أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أخيرا، قرار إنذار في حق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لعدم تقيدها بمبدأ التعددية في الأخبار في التغطية الإعلامية، التي خصصتها لما يعرف بقضية "شبكة بليرج". في ما يخص المصطفى المعتصم، ومحمد المرواني، اللذين يتابعان رفقة 34 آخرين في ملف يتعلق ب "التخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب، والمجتمع المدني، واغتيال شخصيات مغربية وازنة"، الذي من المنتظر أن تنعقد أولى جلساته بغرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف في سلا منتصف الشهر الجاري. ويأتي القرار ردا على طلب إبداء جواب، أو توضيح من قبل المعتصم والمرواني بشأن التغطية الإعلامية للشركة وشركة سورياد- القناة الثانية المتعلقة بهما، إذ اعتبر الطلب أن هذه التغطية "تشكل خرقا لمبدأ قرينة البراءة، وضوابط تغطية المساطر القضائية، كما أنها لم تسع إلى الاستماع إلى وجهة نظر مختلفة".وأضاف المجلس، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الثلاثاء الماضي، أن القرار يأتي لإخلال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ب "التزاماتها المتعلقة بضمان التعددية في الأخبار المفروضة عليها بمقتضى القانون ودفتر التحملات".وأوضح البلاغ، من جهة أخرى، أن المجلس رفض طلب نشر جواب أو بيان حقيقة بحكم أن التغطية الإعلامية، التي خصصتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سورياد- القناة الثانية لما يعرف بقضية "شبكة بليرج" لا تشكل مسا بكرامة الإنسان، ولا خرقا لمبدأ قرينة البراءة وضوابط تغطية المساطر القضائية.وأشار إلى أن "أصل المخالفة من طرف الشركة الوطنية يتمثل في غياب تعددية الرأي، أي أنه إلى جانب مضامين الادعاءات الرسمية، كان يجب الإشارة إلى وجهات نظر أخرى تضمن موضوعية وحياد الخبر، وتسمح للجمهور بتكوين قناعاته بكل حرية".وأضاف المصدر أنه بعد معاينة التغطية الإعلامية موضوع الطلب، اتضح أن القناة الثانية احترمت مبدأ التعددية في إخبار الجمهور، وأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة "لم تنقل وجهات نظر مختلفة".وذكر المصدر ذاته بأن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري ملزمة بمقتضى قانون الاتصال السمعي البصري العمومي، ودفتر تحملاتها لبث البلاغات والخطابات والرسائل الحكومية الرسمية، دون التدخل في مضامينها.وأبرز أنه لا يمكن اعتبار التغطية الإعلامية موضوع الطلب "فيها مس بشرف الأطراف المشتكية أو مخالفة للحقيقة، بحكم أن مضامينها تحيل على ادعاءات رسمية، صدرت عن مؤسسات أمنية مخول لها قانونا بالبحث في الأعمال الإجرامية، وتتحمل مسؤولياتها عن ذلك".