وافق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع قانون تنظيمي رقم 13-106 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، تقدم به وزير العدل والحريات. ويأتي هذا المشروع، تطبيقا لمقتضيات الفصل 112 من الدستور الذي ينص على أنه "يحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي"، وتفعيلا للتوجيهات الملكية، وكذا تنزيلا لميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي اهتم في جانب كبير منه بتوفير التدبير الأمثل للمسار المهني للقضاة، وذلك ضمن الهدف الرئيسي المتمثل في توطيد استقلال السلطة القضائية، والذي يهدف إلى ضمان مقومات استقلال القضاء، كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال. وتتمثل أبرز المستجدات التي جاء بها هذا المشروع، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تكريس مبدأ وحدة القضاء، وتحديد الحقوق والامتيازات الممنوحة للقضاة مقابل واجبات ملقاة على عاتقهم، ووضع معايير شفافة وموضوعية لتقييم أداء القضاة، وتنظيم الوضعيات النظامية للقضاة، ونظام التأديب وتحديد سن التقاعد.