا كنت أول من يلجأ إلى المحكمة لطلب الطلاق أم لا؟ *** إذا كان ولابد من الطلاق كما تقولين ولم يبق هناك إمكانية للمعاشرة بينكما فإنه لكل من الزوج والزوجة أن يتقدم إلى المحكمة منفردا من أجل طلب الطلاق أو التطليق، كما يمكنكما أن تتقدما بطلب واحد من أجل الطلاق الاتفاقي، أما والحالة أن زوجك لا يريد أن يتقدم بطلب الإذن بالطلاق كما تقولين فإنه يمكنك أن تتقدمي أنت بطلب إلى المحكمة من أجل التطليق وفق أنواع التطليق المنصوص عليها في مدونة الأسرة، وفي هذه الحالة فإن حقوقك وحقوق ابنك لن تضيع، ذلك أن مستحقات الزوجة ونفقة الأبناء يحكم بها وتقدر المحكمة المستحقات بناء على دخل الزوج ومدة الزواج ومن تسبب في الطلاق، في حين أن تحديد نفقة الأبناء لا يمكن أن يعتبر فيها التسبب في الطلاق عاملا من العوامل، لأن المدونة أحاطت حقوقهم بعناية خاصة. إشعار وتعدد **في حالة رغبة الزوج في التعدد، هل يفترض فيه أن يشعر الزوجة الأولى برغبته في ذلك، أم يفترض أن توافق على هذا الزواج ؟ *** أحاطت مدونة الأسرة التعدد بشروط وأطرته من خلال المواد من 40 إلى ,46 إلا أن المدونة لم تشترط بتاتا موافقة الزوجة الأولى من أجل الحصول على الإذن بالتعدد، وإنما المطلوب هو أن تشعرها المحكمة وتستدعيها من أجل الحضور، وذلك وفق ما تنص عليه المادة ,43 وفي حالة عدم موافقة الزوجة المراد التزوج عليها بالتعدد فإنها إما تطلب التطليق، وفي حالة عدم طلبه وإصرارها على الرفض فإن المحكمة تطبق تلقائيا مسطرة الشقاق المؤدية إلى التطليق، كما أن المشرع فرض على القاضي أن يشعر المراد التزوج بها بأن مريد الزواج متزوج بغيرها. * محامي بهيئة مكناس