CNSS: الاستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من فاتح ماي 2025    بنعلي يؤكد بطلان رقم "13 مليار درهم" المروج حول دعم استيراد الأضاحي    الصحافة الإسبانية تكشف مستجدات نفق المخدرات بسبتة المحتلة    بعد تسريب الممنوعات في عيد الفطر.. المندوبية العامة للسجون تتوعد باتخاذ إجراءات صارمة لحماية المؤسسات السجنية    «نفس الله» عمل روائي لعبد السلام بوطيب .. رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    السلطات الصحية البريطانية تحقق في إصابة بفيروس (إمبوكس) غير معروفة الأسباب    موكوينا يتشبث بمنصبه كمدرب للوداد    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض حاد    النشاط الصناعي.. بنك المغرب: ركود في الإنتاج وارتفاع في المبيعات خلال فبراير 2025    "من أجل غزة".. صوت التلاميذ والطلبة المغاربة يصدح ضد الإبادة والتطبيع    يحتضنه المغرب في سابقة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط .. ندوة تقديمية للمنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا اليوم بالرباط    موسم أصيلة الثقافي الدولي 46 في دورته الربيعية    دول الساحل تتهم الجزائر برعاية الإرهاب.. والجزائر ترفض "الادعاءات الباطلة"    مضاعفات الحمل والولادة تؤدي إلى وفاة امرأة كل دقيقتين    أصغر من حبة الأرز.. جيل جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم    "الإبادة في غزة" تطارد إسرائيل.. طرد سفيرها من مؤتمر إفريقي    وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    أزيد من 700 عارض خلال الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    وزارة العلاقات مع البرلمان تقدم الدليل المرجعي للمستشارين في الشؤون البرلمانية    المنتزه الوطني للحسيمة .. الذئب الذهبي الإفريقي مفترس يضبط التوازن البيئي    الذهب يهبط لأدنى مستوى    ولد الرشيد يؤكد أن الأمم المتحدة "الإطار الشرعي الوحيد" لمعالجة النزاع حول الصحراء المغربية    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    المعارضة تدعو لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن دعم استيراد المواشي والأبقار بمليارات الدراهم    النيابة العامة بابتدائية الرباط: منع المعطي منجب من السفر يدخل ضمن مسطرة قضائية جارية بشأن شبهة غسل أموال    بعد طردها من مايكروسوفت…ابتهال المغربية تتوصل بعرض عمل من ملياردير كويتي    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    الاستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من فاتح ماي 2025 (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)    تعزيز الشراكة العسكرية بين المغرب والناتو: زيارة وفد بحري رفيع المستوى إلى المملكة    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    علوم اجتماعية تحت الطلب    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أمن إنزكان يوقف شاباً ألحق خسائر بممتلكات الغير    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر    تراجع طفيف في سعر الغازوال والإبقاء على ثمن البنزين في 13,05 درهما    انهيار في مداولات البورصات الأوروبية بعد تراجع كبير في البورصات الآسيوية والخليجية الأحد    كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يتأهل لدور الربع بتغلبه على نظيره التنزاني    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    "الاثنين الأسود".. حرب الرسوم الجمركية تُفقد بورصة وول ستريت 5 تريليونات دولار    طقس الإثنين .. أجواء قليلة السحب مع تشكل كتل ضبابية    الرئيس البرازيلي السابق "بولسونارو" يتظاهر في الشارع    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    المغرب.. قوة معدنية صاعدة تفتح شهية المستثمرين الأجانب    ابتهال أبو السعد.. مهندسة مغربية تهز العالم بشجاعتها وتنتصر لفلسطين    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    الولايات المتحدة الأمريكية تحظر منتوج ملاحة في كوريا    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يجيب عنها لحبيب حجي
نشر في التجديد يوم 29 - 05 - 2008


اشتريت قطعة أرض بعقد ابتدائي، لكنني لم أسجله في مكتب التسجيل العقاري، هل يعتبر هذا العقد ملزما بشكل قانوني ؟ من التزم بشيىء لزمه، وكل التزام صحيح؛ غير متضمن لشروط عدم قيامه، ولا متضمن ما يجعله عديم المفعول؛ يكون ملزما لصاحبه، وبما أنك اشتريت قطعة أرض؛ بعقد يمكن أن نسميه بيع شراء غير مكتمل العناصر، وبقي فيه من العناصر لكي يكتمل تنفيد شروط أخرى، ففي حالة الالتزام بها من كلا الطرفين؛ بحسب الإرادة المعبر عنها في هذا العقد؛ تكون هذه الوثيقة منشئة لآثارها. أعمل حديثا في شركة خاصة، وأود أن أعرف الأمور القانونية التي من المفترض أن تتوفر في عقد العمل، وذلك لأحمي نفسي من جشع الخواص؟ عقد العمل يشمل الأجرة، عدد ساعات العمل، نوع العمل المزاول، المدة، وفي جميع الحالات؛ فالعقد شريعة المتعاقدين، وأن يحاول هذا العامل ألا يوقع وثائق أخرى، أوأوراقا على بياض، وهي تشكل خطرا على المستخدمين، حيث يكتشفون بأنهم قاموا بتوقيع استقالات أو تصفية الحساب. هجرني زوجي منذ ثلاثة أشهر، وأريد أن أعرف كيف أحصل على النفقة لي ولإبنائي، لا سيما وأنني لا أعرف أين يقيم ؟ عليك أن ترفعي طلبا للمحكمة الابتدائية، وأن ترفقي طلبك بعقد الزواج، وشهادات ازدياد أبنائك، والمفروض أن تحددي مكان إقامته أو عنوانه، لتعرضيه على المحكمة، حتى تستطيع تنفيذ الحكم. هل يجوز الزواج بأخت الزوجة بعد الطلاق منها، أولايجوز ذلك إلا بعد موت الزوجة السابقة ؟ يجوز الزواج من أخت المطلقة، لكن الأمر الذي لا يجوز هو الجمع بينهما، جاء في المادة 39 من مدونة الأسرة، أن من موانع الزواج المؤقتة الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها، أو خالتها من نسب أو رضاع . ماهى السن التي تسقط عندها الحضانة للأم، وتنتقل للأب ؟ تكون الحضانة بعد طلاق الزوجين للأم، وفي حالة تنازل هذه الأخيرة عنها؛ أو سقوطها منها لأسباب معينة، وبموجب حكم المحكمة؛ تؤول إلى الأب، وهذه الحضانة ليست مقرونة بسن الأطفال .أما إذا كنت تسألين عن السن الذي يمكن للأب أن يطالب فيه بحقه في الحضانة، فلا تتجاوز سن المحضون سبع سنوات. وجاء في المادة 166 تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه. في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي.وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.