إعادة انتخاب مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي لولاية ثانية بدعم من ترامب    اجتماع يُقيم وضعية الدواجن والبيض    منظمة وطنية تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي بإقليم الحسيمة    الرباط.. فتح بحث قضائي في موت شخص أثناء نقله من طرف الشرطة لتنفيذ إجراءات التفتيش عن عائدات متحصلة من السرقة    وقفة أمام البرلمان تسنُد صمود أطباء غزة وتُجدد مطلب "إسقاط التطبيع"    الفتح يحقق فوزا ثمينا على "الشباب"    مكتب الصرف يصدر دورية تنص على إجراءات تسهيل وتبسيط نظام السفر للدراسة في الخارج    "التمويل الإسلامي" للإسكان يواصل نموه ليبلغ 24,5 مليار درهم    بورصة الدار البيضاء .. مؤشر مازي يغلق على وقع ارتفاع تاريخي    الغلبزوري يقدم باسم البام تعازيه للطالبي العلمي في وفاة والده    بيان فرنسي ألماني مشترك يطالب بانتقال سلمي شامل في سوريا    الكونغو الديمقراطية.. 1267 حالة وفاة ناجمة عن جدري القردة في سنة 2024    ميناء طانطان.. انخفاض كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 46 بالمائة عند متم نونبر 2024    دراسة تحدد النوع الأساسي لمرض الربو لدى الأطفال    "التجديد الطلابي" تستنكر المواجهات المواجهات الطلابية العنيفة في كلية تطوان    نقابيو "سامير" يستعجلون موقف الحكومة النهائي بشأن المصفاة    ظهور حالات إصابة بمرض الحصبة داخل السجن المحلي طنجة 2    بعد تداول وثيقة تاريخية تثبت مغربية تندوف ..أصوات تطالب فرنسا بالإفراج على جميع الوثائق التاريخية للمغرب    رئيس الجهة الشرقية السابق متهم بفبركة شجار للضغط على زوجته    مروحية البحرية الملكية تنقذ مريضا على بعد 111 كيلومترا من السواحل المغربية    وفاة الكاتب البريطاني ديفيد لودج عن 89 عاما    عبد الصادق: مواجهة ماميلودي مصيرية    "فيلود": مواجهة مانيما تتطلب الحذر    ساركوزي ووزراء سابقين أمام المحكمة    الفنانة المغربية سامية دالي تطلق أغنيتها الجديدة «حرام عليك»    تارودانت تحتضن النسخة الثالثة للمهرجان الدولي لفنون الشارع    المطالبون بالحق المدني ضحايا الريسوني وبوعشرين يشرعون في مسطرة تنفيذ الأحكام المدنية    مؤسسة وسيط المملكة تتلقى 7226 ملفا خلال سنة 2023    الصويرة تستضيف المخرج والفنان المغربي ادريس الروخ في الملتقى السينمائي السادس    مقتل عشرات الفلسطينيين بينهم قائد الشرطة التابعة لحماس في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الوداد يسافر إلى تطوان عبر البراق لملاقاة المغرب التطواني    شذى حسون تستقبل السنة الجديدة ب"قلبي اختار"    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    أداة "ذكية" للكشف عن أمراض القلب قبل ظهور الأعراض    تتقدمهم كربوبي.. خمسة حكام مغاربة لإدارة مباريات "الشان"    "آبل" تدفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية حول التنصت على محادثات خاصة للمستخدمين    الموسم الثاني من "لعبة الحبار" يحقق 487 مليون ساعة مشاهدة ويتصدر قوائم نتفليكس    عبد الرحمان بن زيدان.. قامة مسرحية شامخة في الوطن العربي بعطائه المتعدد وبَذْله المُتجدّد    توقيف "طبيب نفساني" متورط في عمليات اغتصاب بمركز للمعوقين في بلجيكا    الوزير مزور ينفي وجود خلاف أو توتر بينه وبين نواب حزب الاستقلال    أيت منا يجدد الثقة في موكوينا ويمنحه 3 مباريات للاستمرار في تدريب الوداد البيضاوي    2025: عام الاعتراف الدولي النهائي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية    الذهب يرتفع بدعم من الطلب على الملاذ الآمن    بعثة نهضة بركان تشد الرحال صوب باماكو تأهبا لمواجهة الملعب المالي    الHCP: واردات المغرب تنخفض ب1.6% والصادرات تسجل ارتفاعاً ب0.5%    باب برد وإساكن.. المرتفعات الجبلية لجوهرة الريف تتزين برداء أبيض ناصع    نهضة بركان يجدد عقدي لبحري وخيري لموسمين    غابة الأمازون البرازيلية سجلت في 2024 أكبر عدد من الحرائق منذ 17 عاما    الشاعرة الأديبة والباحثة المغربية إمهاء مكاوي تتألق بشعرها الوطني الفصيح في مهرجان ملتقى درعة بزاكورة    خبير يكشف عن 4 فوائد أساسية "لفيتامين د" خلال فصل الشتاء    سقوط طائرة ركاب في كازاخستان    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات على مشروع مرسوم اللجنة الوطنية للصفقات العمومية
نشر في التجديد يوم 08 - 04 - 2013

مجرد التفكير في مشروع مرسوم يتعلق بالصفقات العمومية يعني الإقرار بأنه كان هناك عطب كبير في سير هذه الصفقات يمس بمبدأ شفافيتها وحرية الولوج إليها والتعامل المبني على المساواة في الاستفادة منها.
طبعا، النص الدستوري واضح في تنصيصه على ضرورة تخليق الحياة العامة ومحاربة الغش والفساد وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص وحرية المنافسة، لكن، أين المشكلة اليوم؟ هل تتمثل في وجود نقائص اعترت النظام الأساسي للجنة الصفقات؟ أم أن الأمر يرجع إلى صفتها الاستشارية؟
عمليا، لقد سمحت تجربة لجنة الصفقات بالوقوف على ثلاث نقائص أساسية منها:
- لم تكن توصياتها تتمتع بأية صفة إلزامية والقطاعات المعنية بهذه التوصيات لم تكن تجد أي سلطة تجبرها لتطبيقها.
- لم يكن إجراء الصفقات يتأثر بالتظلمات التي يقدمها المنافسون الذي يشعرون بتعسف في حقهم، بل إن اللجنة لم تكن تتقيد بآجال في الرد على هذه التظلمات مما يعني أن حق التظلم كان عبارة عن تأثيث شكلي لهذه المسطرة.
- لم يكن الإطار القانوني يسمح لأصحاب المشاريع والمتنافسين للاستشارة المباشرة معها.
والواقع، أن هذا المشروع أتاح الإمكانية للجوء إلى رئيس الحكومة لإضفاء الصفة الإلزامية لآراء اللجنة، وعزز اختصاصاتها بوضع مسطرة للنظر في الشكايات والنزاعات المترتبة على التنفيذ وفق آجال وكيفيات محددة تمكن كل متنافس أو صاحب صفقة من استشارتها مباشرة، وأتاح الفرصة لتعليق أو إرجاء الصفقات في حال تظلم منافس لحق به تعسف. بل إن مشروع المرسوم، جعل للهيئات المهنية تمثيلية في تركيبة هذه اللجنة، وأتاح المجال لتمثيلية ممثل عن الهيئة الممثلة للقطاع المعني بالشكاية بمقرر من الأمين العام للحكومة.
من هذه الجهة، يمكن أن نعتبر مشروع المرسوم حاول تنزيل الفصل 63 للدستور في مجال الصفقات العمومية، وتخليق هذا المجال من الحياة العامة، وبناء علاقات الثقة بين أصحاب المشاريع والصفقات والمتنافسين من خلال إحداث مسطرة واضحة تضمن تكافؤ الفرص وحرية التنافس وتتيح الفرصة للتظلم الذي يفضي إلى تعليق أو إرجاء الصفقة وإعادتها.
طبعا، هذا مهم، ولا شك أن آثاره ستكون واضحة على المدى المنظور، لكن، ذلك لا يمنع من تسجيل ثلاث ملاحظات أساسية:
1- الملاحظة الأولى: وتتعلق بالمنطقة التي يسكنها الشيطان، أي دفاتر التحملات التي تهيأ للصفقات، والتي أكدت التجارب السابقة أنها تكون في العادة مصنوعة على المقاس. فهذه الدفاتر، والتي يفترض أن اختصاصات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية غطتها ضمنا، فإن المطلوب لرفع منسوب الشفافية وتخليق الحياة العامة، أن يبدى فيها النظر الاستشاري ويرفع إلى رئيس الحكومة قبل أن يتم إعلان الصفقة، وذلك حتى يتم تضييق مساحة التظلمات الناتجة عن عدم احترام هذه الدفاتر لمبدأ تكافؤ الفرص أو مبدأ حرية الولوج إلى الصفقات أو مبدأ حرية التنافس.
2- الملاحظة الثانية: وتتعلق بالسلطة التي أعطيت للوزراء لوقف تعليق الصفقات أو تعطيل إرجائها في حال التظلم، وذلك في حالة وجود اعتبارات استعجالية مرتبطة بالصالح العام. فهذا الاستثناء، الذي وإن كان مشروطا بتعليل من خلال رسالة توضح الأسباب والدوافع، فإن النص القانوني يحتاج إلى تحديد بإيراد هذه الحالات، وذلك حتى تضيق مساحة التأويل ويتم التمييز بين الصفقات التي لا يمكن تعليقها أو إرجاؤها وبين التي يمكن أن يلحقها ذلك، كما أن هذه الحالات الاستثنائية تحتاج إلى إجراءات قانونية خاصة توضح ما العمل إذا صدرت توصيات لفائدة المشتكي في حالة عدم تعليق الصفقة وإجرائها وفوز منافس آخر بها؟
3- الملاحظة الثالثة: رغم أن هذا المشروع أتاح للجنة أن تبدي رأيها بأحد ثلاثة احتمالات: (التوصية بتعليق أو إرجاء الصفقة أو تصحيحها أو رفض الشكاية)، وأعطى إمكانية لإضفاء الصفة الإلزامية لهذه التوصيات من خلال الإحالة على رئيس الحكومة لاتخاذ القرار في ذلك، إلا أنه لا يقدم حلا في حال ما إذا اقتنعت اللجنة بحجج المشتكي وأوصت بوقف الصفقة ولم تحول السلطات المعنية توصياتها إلى قرارات ملزمة لاسيما وأنها منعت حق هذا المنافس من الإدلاء برأي اللجنة إن كان في صالحه أمام المحاكم مما يعني في نهاية المطاف أن هذا المنافس سيبقى تحت رحمة السلطة المعنية التي قد تكون الخصم والحكم في الوقت ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.