بسط خريج دار الحديث الحسنية والباحث في الدراسات الإسلامية الحسن الموس أخيرا "مقاصد الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية" حين مشاركته في ندوة ضمن الملتقى السابع لمؤسسة دار البشير للقرآن الكريم بتمارة تحت شعار "فقه التدين: الفهم والتنزيل". وأكد الحسن الموس أن استيعاب بعض القواعد الأصولية يساعد المرء على ترتيب أعماله، والحرص على المباح الذي يكون وسيلة لتحقيق الأعمال الصالحة في الحال أو المآل. مضيفا في محاضرة له مساء أول أمس الإثنين خلال الأسبوع الثقافي السابع لمؤسسة البشير للتعليم العتيق، أن من كان قصده بطلب المال التعفف عن السؤال، ورعاية الأهل والعيال، والتصدق بما يفضل عن مبلغ الحاجة صار هذا المباح بهذه النية من أعمال الآخرة التي يثاب فاعلها. كما أن النوم بقصد الاستراحة المُعينة على العمل الصالح يصبح من الأعمال التي يؤجر عليها. وذكر المحاضر أن الصحابة فقِهوا القاعدة التي تنص على أن "النية والقصد الحسن تحول الفعل إلى قربة"، واعتمدوها في العناية بالمباح الذي له تعلق بالمقاصد الحسنة، وقدّموه أحيانا على بعض النوافل والقُرب. وركز المتحدث نفسه على أن واجب الاستخلاف يدعو المكلف إلى تقديم المصلحة العامة على مصلحته الخاصة. وفي ما يلي تفاصيل بعض الأفكار التي تناولها المحاضر: علاقة الحكم التكليفي بمقاصد الشريعة قال الحسن الموس: "ثبت بالاستقراء أن الشريعة مبناها على حفظ المصالح ودرء المفاسد، مشيرا إلى أن الشارع غير قاصد للمشقة ودليله النصوص المتضافرة التي تفيد أن الله تعالى رفع الكلفة والمشقة عن المسلمين، ومنها آية في سورة البقرة: قال تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (البقرة : 286) وقد ثبت في الصحيح: أن الله سبحانه قال عند هذه الدعوات المذكورة في القرآن: "قد فعلت". وقال أيضا: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا (الطلاق : 7). وقوله تعالى: }وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ{ (الأعراف: 157). وقوله }يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ{ (البقرة: 185). واستشهد حسن الموس بالأحاديث الناهية عن إعنات النفس وتحميلها ما لا تطيق، منها: روى البخاري عنِ ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ : بينما النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطب إِذَا هُوَ برجلٍ قائم فسأل عَنْهُ، فقالوا : أَبُو إسْرَائيلَ نَذَرَ أنْ يَقُومَ في الشَّمْسِ وَلاَ يَقْعُدَ، وَلاَ يَسْتَظِل، وَلاَ يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : (( مُرُوهُ، فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ )) رواه البخاري. ورويت قصة مشابهة فيها أن الرجل خرج حاجا ماشيا وقد أخذه الجهد وهو يهادي بين ابنيه فرآه النبي عليه السلام فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فقال:" إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه مروه فليمش وليركب" عمدة القاري شرح صحيح البخاري. وأورد المحاضر قول الشاطبي: " إن الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالمشاق الإعنات فيه، والدليل على ذلك أمور..." وقول الشوكاني في إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول: الحاصل أن قبح التكليف بما لا يطاق معلوم بالضرورة، فلا يحتاج إلى استدلال، والمجوز لذلك لم يأت بما ينبغي الاشتغال بتحريره. الكلفة والمشقة المحتملة لها مصالح أشار الحسن الموس إلى أنه "إذا ثبت أن الشارع غير قاصد للمشقة ولا للعنت في التكليف فإن ذلك لا يمنع وجود نوع من المشقة والكلفة المعتادة في الأحكام الشرعية لكنها مشقة محتملة ومقدور عليها". قال الشاطبي: لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع؛ لأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد، بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان، ويذمونه بذلك، فكذلك المعتاد في التكاليف". وأضاف: "تلك المشاق الموجودة في التكاليف لها حكم ومصالح تعود على الفرد وعلى الجماعة بالخير في العاجل والآجل. فلا شك أن أحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار، في أكله وشربه وسائر تصرفاته، ولكن جعل له قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره... التكليف بما فيه كلفة ومشقة راجع لما ينطوي عليه من المصالح: قال الشاطبي: فما تضمن التكليف الثابت على العباد من المشقة المعتادة أيضا ليس بمقصود الطلب للشارع من جهة نفس المشقة، بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف". وثبت بالاستقراء، يقول الحسن الموس" أن الأحكام الشرعية والتكليفية على وجه الخصوص معللة بحكم ومقاصد، أدركناها أم خفيت علينا. وقد ألف كثير من العلماء في الموضوع... ورأى كثير منهم أن الأحكام التعبدية من وضوء وصلاة وصيام وحج لا تخلو من مصالح وحكم... ولاشك أن العناية بمعرفة مصالح الأحكام يعين على حسن الامتثال من جهة وعلى جلب حكمها ومصالحها من جهة أخرى... مسالك جلب المصالح أكد المحاضر أن الشريعة الإسلامية سلكت في جلب المصالح ودرء المفاسد مسالك متنوعة. فاعتمدت على الترغيب والترهيب في جلبها، فأمرت ونهت، لكنها اكتفت أحيانا أخرى بدافع الجبلة والفطرة في ذلك. ومن تأمل كثيرا من المباحات يلحظ أنها من الضروريات، كالأكل والشرب والنكاح، والقيام على الولايات العامة والخاصة. ومع ذلك أوكلت الشريعة أمر تحصيلها لدافع الغريزة والجبلة، ولم تأمر فيها بأمر خاص، وسبب ذلك أن النفوس مجبولة على الميل لتلك المصالح، حريصة على جلبها وتكثيرها. واقتفى بعض المعاصرين أثر العز بن عبد السلام في ربط الأحكام الشرعية بالمصالح. ومنهم عبد الوهاب خلاف الذي قال:" المقاصد مرتبة في مراعاتها حسب أهميتها، وعلى ترتيبها رتبت الأحكام التي شرعت لتحقيقها". وهو ما قرّره الريسوني في كتابه نظرية التقريب والتغليب. فعل المندوب وحقوق الغير أكد الحسن الموس أن "النظر المقاصدي في الحكم التكليفي يفيد أيضا في حماية حقوق الغير، ومنع تضييعها والاشتغال بالمندوبات. ورُويت في الصحيح أحاديث تشهد لهذا المعنى، منها قصة الصحابة الذين تنادوا إلى تحريم كثير من الطيبات على أنفسهم، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنهج الوسط، وأمرهم بقبول رخصة الله تعالى، لأن فيها تقوية على العبادة وتحقيق للمصالح الضرورية. وكان مما قال لهم عليه السلام:«أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ». أبعاد اجتماعية أشار الحسن الموس إلى أن مصالح المباح ومفاسده لا تقتصر على المكلف؛ بل إنها في كثير من الأحيان تتعداه إلى مجموع الأمة. ولا شك أن تقييد المباح باعتبار المصالح العامة أولى وأجدر. ويحتاج المكلف إذن، حسب المحاضر إلى نظر مقاصدي للحقوق والإباحات، فما من حق، إلا وله تعلق بالمصالح والمفاسد العامة. فإذا ترتب عن تصرف المكلف في حقوقه إخلال بالمصالح التي يريدها الشرع أو إضرار بالغير، فإن الحكم الشرعي يتغير من الإباحة إلى التحريم أو الكراهة بحسب درجة المفسدة. وإذا كانت المصالح الخالصة عزيزة الوجود في الدنيا وكذلك المفاسد، فإنه لا مناص من إعمال مبدإ الموازنة والترجيح. وكذلك إذا كانت المصلحة الفردية ضئيلة بالمقارنة مع ما يترتّب عليها من ضرر عام، فإنها تصبح مرجوحة. فواجب الاستخلاف في الأرض وعمارتها يدعو المكلف إلى العناية بالمصلحة العامة وتقديمها على مصلحته الخاصة. ومما يؤكد مراعاة المصلحة العامة عند تقييد المباح، حسب المحاضر، أن بعض الأصوليين أطلقوا عليها لفظ " حق الله"، ومرادهم بهذه التسمية إبرازها والتأكيد عليها مقارنة مع حق الفرد. فإذا تعسف الفرد في ما أبيح له، وترتب على فعله تضييع لحق الجماعة فإنه ينبغي للدولة أن يمنعه من ذلك حفاظا على المصلحة العامة لأن: " تقييد المباحات لمصلحة معتبرة جائز وهو من السياسة الشرعية." وإن الحكم على التصرفات وتقييمها، يقول الحسين الموس، له علاقة وطيدة بالباعث عليها. فلا يُكتفى شرعا بالقيام بالعمل الصالح؛ بل لابد من تجريد النية والقصد بحيث يكون الهدف منه موافقة الشرع، ولو خالف هوى النفس. فالقصد الأول لوضع الشريعة هو: " إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا". فتحرير الباعث وتنقيته من الأهواء، قيْدٌ يَرد على تصرفات المكلفين ولو كانت مباحة. وإن استيعاب هذه القاعدة يعين المكلف على حسن ترتيب أعماله، والحرص على المباح الذي يكون وسيلة لتحقيق الأعمال الصالحة في الحال أو المآل. فمن كان قصده بطلب المال مثلا التعفف عن السؤال، ورعاية الأهل والعيال، والتصدق بما يفضل عن مبلغ الحاجة صار هذا المباح بهذه النية من أعمال الآخرة التي يثاب فاعلها. كما أن النوم بقصد الاستراحة المُعينة على العمل الصالح يصبح من الأعمال التي يؤجر عليها. وفقِه الصحابة هذه القاعدة، واعتمدوها في العناية بالمباح الذي له تعلق بالمقاصد الحسنة، وقدّموه أحيانا على بعض النوافل والقُرب.