الرباط.. اختتام أشغال مؤتمر دولي حول الزراعة البيولوجية والإيكولوجية    المغرب يترقب اللحظة المواتية لخروج الخزينة إلى السوق الدولية    بوانو يتهم الحكومة بالتورط في تخفيض رسوم استيرداد العسل لفائدة برلماني يستورد 80 في المائة منه (فيديو)    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    "كوباك" تدعم التلاميذ ب "حليب المدرسة"    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    مقتل 10 اشخاص في حريق بدار للمسنين في شمال شرقي لإسبانيا    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة        الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    ذكرى عودة محمد الخامس من المنفى: مناسبة لاستحضار أمجاد ملحمة بطولية في مسيرة الكفاح الوطني لنيل الاستقلال    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    التحاق 707 أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرعة-تافيلالت    كيوسك الجمعة | المغرب يسجل 8800 إصابة بسرطان الرئة سنويا            زيارة المسؤول الإيراني للمغرب.. هل هي خطوة نحو فتح باب التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين؟    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    النيابة العامة وتطبيق القانون    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية        غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم وزارتين ومستشفى بسبب وفاة شاب بالإهمال بعد العنف
نشر في التجديد يوم 30 - 09 - 2013

تنص القاعدة القانونية على أن الدولة مسؤولة عن إخلال مرفقي الأمن والصحة بالالتزام بالأمن والسلامة وبالحق في العلاج، كما أن مرفق الامن مسؤول عن الاضرار الناتجة عن التدخل لمواجهة شغب الملاعب الرياضية المتزايد، فيما تعتبر الدولة مسؤولة وطنيا ودوليا عن الوفاء بالإلتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال الصحة عن طريق التماس سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق برفض العلاج.
في قضية اليوم، سنتوقف عند مسؤولية الدولة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، المركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد بالدار البيضاء، بعن وفاة مواطن تعرض للضرب من طرف رجل أمن أثناء تدخل رجال الأمن لإنهاء أعمال الشغب التي عرفتها مباراة كرة القدم بين فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي بالمجمع الرياضي محمد الخامس بتاريخ 14/04/2012. المحكمة وبعد تعليل الحكم، قررت وبما لها من سلطة تقديرية واستنادا إلى الأضرار اللاحقة بذوي حقوق المدعين تحديد التعويض المستحق عن فقد مورثهم الذي كان طالبا جامعيا متفوقا في دراساته في مبلغ 600 ألف درهم تؤديها الدولة (وزارة الداخلية، وزارة الصحة «المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد) تضامنا بينهما لفائدة الجهة المدعية.
إهمال ووفاة
لم تكن والدة المسى قيد حياته «احمد» تعتقد أن ابنها ذي العشرين ربيعا الذي قرر متابعة مباراة كرة القدم بين فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي بالمجمع الرياضي محمد الخامس بالبيضاء سيعود إليها في النعش.
"أحمد" طالب جامعي متفوق، تعرض لضربة على مستوى الرأس من طرف رجل أمن فقد إثرها الوعي، وذلك نتيجة تدخل رجال الأمن لإنهاء أعمال الشغب التي عرفتها مباراة كرة القدم بين فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي بالمجمع الرياضي محمد الخامس بتاريخ 14/04/2012 حسب الشكاية التي تقدمت بها الوالدة المكلومة إلى الميابة العامة.تم نقل المرحوم «أحمد» بواسطة سيارة إسعاف باتجاه المركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد بقسم المستعجلات من نفس اليوم، وتمت معاينة حالته من قبل طبيب مقيم اختصاصي في الأعصاب وهو فاقد العي حسب ما تؤكده ورقة الفحص بالمركز المذكور.
وأضافت «والدة أحمد» أن حالته كانت تستدعي بعض الفحوصات الطبية المستعجلة لمعرفة أثر الضربة وانعكاسها على مستوى الأوعية الدماغية إلا أن إدارة المستشفى امتنعت ورفضت القيام بالفحوصات المستعجلة بواسطة جهاز السكانير، إلا بعد أدائه للمصاريف وهو ما تعذر على المرحوم في مثل ظروفه وحالته توفير المبلغ المذكور.
وأضافت المعنية أن المرحوم توجه بعد ذلك إلى محطة القطار بدعم من صديقه للذهاب إلى مدينة مكناس مسقط رأسه، إلا أنه وبمجرد وصول القطار إلى مشارف مدينة سيدي قاسم، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل خطير، مما استدعى إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى مهاتفة سيرة الإسعاف التي عملت على نقله إلى المستشفى الإقليمي سيدي قاسم قصد تلقي العلاجات الضرورية، غير أن المنية وافته بمجرد الوصول إلى المستشفى حسب ما يؤكده المحضر المنجز من طرف الشرطة في نفس اليوم، أي 14/4/2012 مؤكدة أن الهالك قد توفي نتيجة سلسلة من الوقائع والسلوكيات ابتداء من العنف وانتهاء بالإهمال واللامبالاة.
والتمست الأم المكلومة الحكم لفائدتها بمبلغ 100 ألف درهم يؤديه مناصفة كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وكذا مبلغ 400 ألف درهم يؤديه المركز الإستشفائي الجامعي إبن رشد، والحكم لفائدته ابنيها بمبلغ 400 ألف درهم و100 ألف درهم مناصفة
كل من الجهات المذكورة تحت غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحدة من الإدارات المنفذ عليها عن كل يوم تأخير عن التنفيذ .
ويهدف الطلب إلى الحكم بتعويض المدعية عن وفاة ابنها القاصر أصالة عن نفسها ونيابة عن إبنيها القاصرين الحكم لها بمبلغ 100 ألف درهم يؤدي مناصفة كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وكذا مبلغ 400 ألف درهم يؤديه المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد والحكم لفائدتها نيابة عن ابنيها القاصرين 400 ألف درهم يؤديه مناصفة كل من وزارة الداخلية وكذا وزارة الصحة زكذا مبلغ 100 ألف درهم يؤديه المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد مع غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد من الإدارات المنفذ عليها عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
تهرب من المسؤولية
أسست والدة الضحية طلبها على واقعة الاعتداء على الضحية الهالك من طرف رجال الأمن والمتمثلة في تلقيه ضربة على مستوى رأسه من جهة أخرى على الإهمال المرتكب من طرف وزارة الصحة (المركز الاستشفائي) لعدم تمكين الضحية من العلاج الكامل مقارنة مع حالته الصحية الحرجة، إلا أن المركز الاستشفائي دفع بإخراجه من الدعوى لعدم ارتكابه لأي خطإ من جانبه لكون الضحية قد تلقى العلاج الضروري من طرف طاقم طبي متخصص وأن مرد الوفاة يرجع للضحية نفسه لعدم خضوعه لتوجيهات الأطباء ومغادرته المستشفى دون التوجه إلى مصلحة الفحص بالسكانير.
ويستفاد من وثائق الملف ومن محضري الشرطة القضائية والوقاية المدنية، وما راج بجلسة البحث ولاسيما من شهادة الشاهد المستمع إليه بصفة قانونية أن موت الضحية كان نتيجة تلقيه ضربة على رأسه من طرف رجال الأمن أثناء التصدي لحالة الشغب القائمة بالملعب وإهمال وتقصير المركز الاستئفائي ابن رشد في مده بالعلاجات والفحوصات الضضرورية لمواجهة حالته المستعصية.وينص الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود على أن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، كما أن عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض تستوجب وجود خطأ في جانب الإدارة وعلاقة سببية وضرر.
مسؤولية مرفق الأمن
في تعليل للمحكمة الإدارية التي نظرت في القضية، أكدت هذه الأخيرة على أن الفصل 20 من الدستور ينص على أن الحق في الحياة هو أول لحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق، كما ينص الفصل 21 من الدستور على أن لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته، تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
وينص الفصل 22 من الدستور على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة. ويعتبر حق المواطن في الحياة والأمن والسلامة الشخصية من حقوق الإنسان والتي يكفلها العديد من المعاهدات الدولية التي قام المغرب بالتوقيع عليها بحيث نصت المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في الحياة والأمان على شخصه، وأكدت ذات المعنى الفقرة الأولى من المادة 6 والفقرة الأولى من المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أن مرفق الأمن يعد مسؤولا عن الأاضرار الناتجة عن التدخل لمواجهة شغب الملاعب الرياضية المتزايد والمتسع، بحكم الأعباء الكبيرة و الجسيمة التي يتحملها للحفاظ على السكينة العامة داخلها، ومواجهة التهديدات التي يتعرض الجمهور المتفرج والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالتوازن الذي يتطلب درجة كبيرة من التناسب البين بين اعتبارات وحاجات الأمن العام وضوابط حماية حقوق وحريات الأشخاص بكل مشروعية ووعي وسرعة وفعالية وبالحكمة والتدرج اللازمين، زمانا ومكانا وإجراءات مسترسلة ووسائل متتابعة ومختلفة أمنية وقضائية لإيقاف شرارته المستقر عليها دوليا ووطنيا في مثل هذه الظروف، حتى لا ترتب مسؤوليتها عن التقصير في توفير الأمن أو التجاوز او الشطط في استعمال السلطة والانحراف عن مقتضياتها، وهي مسؤولية تقوم عل نظرية المخاطر دون حاجة إلى إثبات ارتكابها لخطإ مرفقي باعتبار أن الأمن من مظاهر السيادة الذي تنفرد به الدولة، مما تكون مسؤوليته قائمة عن التسبب في وفاة الضحية الهالك.
مسؤولية مرفق الصحة
التعليل الذي أخذت به المحكمة التي راج الملف بها يؤكد أن حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة يجب أن يعتمد على احتياجاتهم، وليس على قدرتهم على تسديد تكاليف هذه الرعاية، حيث ينص الفصل 31 من الدستور على أنه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قد المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أوالمنظم من لدن الدولة، كما يعتبر حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية من حقوق الإنسان وتكفلها العديد من المعاهدات الدولية التي قام المغرب بالتوقيع عليها.
المرفق الصحي العمومي أعد لتوفير الظروف الملائمة لعلاج واستقبال المرضى، وتوفير الخدمات الصية بمختلف أنواعها دون النظر للوضعيات المادية للمرتفقين الذين يلزم توفير المساعدة الطبية المجانية لمن يوجد منهم في حالة صعوبة أو حالة طبية حرجة لا تسعف حالته في بحث وضعيته، لأن الحق في العلاج سابق على أي اعتبرات مادية أنانية وضيقة، وكل إهمال أو تقصير في هذا الجانب تتحمل تبعاته الدولة باعتبارها المسؤولة أساسا عن صة المواطنين.
كما أن إخلال مرفق الصحة «المرفق الاستشفائي ابن رشد» بمبدأ مساواة المواطنين في العلاج والعناية الطبية تابث حينما منع الهالك من الاستفادة المجانية من إجراء الكشف عن طريق السكانير لأنه لا يعقل لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الإنسانية الآدمية أن يطلب من شخص في وضعية صحية حرجة قدمت له شهادة طبية على وجود رضوض في الجمجمة من أداء مقابل الكشف التابث بمقتضى الوصل المسلم له بدعوى أن المجانية حسب إدارة المرفق تتطلب إجراءات إدارية خاصة، لا مجال للحديث عنها في مثل هذه الحالات غير العادية التي تتطلب مساعدة طبية مجانية خاصة ومركزة، تهتم بصحة المريض لا بوضعيته المادية ناهيك أن السماح للمريض بالمغادرة وعدم إخضاعه لأي علاج عادي أو استعجالي ولو بمستويات الحد الأدنى والطبيعي، وعدم استقباله بالمستشفى وتوفير الخدمات العلاجية له بعين المكان، مما يترتب عنه بصفة آلية مسؤولية المرفق عن الإهمال الخطير، والتقصير الواضح في منظومة العلاج، والذي تسبب في وفاة الضحية الهالك والناتج مباشرة عن تسيير مرفق عام(مرفق الأمن ومرفق الصحة تضامنا بينهما) التي تتحمل نتائجها باعتبارها من تكاليف توزيع الأعباء العامة، ومن مستلزمات التضامن التعاضدي للدولة مع مواطنيها، التي تفترض تمتيعهم بامتياز التعويض الناتج عن المسؤولية المباشرة والمفترضة عن أخطائها ليقابل امتياز التنفيذ المباشر لقراراتها وأعمالها طبقا للمبادئ الدستورية للعدالة والإنصاف النابعة من خصوصية قواعد المسؤولية الإدارية عن نظيرتها المدنية وهي مسؤولية قانونية موضوعية تقتضي فقط إثبات الضرر وعلاقته بنشاط المرفق العام مبناها وجوب اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتلافي الحادثة طبقا للالتزام العام بالأمن والسلامة وبالحق في العلاج، ومادام الحادث قد وقع فالخطأ ثابت.
وباتالي ارتأت المحكمة الإدارية بتاريخ 25 يوليوز 2013 وبعد تعليل الحكم، وبما لها من سلطة تقديرية واستنادا إلى الأضرار اللاحقة بذوي حقوق المدعين تحديد التعويض المستحق عن فقد مورثهم الذي كان طالبا جامعيا متفوقا في دراساته في مبلغ 600 ألف درهم تؤديها الدولة (وزارة الداخلية، وزارة الصحة «المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد) تضامنا بينهما لفائدة الجهة المدعية، فيما رفضت ذات المحكمة طلب الغرامة التهديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.