أقدمت الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة المغربية على بث الإحاطات علما في القناة الأولى خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 15 أبريل 2014 رغم صدور حكم استعجالي من المحكمة الإدارية يوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، "الهاكا"، ببث الإحاطات علما بمجلس المستشارين. وفي تعليق له، أكد عبد الرحمان بنعمرو، المحامي بهيئة الرباط أن مخالفة حكم قضائي خطأ قضائي كبير وجسيم، يترتب عليه المسؤولية، مشددا في تصريح ل"التجديد" على ضرورة الامتثال للأحكام القضائية خاصة الأحكام المستعجلة، مبرزا في الوقت ذاته أن القانون والاجتهاد الفقهي واضحين في مسألة مخالفة الأحكام القضائية التي يترتب عليها التعويض أو المتابعة التأديبية أو حتى المتابعة الجنائية. من جانبه، أكد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في تصريح ل"التجديد" أنه من الخطير أن نسجل في مرحلة تفعيل دستور 2011 عدم احترام جهة معينة للمقررات القضائية، مشددا أن بث الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية للإحاطة علما بالرغم من صدور حكم قضائي في المسألة يعتبر خرقا للدستور، ودليل آخر على أن الإعلام خارج سلطة الحكومة. وأضاف بوانو، أن عدم الامتثال لهذا المقرر القضائي يؤكد أيضا العودة إلى اللامبالاة و عدم احترام المؤسسات و القانون والدولة والدستور أيضا، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام المؤسسات والإدارة والأشخاص الذاتيين بعدم الامتثال للأحكام القضائية بدورهم. وكان الحسن بوشتى، محامي الحكومة قد أكد لإحدى المنابر الإعلامية على أن إجراءات تبليغ منطوق حكم المحكمة الإدارية المتعلق بإيقاف تنفيذ قرار الهاكا ببث الإحاطات بمجلس المستشارين لجميع الأطراف بما فيها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية يوم الإثنين قبل الساعة الثانية عشرة، مبرزا أنه يتوفر على وصولات التبليغ. يذكر أن المحكمة الإدارية بالرباط قد قضت بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى حين البت في دعوى الإلغاء موضوع الملف رقم 2014/5/189، ويتعلق الأمر بقرار "الهاكا" القاضي بوقف تنفيذ قرار الحكومة القاضي بوقف البث التلفزي والإذاعي لإحاطات الفرق البرلمانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وهي الدعوى التي رفعها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران ووزير الاتصال مصطفى الخلفي في مواجهة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، تم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية للطعن في القرار الصادر عن "الهاكا" بشأن أمر الإذاعة والتلفزة المغربية بالالتزام عند نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين بالإجراءات بما في ذلك التوقيت والمدة المتفق عليها، على اعتبار أن هذا القرار تجاوز فيه مصدره مجال اختصاصه فضلا عن تجاوزه لمعطيات دستورية ثابتة بقرارات قارة وقطعية للمجلس الدستوري، كما سبق لرئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، أن راسل مجلس النواب بشأن وقف بث فقرة الإحاطات في جلسات المجلس استنادا إلى قرار المجلس الدستوري رقم 13/924 الذي قضى بعدم مطابقتها لأحكام الدستور بمناسبة بثه في النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك استنادا إلى قرار المجلس الدستوري رقم 98/213.