ناقوس الخطر يدوي في تونس    نقابة تدين تهجم شخص على مدير مؤسسة تعليمية بالحسيمة    رئيس CGEM الشمال "عمر القضاوي" يطلق قافلة اللقاءات حول التدابير الضريبية في قانون المالية 2025 من طنجة وتطوان    طنجة: توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية لتعزيز كفاءات صناعة السيارات والاندماج المحلي في القطاع    ابن كيران يدعو وزارة الداخلية لصرف الدعم المالي المخصص للبيجيدي    الركراكي: أسود الأطلس عازمون على الفوز بكأس إفريقيا 2025 على أرضنا    ميناء العرائش يسجل تراجعًا في مفرغات الصيد البحري بنسبة 20% خلال الفصل الأول من 2025    المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني    المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة يوضح حقيقة صفقة اقتناء أدوية ويؤكد إلغاء الطلب    "كاف" يغير توقيت نهائي "كان U17"    الصحراء المغربية .. دعم أمريكي-لاتيني متجدد للحكم الذاتي    "تمغرابيت" تزين معرض الكتاب في باريس .. إبداع وذاكرة وشراكة متجددة    الجيش الإسرائيلي يعلن تحويل 30% من أراضي قطاع غزة إلى منطقة عازلة    بنك المغرب يعتزم إحداث صندوق دعم لتشجيع التجار على الأداء الإلكتروني    دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يُقصي بايرن ميونخ ويتأهل لمواجهة برشلونة في النصف النهائي    المغرب يجلي 369 شخصا من غزة    اتفاقيات جديدة ل"الانتقال الرقمي"    شغيلة التعليم تنتفض ضد العنف.. و"إضراب الكرامة" يحصد نجاحا كبيرا    "جيتكس" يشد انتباه آلاف الزوار    شهيد: حجج الحكومة للدفاع عن خياراتها السياسية ضعيفة ويطغى عليها التسويف والتبرير    الاتحاد الأوروبي يُنشئ قائمة "الدول الآمنة" تضم المغرب لتسريع ترحيل طالبي اللجوء    برلمان أمريكا الوسطى في زيارة تاريخية لمدينة العيون.. دعم كامل لمغربية الصحراء    حالة الطقس .. اجواء غير مستقرة وزخات متفرقة بعدة مناطق    تكريم المغربي طهور يتحول إلى مهرجان حبّ في مراكش    تقرير: مجموع المنشورات في المغرب خلال سنتين بلغ 3725.. 80% بالعربية والأدب في المقدمة    دي ميستورا تحت المجهر.. إحاطة مثيرة للجدل تعيد بعثة الصحراء إلى دوامة الانحياز والمراوغة    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق    شرطي يُطلق رصاصة تحذيرية لإحباط محاولة فرار سجين من داخل مستشفى    هل هي عزلة أم إقامة إجبارية دولية: هكذا تخلت القوى الكبرى ‮ والدول الصغرى أيضا عن دولة العسكر في الجزائر!    كلمة : البرلمان.. القضايا الحارقة    المكتب الوطني للمطارات: منطقة مغادرة جديدة بمطاري مراكش- المنارة وأكادير- المسيرة    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    ملاحظات عامة عن المهرجانات السينمائية المستفيدة من دعم الدورة الأولى لسنة 2025    أنشطة سينمائية بعدد من المدن المغربية خلال ما تبقى من شهر أبريل    «أجساد في ملكوت الفن».. عبد العزيز عبدوس يفتح نوافذ الذاكرة والحلم بطنجة    بلقشور: إصلاحات "دونور" غير مسبوقة والمركب في أفضل حالاته    طعنة في قلب السياسة : لماذا اعتدى شاب على نائب عمدة سلا؟    عمال الجماعات المحلية يعلنون إضرابا واحتجاجا أمام البرلمان بسبب تجاهل مطالبهم    المغرب يتسلح ب600 صاروخ أمريكي لمواجهة التحديات الجوية    هل ما زال للقصائد صوت بيننا؟    حادثة سير خطيرة تودي بحياة شاب بأكادير    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز الطلب المحلي في مواجهة التوترات التجارية مع واشنطن    بيلينغهام : واثقون من تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال    حكيمي: "الحقيقة أننا لا نهتم بهوية منافسنا.. لأنه للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تواجه الأفضل"    المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يشارك ضمن فعاليات البطولة الإفريقية بطرابلس    إسرائيل: "لن تدخل غزة أي مساعدات"    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم وزارتين ومستشفى بسبب وفاة شاب بالإهمال بعد العنف
نشر في التجديد يوم 30 - 09 - 2013

تنص القاعدة القانونية على أن الدولة مسؤولة عن إخلال مرفقي الأمن والصحة بالالتزام بالأمن والسلامة وبالحق في العلاج، كما أن مرفق الامن مسؤول عن الاضرار الناتجة عن التدخل لمواجهة شغب الملاعب الرياضية المتزايد، فيما تعتبر الدولة مسؤولة وطنيا ودوليا عن الوفاء بالإلتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال الصحة عن طريق التماس سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق برفض العلاج.
في قضية اليوم، سنتوقف عند مسؤولية الدولة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، المركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد بالدار البيضاء، بعن وفاة مواطن تعرض للضرب من طرف رجل أمن أثناء تدخل رجال الأمن لإنهاء أعمال الشغب التي عرفتها مباراة كرة القدم بين فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي بالمجمع الرياضي محمد الخامس بتاريخ 14/04/2012. المحكمة وبعد تعليل الحكم، قررت وبما لها من سلطة تقديرية واستنادا إلى الأضرار اللاحقة بذوي حقوق المدعين تحديد التعويض المستحق عن فقد مورثهم الذي كان طالبا جامعيا متفوقا في دراساته في مبلغ 600 ألف درهم تؤديها الدولة (وزارة الداخلية، وزارة الصحة «المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد) تضامنا بينهما لفائدة الجهة المدعية.
إهمال ووفاة
لم تكن والدة المسى قيد حياته «احمد» تعتقد أن ابنها ذي العشرين ربيعا الذي قرر متابعة مباراة كرة القدم بين فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي بالمجمع الرياضي محمد الخامس بالبيضاء سيعود إليها في النعش.
"أحمد" طالب جامعي متفوق، تعرض لضربة على مستوى الرأس من طرف رجل أمن فقد إثرها الوعي، وذلك نتيجة تدخل رجال الأمن لإنهاء أعمال الشغب التي عرفتها مباراة كرة القدم بين فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي بالمجمع الرياضي محمد الخامس بتاريخ 14/04/2012 حسب الشكاية التي تقدمت بها الوالدة المكلومة إلى الميابة العامة.تم نقل المرحوم «أحمد» بواسطة سيارة إسعاف باتجاه المركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد بقسم المستعجلات من نفس اليوم، وتمت معاينة حالته من قبل طبيب مقيم اختصاصي في الأعصاب وهو فاقد العي حسب ما تؤكده ورقة الفحص بالمركز المذكور.
وأضافت «والدة أحمد» أن حالته كانت تستدعي بعض الفحوصات الطبية المستعجلة لمعرفة أثر الضربة وانعكاسها على مستوى الأوعية الدماغية إلا أن إدارة المستشفى امتنعت ورفضت القيام بالفحوصات المستعجلة بواسطة جهاز السكانير، إلا بعد أدائه للمصاريف وهو ما تعذر على المرحوم في مثل ظروفه وحالته توفير المبلغ المذكور.
وأضافت المعنية أن المرحوم توجه بعد ذلك إلى محطة القطار بدعم من صديقه للذهاب إلى مدينة مكناس مسقط رأسه، إلا أنه وبمجرد وصول القطار إلى مشارف مدينة سيدي قاسم، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل خطير، مما استدعى إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى مهاتفة سيرة الإسعاف التي عملت على نقله إلى المستشفى الإقليمي سيدي قاسم قصد تلقي العلاجات الضرورية، غير أن المنية وافته بمجرد الوصول إلى المستشفى حسب ما يؤكده المحضر المنجز من طرف الشرطة في نفس اليوم، أي 14/4/2012 مؤكدة أن الهالك قد توفي نتيجة سلسلة من الوقائع والسلوكيات ابتداء من العنف وانتهاء بالإهمال واللامبالاة.
والتمست الأم المكلومة الحكم لفائدتها بمبلغ 100 ألف درهم يؤديه مناصفة كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وكذا مبلغ 400 ألف درهم يؤديه المركز الإستشفائي الجامعي إبن رشد، والحكم لفائدته ابنيها بمبلغ 400 ألف درهم و100 ألف درهم مناصفة
كل من الجهات المذكورة تحت غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحدة من الإدارات المنفذ عليها عن كل يوم تأخير عن التنفيذ .
ويهدف الطلب إلى الحكم بتعويض المدعية عن وفاة ابنها القاصر أصالة عن نفسها ونيابة عن إبنيها القاصرين الحكم لها بمبلغ 100 ألف درهم يؤدي مناصفة كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وكذا مبلغ 400 ألف درهم يؤديه المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد والحكم لفائدتها نيابة عن ابنيها القاصرين 400 ألف درهم يؤديه مناصفة كل من وزارة الداخلية وكذا وزارة الصحة زكذا مبلغ 100 ألف درهم يؤديه المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد مع غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد من الإدارات المنفذ عليها عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
تهرب من المسؤولية
أسست والدة الضحية طلبها على واقعة الاعتداء على الضحية الهالك من طرف رجال الأمن والمتمثلة في تلقيه ضربة على مستوى رأسه من جهة أخرى على الإهمال المرتكب من طرف وزارة الصحة (المركز الاستشفائي) لعدم تمكين الضحية من العلاج الكامل مقارنة مع حالته الصحية الحرجة، إلا أن المركز الاستشفائي دفع بإخراجه من الدعوى لعدم ارتكابه لأي خطإ من جانبه لكون الضحية قد تلقى العلاج الضروري من طرف طاقم طبي متخصص وأن مرد الوفاة يرجع للضحية نفسه لعدم خضوعه لتوجيهات الأطباء ومغادرته المستشفى دون التوجه إلى مصلحة الفحص بالسكانير.
ويستفاد من وثائق الملف ومن محضري الشرطة القضائية والوقاية المدنية، وما راج بجلسة البحث ولاسيما من شهادة الشاهد المستمع إليه بصفة قانونية أن موت الضحية كان نتيجة تلقيه ضربة على رأسه من طرف رجال الأمن أثناء التصدي لحالة الشغب القائمة بالملعب وإهمال وتقصير المركز الاستئفائي ابن رشد في مده بالعلاجات والفحوصات الضضرورية لمواجهة حالته المستعصية.وينص الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود على أن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، كما أن عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض تستوجب وجود خطأ في جانب الإدارة وعلاقة سببية وضرر.
مسؤولية مرفق الأمن
في تعليل للمحكمة الإدارية التي نظرت في القضية، أكدت هذه الأخيرة على أن الفصل 20 من الدستور ينص على أن الحق في الحياة هو أول لحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق، كما ينص الفصل 21 من الدستور على أن لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته، تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
وينص الفصل 22 من الدستور على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة. ويعتبر حق المواطن في الحياة والأمن والسلامة الشخصية من حقوق الإنسان والتي يكفلها العديد من المعاهدات الدولية التي قام المغرب بالتوقيع عليها بحيث نصت المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في الحياة والأمان على شخصه، وأكدت ذات المعنى الفقرة الأولى من المادة 6 والفقرة الأولى من المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أن مرفق الأمن يعد مسؤولا عن الأاضرار الناتجة عن التدخل لمواجهة شغب الملاعب الرياضية المتزايد والمتسع، بحكم الأعباء الكبيرة و الجسيمة التي يتحملها للحفاظ على السكينة العامة داخلها، ومواجهة التهديدات التي يتعرض الجمهور المتفرج والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالتوازن الذي يتطلب درجة كبيرة من التناسب البين بين اعتبارات وحاجات الأمن العام وضوابط حماية حقوق وحريات الأشخاص بكل مشروعية ووعي وسرعة وفعالية وبالحكمة والتدرج اللازمين، زمانا ومكانا وإجراءات مسترسلة ووسائل متتابعة ومختلفة أمنية وقضائية لإيقاف شرارته المستقر عليها دوليا ووطنيا في مثل هذه الظروف، حتى لا ترتب مسؤوليتها عن التقصير في توفير الأمن أو التجاوز او الشطط في استعمال السلطة والانحراف عن مقتضياتها، وهي مسؤولية تقوم عل نظرية المخاطر دون حاجة إلى إثبات ارتكابها لخطإ مرفقي باعتبار أن الأمن من مظاهر السيادة الذي تنفرد به الدولة، مما تكون مسؤوليته قائمة عن التسبب في وفاة الضحية الهالك.
مسؤولية مرفق الصحة
التعليل الذي أخذت به المحكمة التي راج الملف بها يؤكد أن حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة يجب أن يعتمد على احتياجاتهم، وليس على قدرتهم على تسديد تكاليف هذه الرعاية، حيث ينص الفصل 31 من الدستور على أنه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قد المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أوالمنظم من لدن الدولة، كما يعتبر حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية من حقوق الإنسان وتكفلها العديد من المعاهدات الدولية التي قام المغرب بالتوقيع عليها.
المرفق الصحي العمومي أعد لتوفير الظروف الملائمة لعلاج واستقبال المرضى، وتوفير الخدمات الصية بمختلف أنواعها دون النظر للوضعيات المادية للمرتفقين الذين يلزم توفير المساعدة الطبية المجانية لمن يوجد منهم في حالة صعوبة أو حالة طبية حرجة لا تسعف حالته في بحث وضعيته، لأن الحق في العلاج سابق على أي اعتبرات مادية أنانية وضيقة، وكل إهمال أو تقصير في هذا الجانب تتحمل تبعاته الدولة باعتبارها المسؤولة أساسا عن صة المواطنين.
كما أن إخلال مرفق الصحة «المرفق الاستشفائي ابن رشد» بمبدأ مساواة المواطنين في العلاج والعناية الطبية تابث حينما منع الهالك من الاستفادة المجانية من إجراء الكشف عن طريق السكانير لأنه لا يعقل لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الإنسانية الآدمية أن يطلب من شخص في وضعية صحية حرجة قدمت له شهادة طبية على وجود رضوض في الجمجمة من أداء مقابل الكشف التابث بمقتضى الوصل المسلم له بدعوى أن المجانية حسب إدارة المرفق تتطلب إجراءات إدارية خاصة، لا مجال للحديث عنها في مثل هذه الحالات غير العادية التي تتطلب مساعدة طبية مجانية خاصة ومركزة، تهتم بصحة المريض لا بوضعيته المادية ناهيك أن السماح للمريض بالمغادرة وعدم إخضاعه لأي علاج عادي أو استعجالي ولو بمستويات الحد الأدنى والطبيعي، وعدم استقباله بالمستشفى وتوفير الخدمات العلاجية له بعين المكان، مما يترتب عنه بصفة آلية مسؤولية المرفق عن الإهمال الخطير، والتقصير الواضح في منظومة العلاج، والذي تسبب في وفاة الضحية الهالك والناتج مباشرة عن تسيير مرفق عام(مرفق الأمن ومرفق الصحة تضامنا بينهما) التي تتحمل نتائجها باعتبارها من تكاليف توزيع الأعباء العامة، ومن مستلزمات التضامن التعاضدي للدولة مع مواطنيها، التي تفترض تمتيعهم بامتياز التعويض الناتج عن المسؤولية المباشرة والمفترضة عن أخطائها ليقابل امتياز التنفيذ المباشر لقراراتها وأعمالها طبقا للمبادئ الدستورية للعدالة والإنصاف النابعة من خصوصية قواعد المسؤولية الإدارية عن نظيرتها المدنية وهي مسؤولية قانونية موضوعية تقتضي فقط إثبات الضرر وعلاقته بنشاط المرفق العام مبناها وجوب اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتلافي الحادثة طبقا للالتزام العام بالأمن والسلامة وبالحق في العلاج، ومادام الحادث قد وقع فالخطأ ثابت.
وباتالي ارتأت المحكمة الإدارية بتاريخ 25 يوليوز 2013 وبعد تعليل الحكم، وبما لها من سلطة تقديرية واستنادا إلى الأضرار اللاحقة بذوي حقوق المدعين تحديد التعويض المستحق عن فقد مورثهم الذي كان طالبا جامعيا متفوقا في دراساته في مبلغ 600 ألف درهم تؤديها الدولة (وزارة الداخلية، وزارة الصحة «المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد) تضامنا بينهما لفائدة الجهة المدعية، فيما رفضت ذات المحكمة طلب الغرامة التهديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.