المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قضائية
نشر في التجديد يوم 19 - 03 - 2009


تغيير في تصميم التهيئة **اقتنينا بقعا أرضية من شركة العمران، وقد سلمت التجزئة للجماعة منذ 2001 إلا أن الشركة فاجأتنا بتغييرات على جزء من تصميم التجزئة سنة ,2008 وقد نفدت الجزء الأول وبقي الجزء الثاني من التغيير، وباعتبارنا جمعية سكنية كاتبنا وزير الإسكان ووزير الداخلية ووالي الجهة، لكن دون جدوى، ما السبيل لرفع دعوى قضائية بهذا الخصوص لإنصافنا؟ *** إذا ارتأيتم أن هناك ضررا حصل لكم من التغييرات التي أحدثتها الشركة، وذلك بالرجوع إلى عقود الشراء الأصلية التي تم إبرامها بينكم وبين الشركة فإنه يمكنكم التوجه إلى المحكمة من أجل إنصافكم؛ إما عن طريق المطالبة بتطبيق بنود العقد المبرم كاملة أو المطالبة بتعويض عما لحقكم من ضرر جراء التغييرات المحدثة وغير الواردة في عقود الشراء. حقوقي وحقوق ابني **بعد سنتين من الزواج، قرر زوجي أن ننفصل بسبب الصراعات المتواصلة بيننا، لكنه طلب مني أن ألجأ أنا إلى المحكمة لأطلب الطلاق منه، وحين رفضت ذلك أكد أنني سأبقى معلقة لأنه لن يبادر إلى ذلك، لأنه لن يلجأ إلى المحكمة بالرغم من أنه مصر على الطلاق. لا أفهم السبب الذي يجعله يطالبني باللجوء إلى المحكمة بدلا عنه، لكنني أود فعلا الطلاق منه. سؤالي: هل تضيع حقوقي وحقوق ابني، إذا كنت أول من يلجأ إلى المحكمة لطلب الطلاق أم لا؟ *** إذا كان ولابد من الطلاق كما تقولين ولم يبق هناك إمكانية للمعاشرة بينكما فإنه لكل من الزوج والزوجة أن يتقدم إلى المحكمة منفردا من أجل طلب الطلاق أو التطليق، كما يمكنكما أن تتقدما بطلب واحد من أجل الطلاق الاتفاقي، أما والحالة أن زوجك لا يريد أن يتقدم بطلب الإذن بالطلاق كما تقولين فإنه يمكنك أن تتقدمي أنت بطلب إلى المحكمة من أجل التطليق وفق أنواع التطليق المنصوص عليها في مدونة الأسرة، وفي هذه الحالة فإن حقوقك وحقوق ابنك لن تضيع، ذلك أن مستحقات الزوجة ونفقة الأبناء يحكم بها وتقدر المحكمة المستحقات بناء على دخل الزوج ومدة الزواج ومن تسبب في الطلاق، في حين أن تحديد نفقة الأبناء لا يمكن أن يعتبر فيها التسبب في الطلاق عاملا من العوامل، لأن المدونة أحاطت حقوقهم بعناية خاصة. إشعار وتعدد **في حالة رغبة الزوج في التعدد، هل يفترض فيه أن يشعر الزوجة الأولى برغبته في ذلك، أم يفترض أن توافق على هذا الزواج ؟ *** أحاطت مدونة الأسرة التعدد بشروط وأطرته من خلال المواد من 40 إلى ,46 إلا أن المدونة لم تشترط بتاتا موافقة الزوجة الأولى من أجل الحصول على الإذن بالتعدد، وإنما المطلوب هو أن تشعرها المحكمة وتستدعيها من أجل الحضور، وذلك وفق ما تنص عليه المادة ,43 وفي حالة عدم موافقة الزوجة المراد التزوج عليها بالتعدد فإنها إما تطلب التطليق، وفي حالة عدم طلبه وإصرارها على الرفض فإن المحكمة تطبق تلقائيا مسطرة الشقاق المؤدية إلى التطليق، كما أن المشرع فرض على القاضي أن يشعر المراد التزوج بها بأن مريد الزواج متزوج بغيرها. * محامي بهيئة مكناس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.