قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    من ضمنها المغرب.. دونالد ترامب يعلن الحرب التجارية على جميع دول العالم (فيديو + لائحة الدول المعنية)    جدل الدعم الحكومي لاستيراد الأبقار والأغنام: هل بلغت التكلفة 13 أم 20 مليار درهم؟    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    الرجاء والوداد يعودان إلى "دونور"    "منتخب U17" يتم التحضير لزامبيا    رئيس موريتانيا يستقبل دي ميستورا    المكتب الوطني للمطارات حقق رقم معاملات تجاوز 5,4 مليار درهم خلال سنة 2024g    برشلونة يفوز على أتلتيكو ويلاقي الريال في نهائي كأس الملك    التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء في صلب مباحثات بين ولد الرشيد ووفد عن البرلمان الأنديني    الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب 16 طناً من الحشيش    المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الاستقرار العالمي الجديد    ترامب يفرض رسوما جمركية مشددة على تونس والجزائر ويمنح المغرب مزايا تفضيلية    وسط إشادة بأدائها الإيجابي..مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا تودع البعثة المغربية    دور العمال المهاجرين في الاقتصاد الإسباني: تقرير "Sin Ellos" على قناة La Sexta    توقيف شاب يشتبه في تورطه في قتل حارس بطنجة    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    أسعار البصل والفلفل تلتهب وبرلماني يطالب بتدخل حكومي عاجل    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    فاس.. أزيد من 140 مليون درهم لتعزيز نظام المراقبة بالفيديو    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    أداء سلبي في تداولات البورصة    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى        غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    وزارة الشؤون الداخلية للدول    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ عبد الرحمن دحو، محامي بهيئة مراكش ل"التجديد":في المغرب تساهل مع مقترفي جريمة سب الدين أو الذات الإلهية
نشر في التجديد يوم 26 - 01 - 2006

يخلص الأستاذ عبد الرحمن دحو، المحامي بهيئة مراكش، في هذا الحوار إلى أن الدين الإسلامي، رغم أنه من المقدسات في بلدنا، إلا أنه لا يتم متابعة من يهينه أو يسبه بالحزم نفسه الذي يتابع به من يسب المقدسات الأخرى أو يسيء إليها. ويرى أن في التشريع المغربي فراغا ما زال يحتاج إلى نص يملأه يتم بموجبه معاقبة من يهين الدين ومتابعته بدون تساهل ولا تراخ. كما يؤكد الأستاذ دحو أن القانون لا يسمح لمن سمع من يسب الدين أن يرفع ضده دعوى، وأن ذلك من اختصاص وكيل الملك، وأن النصوص التي تعاقب على هذا الفعل في القانون المغربي غير كافية، على عكس المقدسات الأخرى.
ما رأي القانون في سب الذات الإلهية وسب الدين الذي أصبح ظاهرة في شوارعنا العامة؟
رأي القانون في هذا لا يتعدى المعاقبة طبقا للقانون الجنائي في إطار السب والقذف أو الشتم، فسب الذات الإلهية والدين يخضع لمقتضيات الفصل 223 من القانون الجنائي، والذي يتعلق بإهانة المقدسات أو أي شيء يستعمل في العبادة، لا أقل ولا أكثر، وبخلاف المقدسات الأخرى المعروفة في بلادنا، والتي يجملها تقريبا الشعار الوطني الله الوطن الملك، لا تبدي الجهات المعنية الجدية اللازمة في متابعة من يسب المقدسات الدينية، في الوقت الذي لا تتهاون فيه وتعاقب بجدية من سب وأهان الوطن أو سب أو مس بالاحترام الواجب للملك، وهذه ليست دعوة للتساهل مع من يقترف مثل هذه الأعمال، ولكنها دعوة إلى التعامل بالقدر نفسه من الحزم مع كل من سب المقدسات، بما فيها الدين والذات الإلهية، فعلى الرغم مما نسمعه كل يوم في الشارع المغربي من سب للدين والرب على الملإ، فإن السلطات المعنية لا تتدخل ولا تحرك المسطرة القانونية في هذا الموضوع، وليس هناك مؤشرات واقعية تدل على أن الذات الإلهية والمعتقدات الدينية محمية في بلدنا، لأنها تتعرض للسب والإهانة كل يوم دون أن يكون هناك من يحرك ساكنا، ولا تظفر مقدساتنا الدينية عند سبها بأكثر من استنكار
قلبي وتلقائي ممن يسمع هذا السب، وربما لجأ بعضهم إلى نصح من صدر عنه هذا الفعل وتنبيهه إلى خطورته، وأكثر من ذلك فقد سن المغرب في الآونة الأخيرة قانونا يجرم من يهين العلم الوطني، وهذا عمل مستحسن، لكن لماذا لا يسن قانون مماثل يحمي المقدسات الدينية والذات الإلهية، عوض الاكتفاء بنص غامض في القانون الجنائي، وأكثر من ذلك هناك فصول في هذا القانون واضحة وصارمة تنص على معاقبة من يهين مؤسسات منظمة (الدرك الملكي الشرطة الجيش الجهاز القضائي...)، مثل الفصلين 663 و,665 وعندما نجد أن هذه الهيآت المنظمة محمية في القانون، عكس الذات الإلهية التي لا يوجد نص واضح فيها، فهذا خلل في التشريع المغربي. وحتى في حالة سرقة مسجد مثلا، فإن السارق لا يعاقب على سرقة محل عبادة، بل يعاقب على فعل السرقة فقط، مع العلم أنه لحماية المجال الديني لا بد في مثل هذه الحالة أن يكون عقاب السارق عقابا خاصا ومشددا أكثر.
ومثلا لو قام شخص بإهانة المصحف الكريم فإن عقوبته لن تتعدى سجنا لمدة ثلاث سنوات، وهناك جرائم أخرى أقل خطورة من هذه الجريمة ويعاقب عليها القانون المغربي بالسجن لأكثر من خمس سنوات، فالفصل ,223 الذي يتعلق بإهانة المقدسات الدينية، والذي ليست فيه حتى إشارة مباشرة للقرآن الكريم، ينص على ما يلي: من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء ما مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، فهذا فصل ليس فيه إشارة للذات الإلهية أو الدين، بل يبدو أنه فصل سن لحماية البنايات والآثار والأشياء المستعملة في العبادة فقط. وكما قلنا من قبل، يبقى فقط استنكار المواطنين لجريمة سب الدين من باب اللهم إن هذا منكر، وحتى لو نشب نزاع بين من سب الدين أو الذات الإلهية وبين من نصحه ووصل الأمر إلى القضاء، فهما سيتابعان بتبادل الضرب والجرح ولكن يكون هناك أدنى اعتبار لجريمة سب الدين التي ارتكبت في هذه الحالة.
ذكرتم أن المواطنين يستنكرون بقلوبهم سب المقدسات الدينية، من الناحية القانونية، هل من حق مواطن أو هيأة معينة رفع دعوى قضائية ضد من سب الدين أو الذات الإلهية؟
إذا كان الأمر يتعلق بسب للمعتقدات والمقدسات الدينية وفيه مس بشخص معين، فمن حقه أن يرفع دعوى قضائية في الموضوع، أما عندما يتعلق الأمر بسب للمقدسات الدينية دون المس بشخص معين، بل فقط سمع هذا السب وبادر إلى رفع دعوى قضائية فلن تكون لها استجابة لأنه لا تتوفر فيه الصفة القانونية التي تخول له ذلك، لأن مواد الفصل 1 و32 من قانون المسطرة المدنية تحدد ثلاثة شروط لتقديم أي دعوى أو شكاية، وهي الصفة والأهلية والمصلحة...
(مقاطعا) وما المقصود بالصفة والأهلية والمصلحة؟
تعني إثبات الضرر وإثبات العلاقة السببية بين الفعل وبين الضرر الذي لحق الشخص الذي يشكو من السب، ولا أظن أن هناك حالة يمكن لرافع الدعوى أن يثبت فيها تضرره المباشر من سب الذات الإلهية أو الدين، وبصيغة أخرى أن يمر شخص من الشارع ويسمع سبا للدين، فذلك لا يعني أن له الصفة لرفع دعوى في الموضوع.
ألا يمكن أن يتم تكييف هذا الأمر تكييفا قانونيا، فكما أن هناك ضررا ماديا مباشرا، هناك أيضا ضرر معنوي غير مباشر، ألا يمكن أن يعتبر هذا الضرر الأخير مدخلا وسببا في أن يرفع دعوى قضائية كل من سمع سبا للمقدسات الدينية؟
عندما نتحدث عن الضرر اللاحق بالشخص الذي مارس المسطرة، فإن سب الدين أو الذات الإلهية هو في الحقيقة سب لجميع الناس، وهو سب حتى لهذا الشخص الذي بدر منه، والذي له الصفة لتحريك الدعوى العمومية هو السلطة المحلية أو النيابة العامة أو السيد وكيل الملك، وحتى عندما يكون هناك من انتهك حرمة مسجد مثلا أو بلغت به الوقاحة حد التبول على القرآن الكريم، فهذا نوع من الجرائم التي لا يمكن لأي شخص أن يحرك فيها الدعوى العمومية سوى وكيل الملك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.