دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    مقتل شخص أطلق النار في محيط السفارة الإسرائيلية بالأردن    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    إيداع أبناء شخصيات بارزة في عالم الاقتصاد السجن في قضية اغتصاب محامية فرنسية    الرباط.. التحقيق مع شرطي متهم ب"استغلال النفوذ"    الصحة العالمية تؤكد أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ عامة        نزار بركة: تعبئة شاملة لحزب الاستقلال من أجل الوطن والمواطن        انقسامات بسبب مسودة اتفاق في كوب 29 لا تفي بمطالب مالية طموحة للدول النامية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ عبد الرحمن دحو، محامي بهيئة مراكش ل"التجديد":في المغرب تساهل مع مقترفي جريمة سب الدين أو الذات الإلهية
نشر في التجديد يوم 26 - 01 - 2006

يخلص الأستاذ عبد الرحمن دحو، المحامي بهيئة مراكش، في هذا الحوار إلى أن الدين الإسلامي، رغم أنه من المقدسات في بلدنا، إلا أنه لا يتم متابعة من يهينه أو يسبه بالحزم نفسه الذي يتابع به من يسب المقدسات الأخرى أو يسيء إليها. ويرى أن في التشريع المغربي فراغا ما زال يحتاج إلى نص يملأه يتم بموجبه معاقبة من يهين الدين ومتابعته بدون تساهل ولا تراخ. كما يؤكد الأستاذ دحو أن القانون لا يسمح لمن سمع من يسب الدين أن يرفع ضده دعوى، وأن ذلك من اختصاص وكيل الملك، وأن النصوص التي تعاقب على هذا الفعل في القانون المغربي غير كافية، على عكس المقدسات الأخرى.
ما رأي القانون في سب الذات الإلهية وسب الدين الذي أصبح ظاهرة في شوارعنا العامة؟
رأي القانون في هذا لا يتعدى المعاقبة طبقا للقانون الجنائي في إطار السب والقذف أو الشتم، فسب الذات الإلهية والدين يخضع لمقتضيات الفصل 223 من القانون الجنائي، والذي يتعلق بإهانة المقدسات أو أي شيء يستعمل في العبادة، لا أقل ولا أكثر، وبخلاف المقدسات الأخرى المعروفة في بلادنا، والتي يجملها تقريبا الشعار الوطني الله الوطن الملك، لا تبدي الجهات المعنية الجدية اللازمة في متابعة من يسب المقدسات الدينية، في الوقت الذي لا تتهاون فيه وتعاقب بجدية من سب وأهان الوطن أو سب أو مس بالاحترام الواجب للملك، وهذه ليست دعوة للتساهل مع من يقترف مثل هذه الأعمال، ولكنها دعوة إلى التعامل بالقدر نفسه من الحزم مع كل من سب المقدسات، بما فيها الدين والذات الإلهية، فعلى الرغم مما نسمعه كل يوم في الشارع المغربي من سب للدين والرب على الملإ، فإن السلطات المعنية لا تتدخل ولا تحرك المسطرة القانونية في هذا الموضوع، وليس هناك مؤشرات واقعية تدل على أن الذات الإلهية والمعتقدات الدينية محمية في بلدنا، لأنها تتعرض للسب والإهانة كل يوم دون أن يكون هناك من يحرك ساكنا، ولا تظفر مقدساتنا الدينية عند سبها بأكثر من استنكار
قلبي وتلقائي ممن يسمع هذا السب، وربما لجأ بعضهم إلى نصح من صدر عنه هذا الفعل وتنبيهه إلى خطورته، وأكثر من ذلك فقد سن المغرب في الآونة الأخيرة قانونا يجرم من يهين العلم الوطني، وهذا عمل مستحسن، لكن لماذا لا يسن قانون مماثل يحمي المقدسات الدينية والذات الإلهية، عوض الاكتفاء بنص غامض في القانون الجنائي، وأكثر من ذلك هناك فصول في هذا القانون واضحة وصارمة تنص على معاقبة من يهين مؤسسات منظمة (الدرك الملكي الشرطة الجيش الجهاز القضائي...)، مثل الفصلين 663 و,665 وعندما نجد أن هذه الهيآت المنظمة محمية في القانون، عكس الذات الإلهية التي لا يوجد نص واضح فيها، فهذا خلل في التشريع المغربي. وحتى في حالة سرقة مسجد مثلا، فإن السارق لا يعاقب على سرقة محل عبادة، بل يعاقب على فعل السرقة فقط، مع العلم أنه لحماية المجال الديني لا بد في مثل هذه الحالة أن يكون عقاب السارق عقابا خاصا ومشددا أكثر.
ومثلا لو قام شخص بإهانة المصحف الكريم فإن عقوبته لن تتعدى سجنا لمدة ثلاث سنوات، وهناك جرائم أخرى أقل خطورة من هذه الجريمة ويعاقب عليها القانون المغربي بالسجن لأكثر من خمس سنوات، فالفصل ,223 الذي يتعلق بإهانة المقدسات الدينية، والذي ليست فيه حتى إشارة مباشرة للقرآن الكريم، ينص على ما يلي: من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء ما مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، فهذا فصل ليس فيه إشارة للذات الإلهية أو الدين، بل يبدو أنه فصل سن لحماية البنايات والآثار والأشياء المستعملة في العبادة فقط. وكما قلنا من قبل، يبقى فقط استنكار المواطنين لجريمة سب الدين من باب اللهم إن هذا منكر، وحتى لو نشب نزاع بين من سب الدين أو الذات الإلهية وبين من نصحه ووصل الأمر إلى القضاء، فهما سيتابعان بتبادل الضرب والجرح ولكن يكون هناك أدنى اعتبار لجريمة سب الدين التي ارتكبت في هذه الحالة.
ذكرتم أن المواطنين يستنكرون بقلوبهم سب المقدسات الدينية، من الناحية القانونية، هل من حق مواطن أو هيأة معينة رفع دعوى قضائية ضد من سب الدين أو الذات الإلهية؟
إذا كان الأمر يتعلق بسب للمعتقدات والمقدسات الدينية وفيه مس بشخص معين، فمن حقه أن يرفع دعوى قضائية في الموضوع، أما عندما يتعلق الأمر بسب للمقدسات الدينية دون المس بشخص معين، بل فقط سمع هذا السب وبادر إلى رفع دعوى قضائية فلن تكون لها استجابة لأنه لا تتوفر فيه الصفة القانونية التي تخول له ذلك، لأن مواد الفصل 1 و32 من قانون المسطرة المدنية تحدد ثلاثة شروط لتقديم أي دعوى أو شكاية، وهي الصفة والأهلية والمصلحة...
(مقاطعا) وما المقصود بالصفة والأهلية والمصلحة؟
تعني إثبات الضرر وإثبات العلاقة السببية بين الفعل وبين الضرر الذي لحق الشخص الذي يشكو من السب، ولا أظن أن هناك حالة يمكن لرافع الدعوى أن يثبت فيها تضرره المباشر من سب الذات الإلهية أو الدين، وبصيغة أخرى أن يمر شخص من الشارع ويسمع سبا للدين، فذلك لا يعني أن له الصفة لرفع دعوى في الموضوع.
ألا يمكن أن يتم تكييف هذا الأمر تكييفا قانونيا، فكما أن هناك ضررا ماديا مباشرا، هناك أيضا ضرر معنوي غير مباشر، ألا يمكن أن يعتبر هذا الضرر الأخير مدخلا وسببا في أن يرفع دعوى قضائية كل من سمع سبا للمقدسات الدينية؟
عندما نتحدث عن الضرر اللاحق بالشخص الذي مارس المسطرة، فإن سب الدين أو الذات الإلهية هو في الحقيقة سب لجميع الناس، وهو سب حتى لهذا الشخص الذي بدر منه، والذي له الصفة لتحريك الدعوى العمومية هو السلطة المحلية أو النيابة العامة أو السيد وكيل الملك، وحتى عندما يكون هناك من انتهك حرمة مسجد مثلا أو بلغت به الوقاحة حد التبول على القرآن الكريم، فهذا نوع من الجرائم التي لا يمكن لأي شخص أن يحرك فيها الدعوى العمومية سوى وكيل الملك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.