ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ورزازات.. توقيف شخصين متهمين بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    رفض تأجيل مناقشة "قانون الإضراب"    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون نموذجي لإقرار الدولة بالحق في حرية الوصول إلى المعلومات و الاطلاع عليها
نشر في أسيف يوم 05 - 08 - 2007

El Mostafa Soulaih الآن ، و بعد أن استنفذت الأجهزة الرسمية النافذة في المغرب معظم الإجراءات المناوئة لحرية التعبير و إبداء الرأي و ذلك بدءا بإخضاع الصحفيين للإكراه البدني و دون محاكمة عادلة وجعل الصحفيين و المفكرين في وضعية الرهائن مرورا بتهديد الجرائد و المجلات المستقلة بالإفلاس و الضغط بأشكال أخرى على هذه الصحافة ،،، وصولا في حالة أسبوعية " الوطن الآن " ، التي تضمن ملف عددها 253 المعنون ب " التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار الأمني " وثيقة يتم الزعم بأن نشرها أدى إلى إفشاء معلومات تتعلق بالدفاع و الأمن الوطنيين ، إلى تجريم كل من مدير نشرها الصحفي عبد الرحيم أريري و عضو هيئة تحريرها الصحفي مصطفى حرمة الله و متابعتهما ، خارج قانون الصحافة ، بتهمة " إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة ،،، " بناء على الفصل 571 من القانون الجنائي و ما واكب ذلك من اعتقال و تفتيش مهينين لهذين الصحفيين و لأفراد أسرة مصطفى حرمة الله بمن فيهم الرضيع سفيان حرمة الله ، و هو في سن لا يتجاوز 09 أشهر ، قبل أن يعلن الوكيل العام للملك صك اتهامهما و ما واكب ذلك أيضا من إخلال بما يقتضيه هذا الفصل نفسه في شأن مدة الحراسة النظرية و كذا من قلب للأمور بحيث فيما لم تنشر " الوطن الآن " ملفها إياه إلا بعد أن سمع المغاربة و شاهدوا و قرأوا عن الوزارات و المديريات المركزية الرسمية المعنية بالأمن تكثف من تصريحاتها و من لقاءاتها و اجتماعاتها و التنسيق بين أجهزتها و تخبر عن إصدارها لمذكرات و دوريات كلها توصف بكونها تصب في اتجاه رسم و تنفيذ ما يتم تداوله ، نقلا عن لسان السيد الوزير الأول خصوصا، تحت اسم " إستراتيجية " استباقية بناء على مزاعم أمنية خارجية و أخرى داخلية تتوقع عمليات إرهابية خطيرة تتهدد المغرب ، و فيما يتواصل الصمت الرسمي المطبق بخصوص ملفات الفساد بمختلف أحجامها و رتب النافذين المتورطين فيها ،، فإن مجرد وصول الصحافة إلى معلومة ( وثيقة ) و نشرها يتحول بقدرة قادر ، لكنه متستر ، إلى قضية تؤجج شطط المرتعبين من جرأة الإعلام و لا تقعده .
الآن و قد تم تجريب معظم الإجراءات المناوئة للحق في حرية التعبير و إبداء الرأي ، و الآن و قد أجمع في مقابل ذلك كل المتضامنين مع أسبوعية " الوطن الآن " في بلادنا العزيزة على الحاجة المستعجلة إلى إحداث قانون يكفل الوصول إلى المعلومات و الاطلاع عليها و على الإصرار على تحقيق ذلك ، أنتهزها فرصة مواتية لإعادة تعميم نشر قراءة تقديمية (1) لنص ذا صلة . إنه "القانون النموذجي" الذي وضعه المركز الدولي لمناهضة الرقابة التابع للمنظمة الدولية "المادة 19" العاملة انطلاقا من لندن من أجل تعزيز حرية التعبير و الحصول على المعلومات، مع الأمل في أن تعم من ذلك بعض الفائدة و يساهم في تحفيز مختلف قطاعات الإطار الحضاري لمجتمعنا كي تضع حرية المعلومات ضمن أولويات برامجها السياسية أو النقابية أو الثقافية أو الحقوقية ، و تضغط في سبيل تمتيع الأفراد و المجموعات بقانون مماثل يشرع حرية الإطلاع على المعلومات الرسمية مصحوبة بتعرف الطرائق التي أنتجت بها ، و يقعد الشفافية و المساءلة ، و يحد من الفساد ،،، ينطلق هذا القانون النموذجي من المادة 19 التي تتكرر بنفس الرقم في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، حيث تنص في الصك الأول على أنه " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي و التعبير ، و يشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وفي التماس الأنباء و الأفكار و تلقيها و نقلها إلى الآخرين ، بأية وسيلة و دونما تقيد بالحدود الجغرافية " . و هو يتكون في ترجمته العربية التي تحمل عنوان " قانون نموذجي ، حول حرية الإطلاع على المعلومات " من ديباجة قصيرة جدا و اثنين وخمسين (52 ) مادة ، تتوزعها تسعة أقسام . و فيما تخبر الديباجة بأن القانون إياه " يتضمن ،،، ترويج كشف المعلومات في سبيل المصلحة العامة لضمان حق كل شخص في الحصول على المعلومات و تأمين آليات فعالة لضمانة هذا الحق " يختص القسم الأول منه في تفسير المفردات / المفاتيح التي تتخلل متنه ( المفوض ، موظف المعلومات ، موظف ، وزير ، هيئة خاصة ، هيئة عامة ، النشر ، معلومات خاصة ، وثيقة ) ، و في إعلان أهداف القانون المتمثلة في : أ – توفير حق الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة تبعا للمبادئ التي تنص على وجوب توفير مثل هذه المعلومات لعامة الناس بحيث لا يؤخذ بالاستثناءات إلا بصورة حصرية و محددة بحيث تخضع هذه الاستثناءات لإعادة نظر مستقلة عن الحكومة . ب – توفير حق الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات الخاصة ، و هو الأمر الضروري لممارسة أي حق أو حمايته بحيث تكون الاستثناءات محددة حصريا . أما القسم الثاني من القانون ، فبعد أن يؤكد على حق أي شخص في حرية الإطلاع على المعلومات و الوصول إليها ، بناء على طلب خطي نموذجي ( أو شفهي بالنسبة للعاجز عن الكتابة ) يعبئه أو يتقدم به لهذه الغاية إلى الهيئة ( العامة أو الخاصة ) المعنية ، التي على موظفها ، أن يدون الطلب و يعطي نسخة منه إلى المتقدم به ، ينص على أن تنظر الهيئة إذا ما كانت المعلومات المطلوبة توجد في حوزتها و أن تسلمها في حالة الإيجاب داخل عشرين يوما و في غضون ثمانية و أربعين ساعة إذا كانت تلك المعلومات ضرورية لحماية حياة شخص أو حريته ، و ذلك بصرف النظر عن شكل وثيقة المعلومات إياها أو مصدرها أو تاريخ إنشائها أو حالتها القانونية و سواء كانت صادرة عن الهيئة التي تحتفظ بها أم لا أو كانت سرية أم لا ، و على أساس احترام الطريقة التي يفضلها صاحب الطلب في إبلاغه المعلومات المعنية ( نسخة أصلية ، فرصة لمعاينة الوثيقة ، فرصة لنسخها بالتجهيزات التي يملكها الشخص ، نسخة طبق الأصل عن مضمون الوثيقة المكتوب أو المسموع أو البصري أو هما معا ،نسخة طبق الأصل مختزلة ) . كما عليها أن ترد في حالة رفضها للطلب بإشعار يبين الأسباب المناسبة لذلك الرفض ، مع ضمان حق الاستئناف لمقدم الطلب . و في حين يوجب القسم الثالث على الهيئة أن تتخذ عدة تدابير منها تصنيف دليل سهل للمعلومات المتوفرة لديها ، و تعيين مفوض فإن مواد من القسم الرابع تلزم بأن يتمتع هذا المفوض بالاستقلالية و بكامل السلطة و الحصانة و براتب يوازي أجر قاضي في أعلى المحاكم في البلد ، و كذا تعيين موظف للاستعلامات يكون مدربا يتحمل مسؤولية صيانة الوثائق و حفظها و ترتيبها ، و العمل كوسيط بين الهيئة و طالبي المعلومات ، و تسلم الشكاوي منهم حين يحدث إشكال في تأدية الهيئة واجبها المتعلق بكشف المعلومات ، وإن مواد أخرى منه تلح على أسبقية المصلحة العامة ، وعلى مبدإ علنية المعلومات و ذلك قبل أن تحرص على تحديد الاستثناءات في أربعة رئيسية هي : الأمن الوطني ، الحياة الشخصية ، بعض جوانب السياسة الخارجية ، و بعض المعلومات المتعلقة بالمصلحة الاقتصادية العليا للدولة مع التنصيص على وجوب أن تكون هذه الاستثناءات واضحة و أن تكون المعلومات و الوثائق الرسمية المشمولة فيها ، أي المنعوتة بالسرية ، محددة في القانون ذاته . وحتى لا يكون الغرض هو الاقتصار فقط على التأثير المعنوي دون أية آلية لتنفيذ القرارات ، فإن هذا القانون النموذجي يخصص مادتي قسمه الثامن للمسؤولية الجنائية و المدنية ، حيث يحصن ، من جهة ، أي شخص من الملاحقة القضائية أو المدنية أو التأديبية حال ممارسته لسلطته المخولة له بموجب هذا القانون ما دام كشفه للمعلومات يتم بحسن نية ، و يجرم جزائيا ، من جهة أخرى،كل من تعمد الاعتراض على الحصول على أية وثيقة ، أو تدخل في أعمال المفوض ، أو أتلف بواسطة سلطة غير مشروعة وثائق ذات صلة ، و ذلك بتغريمه و/أو بسجنه مدة أقصاها سنتان ، بناء على حكم قضائي عاجل .و هو الأمر الذي يكون فيه على جميع المحاكم إتباع أي تفسير منطقي للنص يعطي أفضل تطبيق لحق الإطلاع على المعلومات . و هكذا ، أليس من حق شعبنا كباقي الشعوب المتحضرة أن ينعم هو الآخر بحريتي استقاء المعلومات و الحصول عليها دون شرط ، وذلك متى شاء ، و لأية أغراض لا تمس بالديمقراطية الحقة أو تضر بالمصالح الفعلية العليا للوطن ؟و أليس من مسؤولية الوزير الأول ، بناء على ما يخوله الدستور الحالي من صلاحيات تشريعية ، أن يتقدم بمشروع قانون في هذا الصدد ؟ و كذلك ، أليس من مسؤولية أي من برلمانيينا أو فرقنا البرلمانية أن يبادر إلى اقتراح تشريع ذا صلة يقر بأن القانون هو فوق الجميع ، و يمهد لاكتساب الدولة ما تفتقده لدى الناس في الداخل كما في الخارج من ثقة في أجهزتها وفي آليات اشتغالها و من هيبة غير تسلطية ، و يحد من إصرار قوى الظلام و الفساد على الربط بين الشفافية و معاداة المؤسسات الدستورية ؟ ثم أليس من واجب نخبنا الداعية إلى الحداثة بشكل فردي أو بتنسيق مع مكونات مجتمعنا المدني ، مهما كانت أهداف ولاية هذه المكونات ، إعطاء الموضوع ما يستحقه من أولوية و ما يلزم من التعاون و الوقت و الجهد و الحملات التثقيفية و الإعلامية من أجل إقناع مختلف السلطات بأن الشفافية و المحاسبة والمساءلة هي حق للمواطنين ، و أن تقنينها و إعمالها لا يؤذيان إلا الأفراد الذين يستغلون المراكز الرسمية أو غيرها لمصالح أخرى غير المصلحة العامة ؟و أخيرا ، هل سيلجأ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، و خاصة بعد ما أخبرته لجنته الوظيفية التي تم تنصيبها تحت اسم " هيئة الإنصاف و المصالحة " ، عبر تقريرها الختامي ، بجملة العوائق التي قامت أمام استقائها للمعلومات من مصادرها الرسمية ، إلى رفع توصية إلى الملك من أجل نص تشريعي يؤكد أن الوثائق الرسمية هي ملك للشعب تحوزها الحكومة و تحفظها نيابة عنه ، و يسمح للناس بتفحص أعمال الحكومة و باقي أجهزة الدولة ، بما فيها القضاء ، بالدقة الكافية ؟ و بموازاة مع ذلك ، هل سيبادر هذا المجلس أو أية مؤسسة ذات صلة إلى رفع توصية أخرى تهم فسخ الفصل 18 من قانون الوظيفة العمومية باعتباره يلزم كافة الموظفين ، عدا الوزير ، بالحفاظ على السر المهني خلال أدائهم لمهامهم المهنية و يعاقبهم في حالة كل إخلال بهذه السرية . * المصطفى صوليح El Mostafa Soulaih ، كاتب ، باحث ، و مؤطر ، في مجال التربية على حقوق الإنسان و المواطنة – من أطر اللجنة العربية لحقوق الإنسان ( باريس ، فرنسا ) , صدر له ، عن أوراب و الأهالي و اللجنة العربية لحقوق الإنسان ، كتاب تحت عنوان : " نقد التجربة المغربية في طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان " .(1) المصطفى صوليح " عودة جديدة إلى الحق في الاطلاع " من كتابه " نقد التجربة المغربية في طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان " مصدر مذكور أعلاه . سوريا ، دمشق . ص 25 – 26 . الطبعة الأولى 2005

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.