يعاني كثير من الشباب معضلة البطالة، غير أن بعضهم يكابد أكثر من غيره، كحاملي الشهادات العليا وبعض المعاقين أو المكلفين بإعالة أسرهم، ومنهم أيضا بعض العاطلين الذين استنجدوا بالملك محمد السادس، سواء عندما كان وليا للعهد أو بعد اعتلائه العرش، فتفضل بإعطاء تعليماته السامية لبعض مسؤولي الإدارة المغربية قصد تشغيلهم، غير أن بعض هذه الإدارات، رغم توصلها بتلك التعليمات، فإنها لم تمتثل لها أحيانا بدعوى وجود مبرر كعدم توفر مناصب شاغرة، وأحيانا أخرى بدون مبرر كما هو الشأن بالنسبة لبعض الجماعات المحلية، التي تتعامل مع حاملي الرسائل الملكية بإهمال ولا مبالاة، وتفضل توظيفهم بناء على معايير أخرى كالمحسوبية والزبونية. انطلاقا من هذا الواقع الحالي يطرح إشكال عريض وهو: ما مدى إلزامية التوصيات الملكية في مجال التوظيف بالنسبة للإدارات التي تتوصل بها؟ لقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن أصدرت حكما في الموضوع بتاريخ 13 ماي 2002، هذا الحكم القضائي جاء كما نشر في بعض الصحف ليجيب عن عدد من الصيحات التي ما فتئ يرفعها عدد من المواطنين في مواجهة الإدارات والمؤسسات التي تمانع في توظيفهم، بعد تقديم رسائل جوابية كانوا توصلوا بها من الملك في إطار تجاوبه مع المواطنين. وقضى ذلك الحكم بتوظيف أحد حاملي الرسائل الملكية، بناء على الفصل 30 من دستور المملكة، الذي يجعل من صلاحيات الملك في مجال التعيين في المناصب المدنية والعسكرية صلاحيات مطلقة. ورغم أن بعض الجرائد الوطنية فتحت نقاشا قانونيا في الموضوع، إلا أن الدكتور "العربي مياد"، أورد تأويلا يدعو للاستغراب في مقال له بجريدة العلم بتاريخ 26 يناير 2003، حيث علق على الحكم سالف الذكر بكون جلالة الملك على مستوى التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية يمارس اختصاصه بمقتضى ظهائر شريفة، وأن الرسائل االصادرة عنه في مجال التوظيف هي مجرد توصيات غير ملزمة. وبغض النظر عن الجدل القانوني الذي يمكن أن يثار بشأن تفسير الفصل 30 من الدستور الذي جاء واضحا، فإن روح ومضمون فصول الدستور المتعلقة بالملك تجعل منه السلطة الأسمى في البلاد، لها صلاحيات واسعة ولا تخضع للقيود في ممارسة اختصاصاتها. فطبقا للفصل 19 من الدستور، فالملك هو أمير المومنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. فإمارة المؤمنين، وبوجود قوانين وأنظمة لا يحكمها إلا حدود العلاقة التي تربط الراعي والرعية، كما سارت عليه بلادنا منذ قرون خلت، والتي تفرض السمع والطاعة لأمير المؤمنين ما دامت أوامره لا يشوبها أي إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. فالملك على إثر ذلك ينبغي أن تقابل توجيهاته وتعليماته وأوامره من طرف المسؤولين والمؤسسات والهيئات بالامتثال والإذعان، لا بالرفض والعصيان، لأن عدم تنفيذ تعليماته هو قلة أدب مع الملك يستحق صاحبها العقاب، ويقع في نظرنا تحت طائلة الفصل 179 من القانون الجنائي. وهذه الصرامة كفيلة وحدها بوضع حد للتسيب والانفلات والعصيان. وفي هذا المجال يمكن الاستغراب من الإهمال واللامبالاة التي تبديها بعض الإدارات إزاء التعليمات والتوصيات التي تتلقاها بشأن توظيف بعض العاطلين، بالرغم من توفرها على مناصب شغل شاغرة. فهذا التصرف قد تكون له انعكاسات سلبية، فبالإضافة إلى أنه إخلال، كما سبق، بالاحترام والتوقير الواجب في حق عاهل البلاد، فإنه قد يعني نزع المصداقية عن هذه التعليمات وإفراغها من محتواها وتشكيك المواطن في قدسية المؤسسات الدستورية للبلاد. فالفصل 28 من الدستور ينص على أنه: "للملك أن يخاطب مجلس النواب والأمة ولا يمكن أن يكون مضمون خطابه موضوع أي نقاش". والخلاصة أنه إذا كانت خطب الملك، والتي ليست في جوهرها سوى تعليمات وتوجيهات وتوصيات في مختلف الميادين ليست محل نقاش من طرف ممثلي الأمة، فمن باب أولى، لا يحق لباقي الإدارات أن تجادل في تعليمات الملك المتعلقة بمجال التوظيف. أحد حاملي الرسائل الملكية