أصدرت غرفة التحقيق بالمحكمة المركزية الوطنية الإسبانية تقريرا حول قرار اعتقال البيدوفيل دانيال غالبان الذي تم القبض عليه من طرف الشرطة الدولية -الأنتربول- في 5 غشت 2013 بناء على طلب من السلطات المغربية التي اصدرت أمرا دوليا للقبض عليه بغرض تسليمه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة السجنية وهي 27 سنة و3 أشهر و27 يوما بموجب الحكم القضائي الصادر من محكمة الإستئناف بالقنيطرة التي كانت قد أصدرت حكما ب 30 سنة سجنا ضد المدعى عليه بسبب جرائم اغتصاب مرتكبة ضد أطفال قاصرين(11طفلا)، إلا أنه استفاد من عفو ملكي عن طريق الخطأ وهو العفو الذي تراجع عنه الملك محمد السادس بعد الاحتجاجات الشعبية الوطنية التي عرفها المغرب. وعللت المحكمة اعتقال المعني-حسب التقرير تتوفر "التجديد" على نسخة منه- على أن شرعية اعتماد تدبير احترازي صارم كالسجن المؤقت عندما يتعلق الأمر بعملية تسليم المجرمين، يشترط فيها التحقق من توفر افتراضين أساسيين، فمن جهة، يجب التأكد من أن شرعية هذا العمل، أي أمر الاعتقال الدولي الصادر من قبل الدولة المطالبة بذلك، في هذه الحالة المغرب، تتوفر فيه الشروط المتفق عليها حسب المعاهدة الدولية الموقعة من طرف الدول التي تعهدت بتقديم هذا النوع من التعاون القانوني، ومن جهة أخرى، فإن المادة 15 من معاهدة تسليم المجرمين الموقعة بين مملكة إسبانيا والمملكة المغربية تنص على: يجوز في حالة الإستعجال بطلب من السلطات المختصة للدولة طالبة إعتقال الشخص مؤقتا في إنتظار التسليم إعتقال الشخص مؤقتاً في إنتظار وصول طلب التسليم والوثائق المشار إليها في المادة 12. وبخصوص قضية-دانييل-، يؤكد التقرير أن الأمر الدولي بالتوقيف الصادر من قبل سلطات المملكة المغربية يتضمن كل الشروط الرسمية المذكورة في اتفاقية التسليم التي تنص عليها المادة 15. وتم إصدار هذا الأمر من أجل ضمان قضاء العقوبة الواقعة على المتهم بعد الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بالقنيطرة ب 30 سنة سجنا بسبب جرائم تصنف على أنها اعتداءات جنسية على أطفال قاصرين، والتي يعاقب عليها القانون بموجب المادة 178 وما يليها من قانوننا الجنائي وقد تبقى منها 27 سنة 3 أشهر و-27 يوم، مشيرا إلى أنه قد تم اعتماد تدبير السجن لتعلق الأمر بعملية "تسليم مجرم" وتوفر معاهدة ما بين المغرب وإسبانيا تم التعهد ضمنها بتقديم هذا النوع من التعاون القانوني. وفي هذا الإطار أحال التقرير على المادة 15 من معاهدة تسليم المجرمين الموقعة بين مملكة إسبانيا والمملكة المغربية والتي تنص على أنه "يجوز في حالة الإستعجال، بطلب من السلطات المختصة للدولة طالبة إعتقال الشخص مؤقتا في إنتظار التسليم، إعتقال الشخص احتياطيا في إنتظار وصول طلب التسليم والوثائق المشار إليها في المادة 12". ويوجه طلب الإعتقال المؤقت إلى السلطات المختصة بالدولة المطلوب منها التسليم، إما مباشرة أو عبر البريد أو أي وسيلة أخرى تترك أثراً كتابيا، كما يؤكد في نفس الوقت عبر القنوات الدبلوماسية، إلا أن هذا الاعتقال يمكن أن ينتهي إذا مر عليه شهر واحد، ولم ترد على الحكومة المطلوبة أية من الوثائق المنصوص عليها في المادة 12. وبخصوص الأمر الصادر من طرف الدولة طالبة التسليم، يجب إرفاقه بتعليل يرتكز على ضرورة الاعتماد على هذا الإجراء استنادا على ما يعرف بخطورة الدعوى للمتهم، لأن بقائه في حالة سراح يمكن أن يحبط الفعالية المتوقعة من هذه العملية خلال الوقت اللازم لتجهيزها-حسب التقرير الذي أضاف أن هذه المخاطرة قد تنشأ، في هذا النوع من العمليات، عن خطر فرار المدعى عليه مقابل احتمال تسليمه إلى الدولة المطالبة بذلك، أو من ضرورة تنفيذ الحكم الصادر بحقه من طرف نفس الدولة، في إشارة إلى خطر الهروب الذي يبرر اعتماد الإجراء الاحترازي من طرف النيابة العامة، تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن المتهم يحمل جنسية إسبانية إلا أنه ولد في العراق الذي هو بلده الأصلي وحصل على الجنسية الإسبانية بعد زواجه من سيدة إسبانية، انفصل عنها فيما بعد -حسب ما ذكره- فإنه قضى حياته في مجملها بين العراق وإسبانيا، إلا أنه عاش بدول أخرى كمصر، سوريا،الأردن والمملكة المغربية حيث تمت إدانته بالعقوبة التي يطالب بقضائها من خلال هذه القضية. بعد العفو عنه استقر بفندق بمدينة مورسيا ، ورغم أنه قدم عنواناً كمكان إقامة، تبين أنه عنوان صديق له يحمل إسم اولبيانو.