ستجري يوم غد الثلاثاء محاكمة صحفيي جريدة الأسبوعية الجديدة بسبب نشرها حوارا مع نادية ياسين ابنة مرشد جماعة العدل والإحسان، اعتبرته النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط مسا بالنظام الملكي. ووجه ممثل النيابة التهمة نفسها لنجلة عبد السلام ياسين وكذلك فتح الله أرسلان الناطق باسم الجماعة، وسيتابع الجميع باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء في التهمة المذكورة، بناء على الفصل 41 و67 و68 من قانون الصحافة المغربي. وقد خلفت هذه المحاكمة جدلا واسعا داخل المغرب، خاصة من الناحية الحقوقية والقانونية، وقد استقت الجريدة تصريحات من بعض المحامين والناشطين الحقوقيين ومن بعض الصحفيين، واستطلعت آراءهم حول الحدود الفاصلة بين الحق في التعبير والحفاظ على مقدسات البلاد، وجاءت الأجوبة متطابقة تقريبا حول أهمية دعم حرية التعبير في المغرب، لكن في الوقت نفسه أشار المستجوبون إلى أن هناك حدودا ينظمها القانون وتترتب عنها المسؤولية، مع تأكيد بعضهم على ضرورة إعادة صياغة بعض فصول قانون الصحافة حتى يصبح دقيقا أكثر، وحتى لا تبقى تلك النصوص مطية للتأويل السياسي.. وفي السياق ذاته، يؤكد عبد العزيز النويضي، أستاذ جامعيا وناشط حقوقي، أن الاجتهاد الفقهي والقضائي الدولي يرى أن المنظمات الحقوقية سبق أن عبرت عن قلقها من الفصل 41 من قانون الصحافة الذي يتحدث عن المس بالدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الترابية، وهو مصطلح اعتبره فضفاضا جدا، وطالب بتدقيقه، حتى يعرف الصحفي على وجه التحديد متى انتهك القانون، وأن يكيف سلوكه طبقا له. وحول حدود التعبير عند الصحفي قال النويضي إن الصحفي، يحد عمله احترام حقوق وحريات الآخرين، وعدم التحريض على الجرائم وعدم المس بالأخلاق العامة، أو بالأسرار المهنية كأسرار الأمن الوطني أو الأسرار الشخصية للناس أو الأسرار الصناعية والتكنولوجية. وبالنسبة ليونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة، فيعتبر أن موضوع المحاكمة الجارية ضد صحيفة الأسبوعية الجديدة لها علاقة بالتعبير عن الرأي، وأن الأمر يتعلق برأي سياسي، يدخل في إطار الحريات العامة والإنسان يمكن أن يعبر عن رأيه طبقا للقواعد المعروفة.. ويمكن له أن ينتقد أي نظام سياسي في إطار الاحترام والنقد المبني على الحجج. وأضاف الكاتب العام أن الصحفي يبقى مسؤولا عن نقل الأخبار والتصريحات، فلا يمكن أن ينشر قذفا أو سبا، على لسان آخر ويعتبر نفسه ساعيا للبريد فقط، داعيا إلى توقيف المحاكمة الجارية. وبالنسبة لتوفيق مساعف، محامي بهيئة الرباط، فيرى أن الحق في الوصول إلى الخبر والتعبير عن الرأي والحفاظ على المقدسات منصوص عليه قانونا، ويتم عبر قيام الصحفي أولا بالتأكد من الخبر الذي ينقله، وثانيا ألا ينقل خبرا يشكل في حد ذاته جريمة أو يخالف القانون، سواء أكان تصريحا أو وجهة نظر، كأن يكون ذلك الفعل قذفا أو سبا أو تحريضا على ارتكاب جريمة. وحول سؤال إن كان الفصل 41 من قانون الصحافة فصلا عاما يمكن تكييفه وفق مصالح البعض، أجاب المحامي أن المشرع المغربي عادة ما يستعمل أسلوب التعميم وعدم الوضوح والدقة في الصياغة القانونية للكلمات حتى تتمكن السلطة العمومية والقضائية من تأويلها، وبالتالي استعمالها في معاقبة أي شخص غير مرغوب فيه، معتبرا أن الحق في الحرية يقابله مبدأ المسؤولية.أما بالنسبة لمحمد طارق، محامي وحقوقي، فله فكرة مخالفة لما سبق، حيث يعتبر أن الصحفي ينقل الأخبار والتصريحات عن الآخرين، وهؤلاء يكونون مسؤولين عما صرحوا به، والجميع يخول له ممارسة الحق في التعبير، لأن ذلك يدخل في إطار الحريات العامة. أما ما يتعلق بالمقدس، فيضيف المحامي قائلا: إن الحق في التعبير أقدس من ما يمكن أن يعتبر مقدسا، ولا شيء مقدس في نظره في إطار الحريات العامة، فللصحفي أن ينقل التصريحات وللرأي العام أن يحكم. يبدو أن محاكمالأسبوعية وأعضاء من العدل والإحسان ستثير مزيدا من الجدل الحقوقي وكذلك السياسي، خاصة وأن بعض المنظمات الحقوقية قد أبدت مساندتها للمتهمين معتبرة أن المحاكمة فيها مس بحرية التعبير، بينما يذهب بعض السياسيين وبعض منظمات المجتمع الأهلي أن حرية التعبير تقف عند المس بثوابت ومقدسات الوطن، درءا لكل فتنة داخلية، لكن يبقى للقضاء المغربي كلمته الفاصلة في الموضوع، لأنه الجهة الوحيدة المخول لها قانونا الحسم في هذا النزاع. ع.ع