جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    «كوب-29».. الموافقة على «ما لا يقل» عن 300 مليار دولار سنويا من التمويلات المناخية لفائدة البلدان النامية    الدرهم "شبه مستقر" مقابل الأورو    نظام العالم الآخر بين الصدمة والتكرار الخاطئ.. المغرب اليوم يقف أكثر قوة ووحدة من أي وقت مضى    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    افتتاح 5 مراكز صحية بجهة الداخلة    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تلغي قرارا لوزارة الشؤون الإسلامية يقضي بإفراغ إمام مسجد لمقر سكناه
نشر في التجديد يوم 05 - 04 - 2013

قضت المحكمة الإدارية بالرباط -قسم قضاء الإلغاء حكم رقم 3926 بتاريخ 25/10/2012- بإلغاء مقرر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظارة أوقاف الرباط يقضي بإفراغ مقر سكناه الكائن بإقامة مسجد الهرهورة بناء على الدعوى التي رفعها إمام المسجد في مواجهة الدولة في شخص رئيس الحكومة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نظارة الأوقاف بالرباط، بحضور الوكيل القضائي للمملكة بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
تنص القاعدة القانونية على أن قرار ضم مسجد للوزارة الوصية لا يمكنه أن يحرم الإمام الذي يشتغل بهذا المسجد من حقوقه المكتسبة من الإمامة والخطابة، ومن حقه في اعتمار المسكن التابع للمسجد الذي يعتبر من مشمولات الوقف حسب الموجب المدلى به، كما أن تغيير المركز القانوني للمسجد من جهة الإشراف عليه من وزارة الأوقاف لا يؤثر في الحقوق والالتزامات التي ترتبت للمعني(الطاعن) في ذمة المشرف السابق بحيث تتحملها الوزارة الوصية، وتخلفه فيها منذ تاريخ الضم، وتستمر العلاقة القانونية والنظامية بشكل مباشر بينها وبين الطاعن بنفس الحقوق والمكاسب السابقة.فماهي حيثيات هذا الملف؟
إنذار بالإفراغ
تقدم «محمد» الذي يشتغل كإمام وخطيب لمسجد بحي هرهورة بتمارة بدعوى قضائة ضد كل من الدولة في شخص رئيس الحكومة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نظارة الأوقاف بالرباط، بحضور الوكيل القضائي للمملكة بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، يعرض من خلالها أنه يزاول مهمته كإمام وخطيب بإقامة مسجد بتمارة، وذلك منذ 25 سنة، كما هو ثابت من الشهادة الإدارية المسلمة من باشوية الهرهورة وشهادة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأنه تفاجأ بإنذار وجه له بتاريخ 2009/4/17 من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نظارة أوقاف الرباط تطلب منه إفراغه لمقر سكناه الكائن بإقامة مسجد الهرهورة، وذلك استنادا إلى كون هذه الأخيرة قامت بتعيين إمام جديد للمسجد بدلا عنه، شيرا إلى أن هذا القرار مشوب بتجاوز السلطة للعيوب التالية:
- خرق القانون: وذلك بناء على أن السبب الثابت من وثائق الملف أن المسجد والإقامة الملحقة به كانتا من ضمن الوقف الذي أمر به المحسن بلكورة منذ مدة تصل إلى 25 سنة سلفت، وأن تعيين الطاعن»محمد» كإمام وخطيب تم بناء على هذا الوقف، وأن قرار الضم الذي اتخذته الوزارة الوصية بما لها من سلطة لا يمكنه أن يمس الحقوق المضمنة في قرار الوقف المخصص للمسجد بما فيها حق الطاعن بالسكن، مقابل القيام بمهام الخطابة والإمامة التي تبقى حقوقا مكتسبة مما يكون معه القرار الخارق لها ماسا بالتعهدات المبرمة والمضمنة بالوقف الشيئ الذي يكون معه القرار مشوب بعيب مخالفة القانون.
- خرق قاعدة الملاءمة والانحراف في استعمال السلطة: ويبرر الطاعن هذه المسألة بناء على أن اتخاذ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لقرار الضم يجب أن يكون ملائما مع كافة الحقوق المكتسبة للطاعن، والتي تكون سابقة له مما يكون معه تجاوز هذه الحقوق مشوبا بخرق قاعدة الملاءمة والانحراف في استعمال السلطة.
- عيب انعدام السبب: ويجد هذا العيب-حسب دعوى الطاعن- في أن تواجده في المسكن التابع للمسجد الذي يعمل به أكثر من 25 سنة حسب شهادة العمل الممنوحة له من الوزارة الوصية باعتباره إماما، وخطيبا له يستند للمشروعية، على اعتبار أن قرار الضم وتعيين إمام جديد للمسجد وعزله بفتقد إلى السبب والسند المشروع.
ومن أجل كل هذه العيوب في المسطرة التي اعتمدتها الوزارة الوصية، التمس هذا الأخير إلغاء القرار المطعون فيه والقاضي بعزله وإفراغه من السكن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمودعة بكتابة ضبط المحكمة، اعتبرت الوزارة الوصية أن قرارها لا يعدو أن يكون مجرد إنذار من أجل إفراغه من السكن المخصص لإمام مسجد هرهورة، والذي يعتمره الطاعن بدون سند، كما أن الطاعن لم يعين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجهة الرسمية بتعيين القيمين الدينيين، وأنه كان يشتغل بالمسجد قبل ضمه للوزارة، وأنه لا مصلحة ولا صفة له في الادعاء، فيما واجهها «محمد» بناء على مذكرة تعقيبية بكونه
إماما وخطيبا لمسجد منذ 25 سنة حسب الثابت من إقرار الوزارة نفسها بشهادتها المضافة للملف التي تؤكد تبعيته للوزارة والتمس الاستجابة للطلب.
تعليل الحكم
اتخذت المحكمة الإدارية قرارا بإجراء بحث في هذا الملف وبناء على محضر البحث، وعلى المستنتجات عقب البحث المقدمة من طرف الوزارة المدعى عليها، قضت المحكمة الإدارية بالرباط -قسم قضاء الإلغاء حكم رقم 3926 بتاريخ 25/10/2012- بإلغاء مقرر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظارة أوقاف الرباط معللة هذا الحكم بكون الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والقاضي بعزله من الوظيفة كإمام مسجد هروهورة بتمارة وإفراغه من السكن التابع للمسجد لمخالفته للقانون ولمبدأ حماية الحقوق المكتسبة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ العاجل.
أولا: فيما يتعلق بالدفع بسبقية البت في الطلب، حيث دفعت الجهة المدعى عليها (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) بكون الطعن غير مؤسس موضوعا لسبقية البت في الطلب، فضلا عن أن الطاعن لا تربطه أي علاقة مع وزارة الأوقاف، وأن إعفاءه من منصبه راجع لتعيينها إمام جديد للمسجد ولضم المسجد للوزارة الوصية.
لكن وبما أن الدفع بسبقية البت في الطلب، غير مؤسس لاختلاف موضوع الدعويين وعدم نهائية الحكم المستدل به، فضلا عن أن القضاء بعدم القبول لعدم الإثبات لا يجوز أي حجية، مما يتعين معه رده.
ثانيا: فيما يتعلق بمشروعية المقرر المطعون فيه فالثابت من وثائق الملف ومن شهادة المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بعمالة الصخيرات تمارة أن الطاعن يعمل إماما وخطيب مسجد بمدينة تمارة منذ 25 سنة، ويتمتع بأخلاق حسنة وسمعة طيبة، وأنه أهل للإمامة والخطابة بالمسجد المذكور، ومن حقه في اعتمار المسكن التابع للمسجد الذي يعتبر من مشمولات الوقف الذي أوقفه المحسن عبد الرحمان بلكورة حسب الموجب المدلى به.
وأضافت المحكمة في تعليلها أن تغير المركز القانوني للمسجد من جهة الإشراف عليه من وزارة الأوقاف لا يؤثر في الحقوق والإلتزامات التي ترتبت للطاعن في ذمة المشرف السابق بحيث تتحمل الوزارة الوصية، وتخلفه فيها منذ تاريخ الضم وتستمر العلاقة القانونية النظامية بشكل مباشر بينها وبين الطاعن بنفس الحقوق والمطالب السابقة.
وبالتالي يكون قرار الإعفاء وعزل الطاعن من الإمامة بالمسجد المذكور، رغم تحول المركز القانوني للمسجد وتبعيته لوزارة الأوقاف، وحصوله منها على وثائق إدارية تفيد استمرار هذه العلاقة كبطاقة الانخراط في نظام التغطية الصحية غير مؤسس وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
ومن تم قررت المحكمة الإدارية بالرباط -قسم قضاء الإلغاء حكم رقم 3926 بتاريخ 25/10/2012- بإلغاء مقرر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظارة أوقاف الرباط
تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.