هناك الأصول التالية للمذهب المالكي، وهي: ثامناً: المصالح المرسلة المصلحة المرسلة من أهم الأصول التي تميز بها مذهب المالكية. والمرسلة بمعنى: المطلقة، لأنه لم يشهد لها دليل من كتاب أو سنة لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. ذلك أن المصالح المبثوثة في حياة الناس على ثلاثة أنواع: مصالح معتبرة شرعاً. وهي التي أمر الشرع العبادَ بجلبها لأنفسهم، كمصلحة حفظ النفس بالأكل والشرب والمسكن وغيرها. وكمصلحة حفظ العقل، فإن الشرع أمر بجلبها إجماعاً، ولذلك يحرم استعمال كل مأكول أو مشروب أو مشموم يزيل العقل. ومصالح ملغاة شرعاً. وهي التي نهى الشرع العباد عن جلبها لأنفسهم لما فيها من ضرر. كمصلحة الانتشاء الناتجة عن شرب الخمر، فهي وإن كانت مصلحة جزئية تحصل للفرد، إلا أنها ملغاة شرعاً، لأنها تزيل العقل الذي هو مناط التكليف والخاصية التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان. ومصالح مرسلة. وهي المصالح المطلقة من الاعتبار أو الإلغاء. وهي حجة عند مالك وأصحابه. وقد ثبت العمل بها في كثير من المسائل في عهد الصحابة الكرام، كجمعهم للقرآن الكريم في مصحف واحد وإضافة النقط والشكل له حتى يحفظ في السطور كما هو محفوظ في الصدور، ولأجل حفظه من النسيان، ومخافة وقوع التغيير أو اللحن فيه مع تبدل الأزمان. تاسعاً: سد الذرائع الذرائع هي الوسائل، وحكمها حكم ما تؤدي إليه. فالوسيلة إلى الحرام محرمة، والوسيلة إلى الواجب واجبة. ومتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى مفسدة منعنا منه، وهذا خاص بمذهب مالك. وقد أجمعت الأمة على أن وسائل الفساد على ثلاثة أقسام: قسم متفق على منعه، وقسم متفق على جوازه، وقسم مختلف فيه. فمثل المتفق على منعه كسبِّ الصنم عند عابديه الذين يسبون الله عند سبه، وكحفر الآبار في طرق المسلمين، أو إلقاء السم في أطعمتهم. فكل هذه الوسائل ممنوعة إجماعاً. وأما قسم المتفق على جوازه فكغرس شجر العنب مع أنه قد يكون وسيلة إلى عصر الخمر منها. وأما المختلف فيه فلم يمنعه إلا مالك مثل بيوع الآجال فإنها وسيلة إلى التحايل على الربا. وكما أنه يجب سد الذريعة المؤدية إلى حرام فإنه أيضاً يجب فتح الذريعة المؤدية إلى واجب ويندب، قال الإمام القرافي المالكي: "واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويندب ويكره ويباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فكذلك وسيلة الواجب واجبة كالسعي إلى الجمعة والحج". عاشراً: العرف مراعاة العرف عند المالكية هو: بناء الحكم على وفق ما جرى به العرف والعادة عند الناس إذا كان ذلك لا يخالف الشرع بوجه من الوجوه. ولذا قعَّدوا القاعدة الفقهية: العادة مُحكَّمة ما لم تخالف نصاً شرعياً. والعرف ينقسم إلى عرف قولي، وعرف فعلي. فالقولي كألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات من العقود والفسوخ والإقرارات والشهادات والدعاوى، حتى يصير اللفظ المتداول هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، والمعنى الأصلي مهجور وغير متبادر للذهن. وأما العرف الفعلي فهو غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها، وهو محكم في أمور معلومة، كتقدير نفقات الزوجات والأقارب وكسوتهم، وكتمييز ما هو الأنسب للرجال من متاع البيت وما هو الأنسب للنساء منه عند التحكيم في حال النزاع. حادي عشر: الاستصحاب الاستصحاب هو: ثبوت الحكم في الزمن الحاضر بناء على ثبوته في الزمن الماضي، وجوداً وعدماً. أي: ما كان موجوداً يستصحب وجوده ما لم يقم دليل على العكس. وما كان معدماً يستصحب عدمه ما لم يقم دليل على العكس. وهو ينقسم إلى نوعين: الأول: وهو المسمى ببراءة الذمة. وهو: انتفاء الأحكام الشرعية في حقنا حتى يدل دليل على ثبوتها، ولا يكون حجة شرعية إلا بعد البحث للنازلة عن دليل من كتاب أو سنة أو غيرهما يدل على خلاف العدم الأصلي، فإن لم يوجد حكم ببراءة الذمة. والثاني: وهو الذي يصطلح عليه الفقهاء بقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومعناه: أن الشيء الذي دل الشرع على ثبوته لوجود سببه يجب الحكم باستصحابه حتى يدل دليل على نفيه، كثبوت الملك لوجود سببه الذي هو الشراء فيحكم به حتى يثبت زواله. الثاني عشر: مراعاة الخلاف مراعاة الخلاف هو: إعمال المجتهد لدليل مخالفه في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر. ومثاله نكاح الشغار، فإنه عقد فاسد عند المالكية يجب فسخه، لكن إن حدث ووقع هذا النكاح، فإنهم يراعون قول المخالف القائل بعدم فسخه فيثبتون الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار إذا مات أحدهما. فمذهب مالك في هذه المسألة هو: فسخ النكاح مع إبقاء آثره وهو ثبوت الإرث بين المتزوجين به إذا مات أحدهما مراعاة للمخالف القائل بعدم الفسخ. والمالكية يفرقون بين قبل حدوث النازلة وبعد وقوعها. فقبل حدوثها يعملون بالدليل الذي ثبت عندهم ولا يحيدون عنه. لكن إذا ما وقعت تلك النازلة فإنهم يراعون قول المجتهد المخالف لهم ويعملون بلازم مدلوله إذا ما كان قد يترتب على إعمال دليلهم- الذي ثبت عندهم قبل الوقوع- مفاسد كثيرة وكان دليل المخالف قوياً. إلا أن المالكية مع ذلك لا يعملون بمراعاة الخلاف في كل المسائل والنوازل، بل في مسائلة محدودة.