الحكومة تكشف نسبة المشاركة في الإضراب العام    اخشيشين يؤكد دور الدبلوماسية البرلمانية في توطيد التعاون بين الدول الإفريقية المنتمية للفضاء الأطلسي    افتتاح معرض اليوتيس 2025 بأكادير    رونالدو يطفئ شمعته الأربعين..ماذا عن فكرة الاعتزال؟    توقيف شخصين متلبسين بترويج الأقراص المهلوسة    ريال مدريد يحجز بطاقته لنصف نهاية كأس ملك إسبانيا على حساب ليغانيس (ملخص)    بدر هاي يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل اعتقاله    السلطات تمنع جماهير اتحاد طنجة من التنقل إلى القنيطرة لدواعٍ أمنية    البرازيلي مارسيلو يعتزل كرة القدم بعد مسار حافل    اتفاقية جديدة تمنح تخفيضات للشباب لشراء السكن من "العمران" في مدن الشمال    "جواز الشباب" يخدم شراء السكن    عجلة الدوري الاحترافي تعود للدوران بمواجهات قوية لا تقبل القسمة على اثنين    منتدى "النكسوس" يقترح حلولا مبتكرة لتحديات التغير المناخي    قيوح يشدد على مصالح وزارته بضرورة تعزيز الشفافية وتسريع معالجة الشكايات    برامج رمضان على "الأولى": عرض استثنائي وإنتاجات درامية وكوميدية بحلة جديدة    استعداداً لحملة ضد "بوحمرون".. وزراة الصحة بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية تطلب من أولياء التلميذ الموافقة على الاطلاع على الدفاتر الصحية لأبنائهم    مرصد أوروبي يكشف أن "يناير" الماضي الأعلى حرارة على الإطلاق    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    "ستيلانتيس القنيطرة" يطور الإنتاج    ألباريس: إسبانيا ترفض استقبال فلسطينيين في حال تهجيرهم من غزة    تفاصيل المصادقة على اتفاقية لتهيئة حديقة عين السبع    مواجهات عنيفة بين الجيش الجزائري وعصابة البوليساريو بتندوف (فيديو)    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    مصدر خاص ل"الأول": "طاقم تونسي لمساعدة الشابي في تدريب الرجاء"    عضو في الكونغريس الأمريكي يضغط على قيس سعيّد ويقترح قانونًا لمعاقبة نظامه    العيون تحتضن المؤتمر العربي الأول حول السياسات العمومية والحكامة الترابية يومي 7 و8 فبراير الجاري    إنتاج التمور في الدول العربية.. ما مدى تقدم المغرب في الإنتاج والجودة؟    كيوسك الخميس | إسبانيا تمنح تصاريح إقامة لأزيد من 11.500 عاملة مغربية    المغرب يحقق رقماً قياسياً في توافد السياح خلال يناير 2025    معرض للفن الإفريقي المعاصر يحول مراكش إلى وجهة فنية    محاكمة مقاول بتارودانت يشتبه تورطه في عملية نصب على 24 شخصا من متضرري الزلزال    المغرب يعزز قدراته الدفاعية بتسلم طائرات "بيرقدار أكينجي" التركية المتطورة    الاتحاد الأوروبي: "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب    فيديو: توافد المئات من المعتمرين والحجاج على معهد باستور بالدار البيضاء للتلقيح ضد التهاب السحايا    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالتخطيط ل"هجرة طوعية" من غزة بعد مقترح ترامب للسيطرة على القطاع    شرطة ألمانيا تتجنب "هجوم طعن"    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    "قناة بنما" تكذب الخارجية الأمريكية    أستاذ مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي يتويج بجامعة نيويورك    كأس انجلترا: نيوكاسل يؤكد تفوقه على أرسنال ويتأهل للمباراة النهائية    7 أطعمة غنية بالعناصر الغذائية للحصول على قلب صحي    طنجة وبرشلونة.. شراكة متجددة وآفاق واعدة استعداداً لكأس العالم 2030    اجتماع موسع بعمالة إقليم الجديدة لتتبع تموين الأسواق والأسعار (بلاغ)    عقبات تواجه "مشروع ترامب" بشأن غزة.. التمسك بالأرض ومعارضة العرب    التاريخ والذاكرة.. عنف التحول ومخاضات التشكل    تأجيل أم إلغاء حفل حجيب بطنجة؟ والشركة المنظمة تواجه اتهامات بالنصب    كعكتي المفضلة .. فيلم يثير غضب نظام المرشد في إيران    أجراس الحداثة البعدية في مواجهة منابر الحداثة    ماذا يعرف الأطباء عن أعراض وعلاج الاحتراق النفسي؟    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تلغي قرارا لوزارة الشؤون الإسلامية يقضي بإفراغ إمام مسجد لمقر سكناه
نشر في التجديد يوم 05 - 04 - 2013

قضت المحكمة الإدارية بالرباط -قسم قضاء الإلغاء حكم رقم 3926 بتاريخ 25/10/2012- بإلغاء مقرر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظارة أوقاف الرباط يقضي بإفراغ مقر سكناه الكائن بإقامة مسجد الهرهورة بناء على الدعوى التي رفعها إمام المسجد في مواجهة الدولة في شخص رئيس الحكومة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نظارة الأوقاف بالرباط، بحضور الوكيل القضائي للمملكة بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
تنص القاعدة القانونية على أن قرار ضم مسجد للوزارة الوصية لا يمكنه أن يحرم الإمام الذي يشتغل بهذا المسجد من حقوقه المكتسبة من الإمامة والخطابة، ومن حقه في اعتمار المسكن التابع للمسجد الذي يعتبر من مشمولات الوقف حسب الموجب المدلى به، كما أن تغيير المركز القانوني للمسجد من جهة الإشراف عليه من وزارة الأوقاف لا يؤثر في الحقوق والالتزامات التي ترتبت للمعني(الطاعن) في ذمة المشرف السابق بحيث تتحملها الوزارة الوصية، وتخلفه فيها منذ تاريخ الضم، وتستمر العلاقة القانونية والنظامية بشكل مباشر بينها وبين الطاعن بنفس الحقوق والمكاسب السابقة.فماهي حيثيات هذا الملف؟
إنذار بالإفراغ
تقدم «محمد» الذي يشتغل كإمام وخطيب لمسجد بحي هرهورة بتمارة بدعوى قضائة ضد كل من الدولة في شخص رئيس الحكومة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نظارة الأوقاف بالرباط، بحضور الوكيل القضائي للمملكة بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، يعرض من خلالها أنه يزاول مهمته كإمام وخطيب بإقامة مسجد بتمارة، وذلك منذ 25 سنة، كما هو ثابت من الشهادة الإدارية المسلمة من باشوية الهرهورة وشهادة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأنه تفاجأ بإنذار وجه له بتاريخ 2009/4/17 من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نظارة أوقاف الرباط تطلب منه إفراغه لمقر سكناه الكائن بإقامة مسجد الهرهورة، وذلك استنادا إلى كون هذه الأخيرة قامت بتعيين إمام جديد للمسجد بدلا عنه، شيرا إلى أن هذا القرار مشوب بتجاوز السلطة للعيوب التالية:
- خرق القانون: وذلك بناء على أن السبب الثابت من وثائق الملف أن المسجد والإقامة الملحقة به كانتا من ضمن الوقف الذي أمر به المحسن بلكورة منذ مدة تصل إلى 25 سنة سلفت، وأن تعيين الطاعن»محمد» كإمام وخطيب تم بناء على هذا الوقف، وأن قرار الضم الذي اتخذته الوزارة الوصية بما لها من سلطة لا يمكنه أن يمس الحقوق المضمنة في قرار الوقف المخصص للمسجد بما فيها حق الطاعن بالسكن، مقابل القيام بمهام الخطابة والإمامة التي تبقى حقوقا مكتسبة مما يكون معه القرار الخارق لها ماسا بالتعهدات المبرمة والمضمنة بالوقف الشيئ الذي يكون معه القرار مشوب بعيب مخالفة القانون.
- خرق قاعدة الملاءمة والانحراف في استعمال السلطة: ويبرر الطاعن هذه المسألة بناء على أن اتخاذ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لقرار الضم يجب أن يكون ملائما مع كافة الحقوق المكتسبة للطاعن، والتي تكون سابقة له مما يكون معه تجاوز هذه الحقوق مشوبا بخرق قاعدة الملاءمة والانحراف في استعمال السلطة.
- عيب انعدام السبب: ويجد هذا العيب-حسب دعوى الطاعن- في أن تواجده في المسكن التابع للمسجد الذي يعمل به أكثر من 25 سنة حسب شهادة العمل الممنوحة له من الوزارة الوصية باعتباره إماما، وخطيبا له يستند للمشروعية، على اعتبار أن قرار الضم وتعيين إمام جديد للمسجد وعزله بفتقد إلى السبب والسند المشروع.
ومن أجل كل هذه العيوب في المسطرة التي اعتمدتها الوزارة الوصية، التمس هذا الأخير إلغاء القرار المطعون فيه والقاضي بعزله وإفراغه من السكن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمودعة بكتابة ضبط المحكمة، اعتبرت الوزارة الوصية أن قرارها لا يعدو أن يكون مجرد إنذار من أجل إفراغه من السكن المخصص لإمام مسجد هرهورة، والذي يعتمره الطاعن بدون سند، كما أن الطاعن لم يعين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجهة الرسمية بتعيين القيمين الدينيين، وأنه كان يشتغل بالمسجد قبل ضمه للوزارة، وأنه لا مصلحة ولا صفة له في الادعاء، فيما واجهها «محمد» بناء على مذكرة تعقيبية بكونه
إماما وخطيبا لمسجد منذ 25 سنة حسب الثابت من إقرار الوزارة نفسها بشهادتها المضافة للملف التي تؤكد تبعيته للوزارة والتمس الاستجابة للطلب.
تعليل الحكم
اتخذت المحكمة الإدارية قرارا بإجراء بحث في هذا الملف وبناء على محضر البحث، وعلى المستنتجات عقب البحث المقدمة من طرف الوزارة المدعى عليها، قضت المحكمة الإدارية بالرباط -قسم قضاء الإلغاء حكم رقم 3926 بتاريخ 25/10/2012- بإلغاء مقرر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظارة أوقاف الرباط معللة هذا الحكم بكون الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والقاضي بعزله من الوظيفة كإمام مسجد هروهورة بتمارة وإفراغه من السكن التابع للمسجد لمخالفته للقانون ولمبدأ حماية الحقوق المكتسبة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ العاجل.
أولا: فيما يتعلق بالدفع بسبقية البت في الطلب، حيث دفعت الجهة المدعى عليها (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) بكون الطعن غير مؤسس موضوعا لسبقية البت في الطلب، فضلا عن أن الطاعن لا تربطه أي علاقة مع وزارة الأوقاف، وأن إعفاءه من منصبه راجع لتعيينها إمام جديد للمسجد ولضم المسجد للوزارة الوصية.
لكن وبما أن الدفع بسبقية البت في الطلب، غير مؤسس لاختلاف موضوع الدعويين وعدم نهائية الحكم المستدل به، فضلا عن أن القضاء بعدم القبول لعدم الإثبات لا يجوز أي حجية، مما يتعين معه رده.
ثانيا: فيما يتعلق بمشروعية المقرر المطعون فيه فالثابت من وثائق الملف ومن شهادة المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بعمالة الصخيرات تمارة أن الطاعن يعمل إماما وخطيب مسجد بمدينة تمارة منذ 25 سنة، ويتمتع بأخلاق حسنة وسمعة طيبة، وأنه أهل للإمامة والخطابة بالمسجد المذكور، ومن حقه في اعتمار المسكن التابع للمسجد الذي يعتبر من مشمولات الوقف الذي أوقفه المحسن عبد الرحمان بلكورة حسب الموجب المدلى به.
وأضافت المحكمة في تعليلها أن تغير المركز القانوني للمسجد من جهة الإشراف عليه من وزارة الأوقاف لا يؤثر في الحقوق والإلتزامات التي ترتبت للطاعن في ذمة المشرف السابق بحيث تتحمل الوزارة الوصية، وتخلفه فيها منذ تاريخ الضم وتستمر العلاقة القانونية النظامية بشكل مباشر بينها وبين الطاعن بنفس الحقوق والمطالب السابقة.
وبالتالي يكون قرار الإعفاء وعزل الطاعن من الإمامة بالمسجد المذكور، رغم تحول المركز القانوني للمسجد وتبعيته لوزارة الأوقاف، وحصوله منها على وثائق إدارية تفيد استمرار هذه العلاقة كبطاقة الانخراط في نظام التغطية الصحية غير مؤسس وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
ومن تم قررت المحكمة الإدارية بالرباط -قسم قضاء الإلغاء حكم رقم 3926 بتاريخ 25/10/2012- بإلغاء مقرر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظارة أوقاف الرباط
تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.