"المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    خطيب العيد بتازة يوصي بالأرحام    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    أسود تفترس حارسا في حديقة حيوانات بالجزائر    زلزال ميانمار: توقعات بارتفاع عدد الضحايا والخسائر تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    مصدرو المواشي الإسبان يشتكون من انخفاض الصادرات إلى المغرب    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    القضاء الفرنسي يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن باختلاس أموال عامة    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    مزاعم جزائرية تستوجب رد مغربي صريح    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تحسم الجدل وتعتبر قانون الإضراب دستوري.. وتطالب الحكومة باحترام ضوابط التطبيق
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. المغرب
المحكمة الدستورية تحسم الجدل وتعتبر قانون الإضراب دستوري.. وتطالب الحكومة باحترام ضوابط التطبيق
الصحيفة - خولة اجعيفري
الخميس 13 مارس 2025 - 14:14
أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ينسجم بشكل عام مع مقتضيات الدستور، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بالملاحظات التفصيلية التي أبدتها المحكمة بخصوص بعض المواد، ولا سيما المواد 1 و5 و12، لضمان التطبيق الصحيح والمتوازن لهذا القانون.
وشددت المحكمة في قرارها الصادر اليوم الخميس، على أن وظيفتها الدستورية تتمثل حصرياً في مراقبة النصوص القانونية المحالة إليها، للتحقق من مدى توافقها مع المبادئ والقواعد الدستورية شكلاً ومضموناً، وذلك وفقاً لمبدأ دستورية القوانين المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور.
وفي تحليل معمق، أبرزت المحكمة أن المادة الأولى من القانون، المدرجة ضمن باب "الأحكام العامة"، وإن لم تتناول بشكل مباشر التفاصيل الدقيقة للشروط والإجراءات المرتبطة بحق الإضراب، فإنها تتماشى مع الطبيعة العامة للقوانين التنظيمية، مؤكدة أن استناد هذه المادة إلى المرجعيات الدولية والمعايير الدستورية المتعلقة بحقوق العمال والحقوق النقابية يظل متوافقاً مع روح الدستور ولا يمس بعموميته أو تماسكه.
وفي سياق متصل، قدمت المحكمة قراءة مستفيضة للمادتين 2 و3، مشيرة إلى أنهما تعملان على تأطير الحق في الإضراب بشكل يضمن تحقيق التوازن بين هذا الحق الدستوري وبين الحقوق الأخرى ذات الصلة، مثل حق الانتماء النقابي. كما وضحت أن تحديد الجهة المخولة بالدعوة إلى الإضراب يعكس تنظيماً قانونياً ضرورياً لضمان ممارسة الحق في ظروف تحافظ على النظام العام والسلامة المجتمعية، ولاسيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والسلامة العامة، مما يؤكد تطابق هذه الأحكام مع الدستور بشكل واضح.
وبخصوص المادة 5، أكدت المحكمة دستورية النص الذي يعتبر أي إضراب خارج إطار الشروط المنصوص عليها قانونياً بمثابة "إضراب غير مشروع"، شرط ألا تُستغل النصوص التنظيمية الصادرة لاحقاً لتطبيق القانون في فرض شروط أو إجراءات إضافية تتجاوز ما هو محدد في القانون التنظيمي ذاته، وهو ما يضمن بقاء تنظيم هذا الحق ضمن الإطار الدستوري المتوازن.
أما فيما يتعلق بالمادتين 6 و9، فقد فصلت المحكمة في شرحهما مؤكدة على أن المادة السادسة التي تحدد وضع العامل المضرب باعتباره في حالة توقف مؤقت عن العمل دون أجر، لا تمس جوهر الحق في الإضراب بل تراعي مصالح المقاولات، في حين تحافظ المادة التاسعة بشكل واضح وصريح على حقوق العمال المضربين، مانعة أي شكل من أشكال التمييز أو الفصل التعسفي أو استبدال العمال المضربين خلال فترة الإضراب، ورأت المحكمة في هاتين المادتين ضماناً دستورياً للحفاظ على توازن دقيق بين مصالح العمال وحقوق أرباب العمل، مما يعكس احتراماً تاماً للمبادئ الدستورية.
وفي سياق أكثر عمقاً، اعتبرت المحكمة الدستورية المادة 8 متوافقة مع الدستور، حيث تسمح بالاتفاقات الجماعية الهادفة إلى تحقيق السلم الاجتماعي لفترات زمنية محددة، شريطة الالتزام الكامل للأطراف بمضمون الاتفاقات، وأوضحت المحكمة أن ضمان بقاء حق الإضراب مكفولاً في حال انتهاء الفترة المتفق عليها أو في حالة إخلال أحد الأطراف بالتزاماته يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتوازن بين المصالح المختلفة المنصوص عليها دستورياً.
وأخيراً، قدمت المحكمة الدستورية تحليلاً وافياً للمادة 12، مبينة أن الإجراءات التفصيلية التي تحددها هذه المادة في شأن الدعوة للإضراب بالقطاع الخاص، مثل تشكيل لجنة الإضراب وتحديد النصاب القانوني وشروط صحة المحاضر، هي تدابير تنظيمية تحمي حقوق العمال في التعبير عن مطالبهم بطريقة مسؤولة ومنظمة، دون أن تؤدي إلى تقييد جوهر الحق في الإضراب، كما أكدت المحكمة على ضرورة أن يلتزم النص التنظيمي المرتبط بهذه المادة بعدم إضافة شروط جديدة أو وضع ترتيبات تفصيلية تتجاوز ما حددته المادة الأصلية، للحفاظ على شرعية الممارسة الدستورية لهذا الحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.