قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن واجب الدولة في حماية الشباب المغربي من هجمات التنصير، التي تجتاح المدن المغربية خاصة الكبرى منها، يتحدد من الناحية القانونية في: "التدخل في شروط وظروف القيام بهذا العمل (التنصيري) وقانونيتها أو إجرائيتها، أما في ما يتعلق بالمبدإ فالمغرب يؤمن بالحرية الدينية". وقال الوزير، في سياق جوابه عن سؤال تقدم به النائب محمد أقنسوس من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مساء أول أمس الأربعاء، حول استغلال خلايا التنصير للأوضاع الاجتماعية المتدنية لتنصيرآلاف الشباب المغاربة وزعزعة عقيدتهم، وأمام صمت السلطات المغربية: "إنه من باب الإنصاف أن فريقا (في إشارة لحزب العدالة والتنمية) تقدم بهذا السؤال مرتين، وطلبت منه تحويله إلى سؤال كتابي، حتى لا تستغل منصة البرلمان للدخول في أمور تحتاج إلى عناية في التحليل وقرب من الواقع". وتابع التوفيق يقول: "إن منطلق المغرب في الموضوع هو أنه (لا إكراه في الدين)، مشيرا إلى إجابته السابقة لبعض مؤسسات الديانات الأخرى بأن المغرب يحترم البلدان الأخرى، ولا يقوم بأي عمل هجومي أو تشويشي أو تخريبي نحوها، انطلاقا من تقاليده المحترمة، ولا يقض مضجع أي جهة وأية دولة في هذا الشأن"، وعليه، يؤكد الوزير، "لا ينبغي أن يعامل المغرب بنقيض معاملته، ولا يجب أن تستغل حالات الهشاشة الاجتماعية والنفسية للقيام بهذه الأعمال، التي ثبت أنها فشلت في المغرب وفي ظروف مماثلة". وطالب النائب الاستقلالي بعدم المرونة في مقاومة هجوم التنصير، حفاظا على الثوابت المغربية التي منها حماية العقيدة الإسلامية والمؤسسات، مشددا: >أنه لا يمكن أن نكون فيها مرنين، بل يجب أن ندافع عنها بكل قوة، ومجلس النواب أكثر تأهيلا لتناول هذه الشؤون أكثر من غيره<. وقد سبق لوزير الأوقاف أن أكد في جوابه عن سؤال كتابي تقدم به النائب عبد الجبار القسطلاني من فريق العدالة والتنمية في العشرين من الشهر المنصرم، أن الوزارة >لن تدخر جهدا في التصدي لكل من يهدد كيان البلاد الروحي والحضاري، سواء على صعيد أنشطة المجالس العلمية والخطباء والأئمة والوعاظ أو بواسطة ما تطبعه من أمهات الكتب التي تعرف بصورة الإسلام الحقيقية، كما تحرص على تحسين وتطوير البرامج الدينية بالإذاعة والتلفزيون حتى تستجيب لتطلعات المواطنين وتحصنهم من جميع المحاولات الهدامة". وأوضح التوفيق أن الوزارة "واعية بتجليات الظاهرة وتسعى للتصدي لها بالوسائل المتاحة والقيام بالإجراءات الوقائية مع تنسيق الجهود بين جميع القطاعات والهيئات والمنظمات في هذا المجال<. يذكر أن القانون الجنائي المغربي في المادة الثانية من الفصل 220 يعاقب من دعا مسلما إلى الردة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وأداء غرامة مالية من 200 إلى 5000 درهم، إما باستعمال وسائل الإغراء لزعزعة عقيدته وتحويله إلى ديانة أخرى، أو استغلال ضعفه وحاجته إلى المساعدة في مؤسسة التعليم والصحة والملاجئ، وبإمكان كل مسلم مغربي أن يقدم دعوى إلى وكيل الملك عند حصول هذا السلوك. عبد لاوي لخلافة