تدارس المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 17 مارس 2016 برئاسة عبد الاله بنكيران وصادق على مشروع قانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في صيغته الجديدة، تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. ويستحضر هذا المشروع – حسب بلاغ للمجلس الحكومي – الحقوق التي كرسها دستور المملكة والذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا التزامات البرنامج الحكومي الذي أولى عناية مقدرة للنهوض بأوضاع المرأة وحمايتها، والالتزامات الواردة في الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة والمرتبطة بمكافحة كل أشكال التمييز ومناهضة العنف ضد النساء. ويعالج هذا المشروع ،وفق المصدر ذاته ،محدودية الترسانة القانونية السارية المفعول في تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن ويهدف إلى تمكين المغرب من نص متماسك وفعال كفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية المطلوبة للنساء ضحايا العنف، وذلك بخلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بهن، تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه السليم لهن، مع تمكينهن من حق الاستفادة من الخدمات التي تيسر تجاوزهن لآثار العنف الممارس عليهن. وينص هذا المشروع أساسا على وضع تعريف محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة، وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، بالإضافة إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وكذا تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد "نساء في وضعيات خاصة". كما ينص هذا المشروع -يقول البلاغ -على اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير المسطرية، والتنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها.