حصر نبيل بنعبد الله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مشكل الدعاية للخمورعبر بعض الصحف والمجلات في تمويل الصحافة المكتوبة وسبل تنمية مواردها المالية. مسجلا أنه رغم المجهودات التي تبذلها الدولة والمجتمع برمته من خلال تخصيص دعم مالي سنوي فلا يمكن أن نراهن على هذا الامر وحده إذا كنا نطمح إلى تقوية المؤسسات الصحفية وتأهيلها لتلعب دور الإخبار والتوعية وفقا لمتطلبات العصر. وأثار بنعبد الله الذي كان يجيب على سؤال شفوي آني مساء أول أمس (الأربعاء) لفريق العدالة والتنمية حول الدعاية للخمور عبر بعض الصحف والمجلات الانتباه إلى أن الأمر يتعلق بمؤسسات صحفية خاصة لايمكن أن تخضع للضوابط نفسها المطبقة على الإشهار فى وسائل الإعلام العمومية موضحا أنه في إطار عملية إعادة الهيكلة الشاملة للمجال الإعلامي بمختلف مستوياته فإن وزارة الاتصال بشراكة مع فيدرالية ناشري الصحف، ومع مختلف المتدخلين في القطاع منكبة على بلورة مقاربة جديدة تقوم على فكرة عقد /برنامج بهدف تأهيل ودعم مقاولات الإعلام المكتوب. وأضاف أنه من ضمن الإجراءات التي تخضع للمناقشة والدراسة موضوع الإشهار الذي تسعى الوزارة إلى تنظيم إطاره وتوضيح العلاقات بين مختلف المتدخلين فيه من مستهلكين ومعلنين ووكالات إشهار ووسائل إعلام. وقال بنعبد الله إن هذا الأمر جعل الوزارة تفكر في إخراج نص قانوني جديد إلى حيز الوجود ينظم ويقنن مجال الإشهار بهدف فتح آفاق جديدة لمجالي الإشهار والصحافة في إطار يحترم مرجعيتنا وأهدافنا المجتمعية. واعتبر عبد الكريم الهويشري من فريق العدالة والتنمية أن إجابة الوزير غير مقنعة، وقال هذا عذر أقبح من زلة مضيفا أنه إذا كان إشهار الخمور مسا بالدين الإسلامي كما جاء في قانون الصحافة، فإن لوزير الاتصال الإمكانيات للتدخل ومنع هذه الأعمال، مشيرا إلى أن قانون الصحافة فيه من البنود ما يعطي الصلاحية للوزير وللقضاء وللحكومة الحق في لتدخل وإحالة الأمرعلى القضاء. وتأسف الهويشري- الذي أخرج من قمطره غلافا للصفحة الأخيرة لبعض الجرائد الأسبوعية وعليها إشهار للخمور- لغياب تفعيل المقتضيات القانونية المتضمنة في قانون الصحافة، مذكرا الوزير بالفصول ,29 و66 ,64 ,59 ,41 ,30 من قانون الصحافة التي تشير إلى هذا الأمر من قريب أو بعيد. وسجل النائب في الوقت نفسه أن إعلانات الخمور تصل إلى البيوتات، عكس ما كان عليه الوضع في السابق وكان النائب عبد الوهاب الراجي من فريق العدالة والتنمية قد أشار في سؤاله إلى تجرؤ مجموعة من الصحف والمجلات الوطنية على إشهار الخمر على صفحاتها الخارجية، في الآونة الأخيرة، فضلا عن الداخلية، وما فيه من منافاة صارخة للقيم الاجتماعية السائدة، وتحد سافر لديننا الإسلامي الحنيف الذي يعتبر الدين الرسمي للبلاد بمقتضى الدستور. يشار إلى أن القانون رقم 77.00المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378الصادر في جمادى الأولى 1378(15 نونبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر أكد في الفصل التاسع والعشرين منه أنه يمكن أن يمنع وزير الاتصال بموجب مقرر معلل أن تدخل إلى المغرب الجرائد أوالنشرات الدورية، أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب التي تتضمن مسا بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابية أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام.. كما أن الفصل الرابع والستين من القانون نفسه يتابع المكتوبات والمطبوعات (باستثناء الكتب) والرسوم والمنقوشات التي يكون نظير أو نظائر منها قد عرضت على أنظار العموم على أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك والتي قد يكون فيها نظرا لصبغتها المنافية للأخلاق الحسنة خطر عاجل على الأخلاق والآداب العامة كما يمكنهم أن يحجزوا أو ينتزعوا أو يحجبوا الإعلانات التي هي من هذا النوع. عبد الغني بوضرة