أكد الدكتور بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الترسانة القانونية الموجودة هي لصالح المستهلك، قائلا «لكن نجد أن تفعيلها يصطدم بصعوبات وتدخل قوى الضغط لتعطيل سن قوانين وآليات التفعيل»، مضيفا أنه «عندما نعرف قيمة حماية المستهلك فإننا نحمي المجتمع من الناحية الصحية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية». ويحذر الخراطي من أن المضافات المسرطنة التي تنتج عنها حساسية ليست عليها مراقبة، رغم أن الوزارة المكلفة حددت في المرسوم الوزاري للعنونة لوائح المضافات الغذائية المواد المسموح بها، قائلا «مع الأسف يأتي المشكل حينما نجد أن 60 في المائة من القطاع التجاري غير مهيكل». وأبرز الخراطي الطبيب البيطري، في حديثه عن تجربة شبابيك المستهلك أن أول شباك للمستهلك أنشأته الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بدأ في العمل شتنبر 2007 بالقنيطرة، وتلقى إلى حد الآن حوالي 8469 شكاية من مختلف الأنواع. «التجديد» حاورت الدكتور بوعزة الخراطي حول قضايا المستهلك من ناحية الترسانة القانونية، وتوجيهات المستهلك، والأضرار والمخاطر، وفي ما يلي نص الحوار: بداية عند الحديث عن حماية المستهلك يتبادر إلى الأذهان أن الاستهلاك يقتصر على المواد الغذائية، فهل هذا بالفعل هو المفهوم الحقيقي؟ فعلا هذا هو التصور السائد لدى جميع المواطنين، ويمكن أن نرجع ذلك إلى أن 30 في المائة من تكلفة «القفة» المغربية تشغلها المواد الغذائية. لكن حماية المستهلك شيء شامل لكل مناحي الحياة بما فيها القروض والترفيه والتطبيب والإعلاميات والتأمين والبيئة.. وحقوق المستهلك على الصعيد الدولي تشمل كذلك الحق في العيش في بيئة سليمة والحق في الصحة والحق في التغذية السليمة، ونعرف أن الحق في الصحة ورد في الدستور، ولكن مع الأسف لا يوجد ضمن الحقوق التي نص عليها القانون 31.08 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك وليس قانون حماية المستهلك ويجب على المواطن معرفتها، لماذا؟ لأن القانون 31.08 فيه 60 في المائة من نصوصه متعلقة بالقروض كأن هذه الأخيرة هي الهم الأساسي للمستهلك المغربي. في فرنسا مثلا قانون المستهلك يحتوي على خمسة مجلدات، ويجب إحداث مدونة للمستهلك تحتوي على القانون 08.31، وقانون المواد الغذائية، والقانون 24.09 المتعلق بالمنتوجات الصناعية والخدمات، وقانون التطبيب، وقانون الصيدلة، وقانون البيئة.. إذن يجب أن يكون فيها جميع القوانين التي يمكن أن نأخذ منها ما يهم المستهلك وتجمع في مدونة، كمدونة قانون السير. ما هي الآليات الكفيلة بحماية المستهلك في رمضان؟ قال ابن سينا: «جميع المشاكل تأتي للإنسان من فمه» أي عن طرق الأكل، فجميع المشاكل التي تعترض المستهلك تأتي نتيجة ما يأكله، ونحن كجمعيات لحماية المستهلك أعلنا في 15 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك وبحضور عبد القادر اعمارة وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة بأن تكون 2013 سنة لترشيد المستهلك، فلا يعقل أن ترمى أطنان الخبز في القمامة يوميا، علما أن أكثر من 50 في المائة من القمح مستورد بما فيه المدعم، وهناك عدة عادات غذائية يجب أن يعاد فيها النظر، وكذلك طريقة التغذية فعار أن تفرغ كميات الكسكس في النفايات، وقد راسلنا الوزير نجيب بوليف على أساس عقد برنامج لحماية المستهلك لكن لم نتلقى جوابا منه إلى اليوم. للأسف تحول رمضان في المغرب من شهر للعبادة والشعور بجوع المساكين إلى شهر للتبذير حتى التخمة، ولابد لهذه العادة أن تتغير، ولا يمكن إزالة هذه العادة إلا ببرامج توعوية في الإذاعات والتلفاز، وهذا الأخير موصد في وجه جمعيات حماية المستهلك، وننوه ببرنامج «عينك ميزانك» الذي أصبح من البرامج التوعوية في التغذية الذي أصبح يقرب المعلومة العلمية بطريقة سلسة للمستهلك. والمراقبة يجب أن تكون دائمة، وأن يكون شهر رمضان شهرا عاديا في ما يخص الاستهلاك على غرار الدول المسلمة الأسيوية، التي لا نجد عنها تبذيرا كما هو عندنا. ما مدى معرفة المستهلك بالقوانين التي تحميه؟ يبدو أن المواطن في وادي والقوانين في واد أخرى، قال مونتسكيو «يمكن سن القانون في شهر أو شهرين أو سنة، ولكن تغيير العقليات يتطلب أجيالا»، وبالطبع فقد تم سن قانون 31-08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، وقوانين أخرى ولكن لم تساير ذلك مواكبة إعلامية. وإذا كانت الحكومة تعطي نفس القيمة لقوانينها فيجب أن تقوم بنفس المواكبة الإعلامية لها، فلماذا صاحبت قانون السير ضجة إعلامية كبيرة، وقانون حماية المستهلك لم نسمع عنه بتتا لا في الإذاعة ولا في التلفيزيون إلا في بعض المناسبات؟ ولم نر وصلات إعلامية كما هو الحال بالنسبة لمدونة السير؟ فما الفرق إذن؟ ولماذا؟ هل يمكن تطبيق قوانين لحماية المستهلك في سلسلة اقتصادية كبيرة يدخل فيها المنتج والموزع والتاجر؟ ثم ما هي قوة المستهلك في هذه السلسلة؟ المستهلك هو آخر حلقة في السلسلة الاقتصادية، والحلقة الضعيفة، لذلك قال الرئيس الأمريكي جون كيندي في خطابه المشهور في 15 مارس 1962 أمام الكونغرس «المستهلك هو الفاعل الاقتصادي الأول الذي يجب أن نعتني به ونعطيه حقوقه، وبدون المستهلك لا تمكن التنمية الاقتصادية لأي بلد»، وفي 1983 قررت الأممالمتحدة أن يكون 15 مارس لتخليد اليوم العالمي لحقوق المستهلكين. لماذا نقول المستهلك ضعيف أمام المنتج والمورد..؟ هلا وضحتم لنا هذه المسألة؟ لأن المورد له الإمكانيات المالية والمحامون والمستشارون وشبكة العلاقات، أما المستهلك فهو أولا يجهل القانون ويجهل حقوقه، وليست له القدرة المالية للدفاع عن حقوقه ثانيا، لهذا أصبح ضرورة خلق جمعية حماية المستهلك، لأن في الاتحاد قوة، ونحن مقتنعين عند تأسيس جمعية حماية المستهلك في 1997 أنه لا يمكن فعل أي شيء في هذا البلد بدون مجتمع مدني وبدون اتحاد بين المستهلكين للدفاع عن حقوقهم، وفي الوقت الذي يرفض مستهلك اقتناء منتوج يحتفظ به في درجة حرارة محددة، ويتم وضعه في درجة حرارة أخرى، يمكن آنذاك أن نقول أننا ربحنا الرهان. ما هي مؤاخذاتكم كجمعيات مهتمة بالمستهلك على المنظومة القانونية لحماية المستهلك؟ الترسانة القانونية الموجودة هي لصالح المستهلك، ولكن نجد أن تفعيلها يصطدم بصعوبات وتدخل قوى الضغط لتعطيل سن قوانين وآليات التفعيل، فعلى سبيل الذكر فقانون 1977 المتعلق بالمصالح البيطرية لم يسن مرسومه التطبيقي إلا في 1999 أي بعد مرور 20 عاما، وقانون منع التدخين في الأماكن العمومية تم سنه، ولكن دون مراسيمه التطبيقية، وكذلك قانون 24.09 المتعلق بالحماية الصحية للمواد الصناعية والمهنية تم سنه بدون مراسيم تفعيله. فالقوانين موجودة وتحتاج إلى قوانينها التنظيمية ويجب تفعيلها على أرض الواقع. أما المواطن فعليه أن ينخرط في جمعيات حماية المستهلك، وعلى جمعيات المستهلك أن تنخرط في جميع اللجان والمجالس الوطنية والمحلية لتساهم برأيها في جميع القرارات التي تحمي المستهلك. والمقاربة الصحيحة هي أن تصبح مصالح قمع الغش تحت سلطة وزارة المالية كما هو معمول به في فرنسا لأن كل غش فهو يلمس المال وليس الصحة فقط. ما هي الإشكاليات التي تطرحها المضافات الغذائية في ارتباط مع حماية المستهلك؟ هناك المواد الغذائية، وهناك المواد المستعملة غير الغذائية، فالمضافات المسرطنة التي تنتج عنها حساسية ليست عليها مراقبة، رغم أن الوزارة المكلفة حددت في المرسوم الوزاري للعنونة لوائح المضافات الغذائية المواد المسموح بها، إلا أنه مع الأسف يأتي المشكل حينما نجد أن 60 في المائة من القطاع التجاري غير مهيكل، ونجد أن حدودنا مفتوحة للمواد المهربة، ونجد أن كثيرا من المواد الصينية والأسيوية تدخل بصفة قانونية وهي غير صالحة للاستهلاك. وهناك مواد التجميل تدخل إلى المغرب بدون مراقبة، وكل ما هو غش وليس من المواد الفلاحية فليست هناك مؤسسة تراقبه. تحدثت في تحقيق بإحدى القنوات التليفزيونية عن وجود مواد استهلاكية في السوق تحتوي على مضافين غذائيين (الاسبارتام E951) و(سيكلاماتE952) وقلت أنهما من المضافات الغذائية المحظورة عالميا، فهل تدخلت الدولة لسحب تلك المواد من السوق؟ إلى حد الآن مازال معمول بها ولم تسحب من السوق. والحكومات سواء الحالية أو السابقة ليس عندها نضج لمعرفة قيمة حماية المستهلك. وعندما نعرف قيمة حماية المستهلك فإننا نحمي المجتمع من الناحية الصحية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية، لأن المستهلك هو العمود الفقري للاقتصاد ويوم يدرك حقوقه فهو الذي سيتحكم في السوق. وعلى سبيل الذكر فاليابان في 1971 لما ظهر التلفاز الملون بثمن باهظ، نادت جمعيات حماية المستهلك بمقاطعة شرائه، وتمت مقاطعته، فعملت اليابان على إنتاجه بوفرة لخفض التكلفة فغزو بذلك ليس فقط اليابان بل العالم كله، فعمل بسيط إذن من جمعية حماية المستهلك جعل من اليابان قوة اقتصادية في مجال الإلكترونيك، وفي سنة 2010 بلبنان طالبت جمعية حماية المستهلك بمقاطعة الهاتف النقال لغلاء تكلفة الدقيقة من الاتصال فاستجاب اللبنانيين وتحققت لهم النتيجة. لكن للأسف في المغرب هناك قوى ضغط تتدخل فتتسبب في شتات الحركة الاستهلاكية فهناك حاليا حوالي 70 جمعية منها العاملة ومنها الافتراضية. تم إحداث مجموعة من شبابيك حماية المستهلك في مجموعة من المدن، ما تقييمكم لهذه التجربة؟ شبابيك حماية المستهلك هي مبادرة جمعيات حماية المستهلك، وليست بمؤسسات إدارية رسمية، فقد أنشأت في إطار التنسيق بين خمس جمعيات لحماية المستهلك وبين الوكالة التقنية للتعاون الألماني التي يرجع لها الفضل في استمرار الحركة الاستهلاكية. أنشأت شبابيك حماية المستهلك بالقنيطرة وجدةالصويرةطنجةالجديدة، وبعد نجاح هذه التجربة تم خلق شبابيك أخرى بكل من قلعة السراغنةسيدي افني سوس ماسة مراكشمكناس وعدة مدن، فهي تجربة ايجابية رغم انعدام الإمكانيات، وتُدبر بإمكانيات ذاتية للجمعيات، وليست لها إعانات لا من طرف الحكومة، ولا من مؤسسة أخرى. لذلك فهذا العمل تطوعي يجب التنويه به، وعلى سبيل الذكر في 2012 الجامعة المغربية لحماية المستهلك سجلت 8400 شكاية، وعندما حسبنا تكلفة كل شكاية وجدنها تصل 100 إلى 150 درهما، ومنها التي تفوق قيمتها 200 درهم، وهذه التكلفة يدفعها الأعضاء من مصارفهم الشخصية لحل مشاكل المواطن، والايجابي أنه بحل مشكل المواطن فإنه لا يلجأ إلى القضاء، وبالتالي يتم تخفيف الملفات على القضاء، وهذه التجربة أخذناها من دولة بلجيكا وألمانيا والتي يتم فيهما الأداء على خدمة شبابيك حماية المستهلك، ولكن في المغرب لما تطالب المستهلك بالأداء فسيجد صعوبة كبيرة في كتابة الشكاية والتوقيع عليها ناهيك عن أن يدفع 100 درهم على الخدمة، لذلك هذه الشبابيك هي بالمجان، ونتمنى أن تأخذ هذه الشبابيك صفة المنفعة العامة. هل الشكايات التي تصلكم في الجمعيات عن طريق تلك الشابيك في مستوى التطلعات؟ بداية الشكاية هي رد فعل على ضرر، وهذا الأخير يتخذ ثلاث أنواع، النوع الأولى هي الحالة التي يكتفي فيها الشخص بالقول اللهم إن هذا منكر، النوع الثاني وهو الحالة التي يرجع فيها الشخص اللوم لنفسه لعدم معرفته العلمية بالموضوع، النوع الثالث أن الإنسان يطالب بحقه بشكاية مكتوبة يتقدم بها غالبا لدى السلطات المحلية إما الشرطة أو القائد وفي مستوى عال للشركة نفسها فعلى حسب رد فعل هؤلاء يمكنه الرضا بالجواب أو عدم الرضا، وبالتالي يقصد جمعية حماية المستهلك للتدخل. أول شباك للمستهلك أنشأته الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بدأ في العمل شتنبر 2007 بالقنيطرة، وتلقى إلى حد الآن حوالي 8469 شكاية من مختلف الأنواع، وفي سنة 2012 تلقى شكايات غالبيتها حول القروض، وحسب الإحصائيات نجد أن كل سنة لدينا نوعية من الشكايات، ففي 2008 تلقينا شكايات أغلبها حول الاتصالات، وبعدها العقار وفي 2012 القروض، وفي 2013 المدارس الخاصة وقاعات الرياضة. ماذا عن المجلس الأعلى للاستهلاك؟ المجلس الأعلى للاستهلاك موجود في المادة 203 من قانون تدابير حماية المستهلك، والمبادرة الوحيدة التي عرفها مرسوم لم يتم تمريره بعد، وهو مرسوم خلق المجلس الأعلى للاستهلاك، والذي وجد اعتراضات من المجلس المغربي للمنافسة لأنه يظن أن من أدواره حماية المستهلك.