اختتم البرلمان المغربي بمجلسيه النواب والمستشارين مساء أول أمس الثلاثاء دورته الخريفية للسنة التشريعية 2012-2013، بحصيلة وصفها مراقبون بأنها هزيلة. وأرجأت مصادر من داخل مجلس النواب أسباب هذا الضعف إلى الاختلالات التي تواجه عمل لجان المجلس الدائمة، بسبب قلة اجتماعاتها وبسبب الخلافات السياسية بين الأغلبية والمعارضة في اختيار توقيت وموضوع الاجتماعات. وفي هذا السياق لم يتجاوز عدد النصوص التشريعية التي صوت عليها مجلس المستشارين خلال الدورة الخريفية على 45 نصا تشريعيا، فيما وافق مجلس النواب على 52 نص قانوني منها 48 مشروع قانون و4 مقترحات القوانين. مجلس النواب يوافق على 52 نص قانوني قال كريم غلاب رئيس مجلس النواب في كلمة خلال جلسة عمومية عقدت بهذه المناسبة، إن المجلس قام في نطاق ممارسة وظيفته التشريعية أثناء هذه الدورة بالموافقة على 52 نص قانوني منها 48 مشروع قانون و4 مقترحات القوانين. وأبرز غلاب في هذه الجلسة التي تميزت بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعدد من الوزارء، أنه بالنسبة لمشاريع القوانين ومواكبة لمختلف المستجدات التي يعرفها المغرب في مجال تحسين الحكامة وتقوية التنافسية وتأهيل المنظومة المالية وافق المجلس على عدد مهم من مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية، والصحية وغيرها من المجالات. وأكد على أن المناقشة والتصويت على مشاريع القوانين لا يقلل الأهمية التي يوليها المجلس لمقترحات القوانين باعتبارها تندرج في صلب الوظيفة الدستورية والاختصاص التشريعي للنواب ، مشيرا في هذا الصدد أن هذه الدورة عرفت نشاطا مكثفا على مستوى مقترحات القوانين حيث بلغ عدد المقترحات قيد الدرس 62 مقترح قانون 38 منها للأغلبية و21 للمعارضة وتهدف في مجملها إلى إقرار مجموعة من القوانين الجديدة أو مراجعة بعضها لتتلاءم مع التطورات والمستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية أو في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية. وأشار في هذا السياق إلى أنه لأول بعد إقرار الدستور الجديد وخلال هذه الفترة النيابية تم تقديم مقترحات قوانين تنظيمية من قبل النواب بلغ عددها 8 مقترحات (4 للأغلبية و4 للمعارضة) همت انتخاب مجالس الجماعات الترابية وطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق وتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور والمحكمة الدستورية ومراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتقديم المواطنين ملتمسات في مجال التشريع(مقترح واحد). وأضاف أن هذه المبادرات توجت بالموافقة على أربع مقترحات القوانين منها مقترحي قانونين يتعلقان بالنظام الأساسي لموظفي مجلس النواب ومجلس المستشارين واللذان يهدفان إلى تأهيل الموارد البشرية للمجلسين وتقوية قدراتها التدبيرية وتحفيزها على أداء مهامها في أحسن الظروف، والثالث يقضي بتعديل مقتضيات القانون الجنائي عبر تعزيز الحماية القانونية للنساء مواكبة للدستور، والرابع يرمي إلى تعديل مادة في المسطرة الجنائية بهدف تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة. واعتبر غلاب أن دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2013 شكل حدثا مهما عكسه عدد ساعات العمل والاجتماعات التي استغرقتها مناقشته والتصويت عليه، وعدد التعديلات التي قدمت عليه والتي بلغت 250 تعديلا تم قبول 65 تعديلا سجلت 50 بالمائة منها لفرق المعارضة أي 32 تعديلا وهو ما يعتبر مؤشرا واضحا على الدور الأساسي والحيوي الذي تلعبه المعارضة كمكون أساسي ضمن المكونات السياسية لمجلس النواب إلى جانب الأغلبية لانجاز الإصلاحات الهيكلية وتحقيق التنمية الشاملة والمستديمة التي تهدف إليها المملكة. مجلس المستشارين يصادق على 45 نصا تشريعيا قال محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين إن المجلس صوت خلال الدورة الخريفية بالدراسة على 45 نصا تشريعيا، مؤكدا أن هذه النصوص تتسم بشموليتها، إذ أنها تناولت، مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعلاقات الدولية لبلادنا. وأوضح بيد الله أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يأتي في مقدمة النصوص القانونية التي استأثرت باهتمام المستشارين، قدمت خلاله الفرق البرلمانية، تعديلات بلغ عددها 242 تعديلا منها 35 للأغلبية و 203 للمعارضة و 4 تقدمت بها الحكومة. وبخصوص النصوص القانونية ذكر بيد الله ، مشروع قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، ومشروع قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ومشروع قانون رقم 39.12 يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية، مشروع قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ومشروع قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. وأضاف بيد الله أن المجلس اهتم بعدد من الاتفاقيات المتعددة الأطراف والاتفاقيات الثنائية التي تهم مجالات التعاون القضائي وحقوق الإنسان والنقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع والخدمات الجوية والمجال البيئي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة عبر الحدود. واهتم السيدات والسادة المستشارون بالقطاع المالي لبلادنا. والمساهمة في تألق القطب المالي بالدار البيضاء كمركز جهوي لتسنيد وإصدار السندات. مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية تميزت مراقبة العمل الحكومي هذه السنة بأجرأة المقتضيات الدستورية الجديدة في هذا الميدان، وخصوصا تطبيق الفصل 100 من الدستور، وفعلا شكلت الجلسات الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، مناسبة متميزة للتفاعل بين المؤسسة التشريعية والحكومة خصوصا أن النقاش انصب على مواضيع ذات بعد استراتجيي همت : 1 «النقل: بين انتظارات المواطن واكراهات الواقع ورهانات التحديث»، 2 « الأمن الغذائي: ما هي سياسة الحكومة للنهوض بالقطاع الفلاحي وتأهيله من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي «، 3 «التقاعد بين ديمومة الأنظمة ومحدودية التغطية»، 4 «السياسة العقارية للدولة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واكراهات الواقع»، من جهة أخرى قال بيد الله أن عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال الدورة الخريفية بلغ 380 سؤالا، أجابت الحكومة على 270، منها 50 سؤالا آنيا، و 220 سؤالا عاديا، بينما لم يتعدى عدد الأسئلة الكتابية المطروحة 44 سؤالا، أجابت الحكومة عن 17 سؤالا منها، فيما بلغ مجموع الإحاطات علما 85 إحاطة استغرقت مدتها 4 ساعات و 42 دقيقة. وقد بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان الدائمة خلال هذه الدورة حسب بيد الله 68 اجتماعا، استغرق ما يناهز 260 ساعة عمل، بينما بلغ مجموع الجلسات العمومية خلال هذه الدورة 38 جلسة موزعة بين جلسات الأسئلة الشفهية(16)، والجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة (4)، وجلسات التشريع(14) وجلسات مشتركة (2) وجلسات أخرى(2). مصادقة في آخر جلسة صادق مجلس النواب على عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية تهم أساسا السوق الآجلة للأدوات المالية ، والهيئة الوطنية للأطباء، ومناهضة التعذيب. وهكذا صادق المجلس على مشروع قانون رقم 100.12 يغير ويتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء (كما وافق عليه مجلس المستشارين)، ومشروع قانون رقم 92.12 بتغيير الفصل 34 من الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1341 (2 ديسمبر 1922) بسن نظام لاستيراد المواد السامة وتسويقها وحيازتها واستعمالها، وكذا مشروع قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية. أما بخصوص الاتفاقيات الدولية فقد صادق المجلس على مشروع قانون رقم 124.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد بنيويورك في 18 ديسمبر 2002 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومشروع قانون رقم 49.12 يوافق بموجبه على اتفاق لوكارنو والمنشئ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، الموقع بلوكارنو في 8 أكتوبر 1968 والمعدل بتاريخ 28 سبتمبر 1979، والملحق به، ومشروع قانون رقم 32.12 يوافق بموجبه على اتفاق فيينا المنشئ للتصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات، الموقع بفيينا في 12 يونيو 1973 والمعدل بتاريخ فاتح أكتوبر 1985. كما صادق على مشروع قانون رقم 29.12 يوافق بموجبه على بروتوكول جولة ساو باولو بشأن اتفاق النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية، الموقع بفوز دو إغواسو (البرازيل) في 15 ديسمبر 2010، ومشروع قانون رقم 13.12 يوافق بموجبه على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، الموقع بناغويا باليابان في 29 أكتوبر 2010، ومشروع قانون رقم 16.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006 المعتمدة بجنيف في 15 يونيو 2006 خلال الدورة الخامسة والتسعين (95) للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية. وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون رقم 21.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 141 بشأن منظمات العمال الريفيين ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 1975 المعتمدة بجنيف في 4 يونيو 1975 خلال الدورة الستين (60) للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية (كما وافق عليه مجلس المستشارين) ، ومشروع قانون رقم 47.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي المعتمدة بجنيف في 28 يونيو 1952 خلال الدورة الخامسة والثلاثين (35) للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية(كما وافق عليه مجلس المستشارين). كما صادق المجلس، على ثلاثة مقترحات قوانين تتعلق بالمسطرة الجنائية والنظام الأساسي لموظفي مجلس المستشارين. ويتعلق الأمر بكل من مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في الفصول 494 و 495 و 496 (3 مواد)، ومقترح قانون يتعلق بالنظام الاساسي لموظفات وموظفي مجلس المستشارين، وكذا مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 139 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويقضي المقترح الأول بإلغاء الفصول 494 و 495 و 496 من القانون الجنائي «لأنها تحط ، بحسب المقترح ، من قيمة المرأة بصفة عامة والمرأة المتزوجة على وجه الخصوص». أما مقترح القانون المتعلق بتغيير المادة 139 من القانون الخاصة بالمسطرة الجنائية فيروم تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة التي من ضمنها تمتيع كل شخص بالحق العام في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده ومناقشتها وأن يكون له الحق في مؤازرة محام . كما أتى التعديل لتمكين المحامي من الحصول على صور الوثائق خلال مرحلة التحقيق مع تحمله مسؤولية الحفاظ على السر المهني وما يترتب عن ذلك عند الاقتضاء.