بدء إغلاق صناديق الاقتراع في أمريكا    مشاريع مهيكلة بسيدي إفني ومير اللفت            29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون        وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر        أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء        جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أصول المذهب المالكي-2
نشر في التجديد يوم 03 - 09 - 2012


هناك الأصول التالية للمذهب المالكي، وهي:
ثامناً: المصالح المرسلة
المصلحة المرسلة من أهم الأصول التي تميز بها مذهب المالكية. والمرسلة بمعنى: المطلقة، لأنه لم يشهد لها دليل من كتاب أو سنة لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. ذلك أن المصالح المبثوثة في حياة الناس على ثلاثة أنواع: مصالح معتبرة شرعاً. وهي التي أمر الشرع العبادَ بجلبها لأنفسهم، كمصلحة حفظ النفس بالأكل والشرب والمسكن وغيرها. وكمصلحة حفظ العقل، فإن الشرع أمر بجلبها إجماعاً، ولذلك يحرم استعمال كل مأكول أو مشروب أو مشموم يزيل العقل. ومصالح ملغاة شرعاً. وهي التي نهى الشرع العباد عن جلبها لأنفسهم لما فيها من ضرر. كمصلحة الانتشاء الناتجة عن شرب الخمر، فهي وإن كانت مصلحة جزئية تحصل للفرد، إلا أنها ملغاة شرعاً، لأنها تزيل العقل الذي هو مناط التكليف والخاصية التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان.
ومصالح مرسلة. وهي المصالح المطلقة من الاعتبار أو الإلغاء. وهي حجة عند مالك وأصحابه. وقد ثبت العمل بها في كثير من المسائل في عهد الصحابة الكرام، كجمعهم للقرآن الكريم في مصحف واحد وإضافة النقط والشكل له حتى يحفظ في السطور كما هو محفوظ في الصدور، ولأجل حفظه من النسيان، ومخافة وقوع التغيير أو اللحن فيه مع تبدل الأزمان.
تاسعاً: سد الذرائع
الذرائع هي الوسائل، وحكمها حكم ما تؤدي إليه. فالوسيلة إلى الحرام محرمة، والوسيلة إلى الواجب واجبة. ومتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى مفسدة منعنا منه، وهذا خاص بمذهب مالك. وقد أجمعت الأمة على أن وسائل الفساد على ثلاثة أقسام: قسم متفق على منعه، وقسم متفق على جوازه، وقسم مختلف فيه. فمثل المتفق على منعه كسبِّ الصنم عند عابديه الذين يسبون الله عند سبه، وكحفر الآبار في طرق المسلمين، أو إلقاء السم في أطعمتهم. فكل هذه الوسائل ممنوعة إجماعاً. وأما قسم المتفق على جوازه فكغرس شجر العنب مع أنه قد يكون وسيلة إلى عصر الخمر منها. وأما المختلف فيه فلم يمنعه إلا مالك مثل بيوع الآجال فإنها وسيلة إلى التحايل على الربا. وكما أنه يجب سد الذريعة المؤدية إلى حرام فإنه أيضاً يجب فتح الذريعة المؤدية إلى واجب ويندب، قال الإمام القرافي المالكي: "واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويندب ويكره ويباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فكذلك وسيلة الواجب واجبة كالسعي إلى الجمعة والحج".
عاشراً: العرف
مراعاة العرف عند المالكية هو: بناء الحكم على وفق ما جرى به العرف والعادة عند الناس إذا كان ذلك لا يخالف الشرع بوجه من الوجوه. ولذا قعَّدوا القاعدة الفقهية: العادة مُحكَّمة ما لم تخالف نصاً شرعياً. والعرف ينقسم إلى عرف قولي، وعرف فعلي. فالقولي كألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات من العقود والفسوخ والإقرارات والشهادات والدعاوى، حتى يصير اللفظ المتداول هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، والمعنى الأصلي مهجور وغير متبادر للذهن. وأما العرف الفعلي فهو غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها، وهو محكم في أمور معلومة، كتقدير نفقات الزوجات والأقارب وكسوتهم، وكتمييز ما هو الأنسب للرجال من متاع البيت وما هو الأنسب للنساء منه عند التحكيم في حال النزاع.
حادي عشر: الاستصحاب
الاستصحاب هو: ثبوت الحكم في الزمن الحاضر بناء على ثبوته في الزمن الماضي، وجوداً وعدماً. أي: ما كان موجوداً يستصحب وجوده ما لم يقم دليل على العكس. وما كان معدماً يستصحب عدمه ما لم يقم دليل على العكس. وهو ينقسم إلى نوعين: الأول: وهو المسمى ببراءة الذمة. وهو: انتفاء الأحكام الشرعية في حقنا حتى يدل دليل على ثبوتها، ولا يكون حجة شرعية إلا بعد البحث للنازلة عن دليل من كتاب أو سنة أو غيرهما يدل على خلاف العدم الأصلي، فإن لم يوجد حكم ببراءة الذمة. والثاني: وهو الذي يصطلح عليه الفقهاء بقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومعناه: أن الشيء الذي دل الشرع على ثبوته لوجود سببه يجب الحكم باستصحابه حتى يدل دليل على نفيه، كثبوت الملك لوجود سببه الذي هو الشراء فيحكم به حتى يثبت زواله.
الثاني عشر: مراعاة الخلاف
مراعاة الخلاف هو: إعمال المجتهد لدليل مخالفه في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر. ومثاله نكاح الشغار، فإنه عقد فاسد عند المالكية يجب فسخه، لكن إن حدث ووقع هذا النكاح، فإنهم يراعون قول المخالف القائل بعدم فسخه فيثبتون الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار إذا مات أحدهما. فمذهب مالك في هذه المسألة هو: فسخ النكاح مع إبقاء آثره وهو ثبوت الإرث بين المتزوجين به إذا مات أحدهما مراعاة للمخالف القائل بعدم الفسخ.
والمالكية يفرقون بين قبل حدوث النازلة وبعد وقوعها. فقبل حدوثها يعملون بالدليل الذي ثبت عندهم ولا يحيدون عنه. لكن إذا ما وقعت تلك النازلة فإنهم يراعون قول المجتهد المخالف لهم ويعملون بلازم مدلوله إذا ما كان قد يترتب على إعمال دليلهم- الذي ثبت عندهم قبل الوقوع- مفاسد كثيرة وكان دليل المخالف قوياً.
إلا أن المالكية مع ذلك لا يعملون بمراعاة الخلاف في كل المسائل والنوازل، بل في مسائلة محدودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.