تبين من خلال التشخيص الذي قامت به وزارة العدل والحريات، أن التباطؤ أو الامتناع في التنفيذ من قبل الإدارات العمومية يرجع لجملة أسباب مرتبطة إما بالجانب المالي أو بالجانب القانوني والمؤسساتي، ويمكن إجمالها فيما يلي: الإشكالات المرتبطة بالجانب المالي: - عدم وجود اعتمادات مالية كافيو مرصودة سواء في الميزانيات القطاعية أو في بند التحملات المشتركة لتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارات المعنية. - وجود جانب من التعقيدات متعلقة ببرمجة المبالغ المالية المحكوم بها على أشخاص القانون العام. - عدم وجود مناصب مالية شاغرة للتمكن من تنفيذ الأحكام المتعلقة بإلغاء قرارات عزل الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية. - عدم التزام الجماعات المحلية بما يتم برمجته من أجل تنفيذ الأحكام. - عدم وجود بند في الميزانية العامة مخصص لتنفيذ الصوائر القضائية المحكوم بها في إطار الدعاوى الجبائية. الإشكالات المرتبطة بالجانب القانوني والمؤساتي: -تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات وتعقد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنفيذ وتعارض بعض النصوص المنظمة لمسؤولية بعض المخاطبين بعملية التنفيذ. - عدم وجود مخاطب قانوني لدى بعض الإدارات بمناسبة عملية التنفيذ. - امتناع جهة الخزينة العامة في بعض الحالات عن الإدلاء بالتصريح الإيجابي في حالة طلب المصادقة على الحجز لدى الغير. - عدم جدوى تنفيذ الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة الممتنعة باعتبار أن هذه الغرامة تنقلب إلى تعويض وتواجه بامتناع جديد للإدارة عن التنفيذ. - عدم الحجز على الأموال العمومية في ضوء قاعدة ضرورة سير المرفق بانتظام، وعدم تعطيل وظيفته، علما أنه إذا كان لا يجوز الحجز على الأموال العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، باعتبار أن الحجز والتنفيذ عليها من شأنه أن يعرقل ويعطل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتقها، فإنه استثناء من ذلك، يجوز على الأموال الخاصة لأشخاص القانون العام، متى كان الحجز ليس من شأنه عرقلة سير المرفق العمومي أو متى تم رصد الأموال للتنفيذ وتخصيصها لسداد التعويضات المعنية بالأحكام.