أنا امرأة متزوجة لدي من الأولاد أربعة وبالتجربة في كل ولادة أمر بفترة مرض خطيرة جدا تجعلني أفقد صوابي وأهمل أولادي كليا إضافة لأمراض أخرى تصاحب فترة الولادة، فهل يجوز لي أن أجهض حملي في الشهور الأولى خفي حالة ما إذا حصل عن خطأ- حفاظا على صحتي و أبنائي؟ لقد اعتبر الشرع الحنيف أن حياة الجنين حياة كاملة يجب المحافظة عليها ولذلك حرمت الشريعة الإسلامية الاعتداء على الجنين خاصة بعد إرسال الله عز وجل للملك لنفخ الروح فيه ، فقد روى الإمام مسلم في صحيحة عن عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة ثنتان و أربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها و خلق سمعها و بصرها و جلدها و لحمها و عظامها ثم قال: يارب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله؟ فيقضي ربك ما شاء و يكتب الملك، ثم يقول ثم يقول يارب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء و يكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص ومن هنا فقد أجمع الفقهاء على حرمة إجهاض الجنين بعد مرحلة نفخ الروح فيه وهي ما بعد اثنتين وأربعين ليلة. أما المرحلة ما قبل نفخ الروح، فمن الفقهاء من أجاز الإجهاض إذا دعت إليه الضرورة القصوى بشرط أن تكون هذه الضرورة ثابتة كأن يحكم طبيب ثقة أن بقاء الجنين يشكل خطرا حقيقيا على حياة الأم. والله أعلم. الزواج عرفيا المدونة الجديدة للأسرة فرضت قوانين تحد أو تعقد عملية التعدد، و أنا يعرض علي الزواج في كل مرة كزوجة ثانية سيما وأني على قدر من الجمال، فهل يجوز لي أن أسلك طريقا آخر كزواج عرفي مثلا لأنقذ نفسي من الوقوع في الفاحشة؟ إن عقد الزواج يعد في الشريعة الإسلامية من أخطر العقود وأهمها لأنه طريق لبناء الأسرة المسلمة، وقد سماها الله عز وجل في القرآن الكريم ميثاقا غليظا كما في قوله تعالى و قد أفضى بعضهم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا النساء 21 والزواج العرفي له صورتان الصورة الأولى: تزوج المرأة في السر، ودون موافقة وليها. و الصورة الثانية: التزوج بموافقة المرأة و وليها لكن دون إعلان أو إشهار، أو دون توثيقه في المحاكم بشرط الإشهاد عليه. وإذا كان كذلك فهو عقد صحيح من حيث شروطه وأركانه لكنه مخالف للأمر الشرعي بوجوب الإعلان والإشهار للزواج، ويترتب على عدم توثيقه مفاسد كثيرة منها: ضياع حقوق المرأة، لعدم وجود ما يثبت هذا النكاح فلا يثبت لها مهر ولا نفقة به ومنها، انتشار الرذيلة والفساد في المجتمعات إذ يمكن من خلال هذه العقود الفاسدة أن تدعي كل امرأة حامل أو رجل وامرأة وجدا في وضع مشين أنهما متزوجان زواجا عرفيا و منها أنه لا يمكن من خلال هذا الزواج إثبات نسب الأولاد حال وجودهم، وهو ما يعني ضياعهم و ضياع نسبهم ومن هنا فإني أنصح السائلة الكريمة أن تصبر حتى يهيء الله لها زوجا صالحا يعفها ويحصنها، قال صلى الله عليه وسلم و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضلهالنور33 والله أعلم