الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    سبع ولايات ستحسم نتيجة الانتخابات الأمريكية    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    ارتفاع درجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي جيد    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    عمره 15 ألف سنة :اكتشاف أقدم استعمال "طبي" للأعشاب في العالم بمغارة الحمام بتافوغالت(المغرب الشرقي)    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        الإسبان يتألقون في سباق "أوروبا – إفريقيا ترايل" بكابونيغرو والمغاربة ينافسون بقوة    حصيلة القتلى في لبنان تتجاوز ثلاثة آلاف    أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا الخميس والجمعة المقبلين    النجم المغربي الشاب آدم أزنو يسطع في سماء البوندسليغا مع بايرن ميونيخ    المعارضة تطالب ب "برنامج حكومي تعديلي" وتنتقد اتفاقيات التبادل الحر    سعر صرف الدرهم ينخفض مقابل الأورو    الجفاف يواصل رفع معدلات البطالة ويجهز على 124 ألف منصب شغل بالمغرب    البحرية الملكية تحرر طاقم سفينة شحن من "حراكة"    استنفار أمني بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة داخل بنك المغرب    «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي الأول : الجيش الملكي ينفرد بالوصافة والوداد يصحح أوضاعه    إعصار "دانا" يضرب برشلونة.. والسلطات الإسبانية تُفعِّل الرمز الأحمر    تعليق حركة السكك الحديدية في برشلونة بسبب الأمطار    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصرع سيدة وإصابة آخرين في انفجار قنينة غاز بتطوان    عادل باقيلي يستقيل من منصبه كمسؤول عن الفريق الأول للرجاء    أمرابط يمنح هدف الفوز لفنربخشة    متوسط آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 36,9 يوما    إبراهيم دياز.. الحفاوة التي استقبلت بها في وجدة تركت في نفسي أثرا عميقا    بالصور.. مغاربة يتضامنون مع ضحايا فيضانات فالينسيا الإسبانية    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر        فوضى ‬عارمة ‬بسوق ‬المحروقات ‬في ‬المغرب..    استعدادات أمنية غير مسبوقة للانتخابات الأمريكية.. بين الحماية والمخاوف    الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: للفلسطينيين الحق في النضال على حقوقهم وحريتهم.. وأي نضال أعدل من نضالهم ضد الاحتلال؟    عبد الرحيم التوراني يكتب من بيروت: لا تعترف بالحريق الذي في داخلك.. ابتسم وقل إنها حفلة شواء    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 م.د
نشر في هسبريس يوم 05 - 08 - 2018

في شأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
(الجزء 1)
تقديم
بعد تمام المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون من لدن مجلس النواب بالأغلبية بالجلسة العامة في إطار قراءة ثانية في 06 فبراير 2018،تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقته للدستور طبقا للفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور والمادة 21 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه "يحيل رئيس الحكومة على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان، بصفة نهائية، إلى المحكمة الدستورية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها. قصد البت في مطابقتها للدستور".
ويعد القانون التنظيمي رقم 86.15 المذكور أول قانون تنظيمي تتم المصادقة عليه في إطار الولاية التشريعية (2016-2021) وأحد القوانين التنظيمية التي لم تعرف طريقها إلى التنزيل تطبيقا لمقتضيات دستور 29 يوليو 2011 وعددها أربعة؛ إذ فضلا عن القانون التنظيمي رقم 86.15 موضوع قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 م. د، لا زالت هناك ثلاث قوانين تنظيمية أخرى قيد الدرس باللجان المختصة بمجلس النواب، ويتعلق الأمر ب:
1-مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المحال على مجلس النواب في 30 سبتمبر 2016؛
2- مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية المحال على مجلس النواب في 30 سبتمبر 2016؛
3- مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المحال على مجلس النواب في6 أكتوبر2016.
كما يعد القانون التنظيمي رقم 86.15 أول قانون تنظيمي يعرض على المحكمة الدستورية في شكلها الدستوري الجديد طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بها رقم 066.13، وبذلك فهو يعتبر أول اختبار لهذه المحكمة في مجال ممارسة اختصاصها المتصل بالمراقبة القبيلة لدستورية القوانين، لا تخفى أهميته حيث سيشكل اللبنة الأولى في بناء وتأسيس اجتهاد القضاء الدستوري لهذه المحكمة في حلتها الجديدة.
للإشارة يتكون القانون التنظيمي رقم 86.15 من 27 مادة موزعة على خمسة أبواب على النحو الآتي:
الباب الأول: أحكام عامة (المواد من 1 إلى 3)؛
الباب الثاني : شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة (المواد من 4 إلى 9)؛
الباب الثالث: اختصاص محكمة النقض بالنظر في الدفع بعدم دستورية قانون( المواد من 10 إلى 13)؛
الباب الرابع: شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية والبت فيه(المواد من 14 إلى 24)؛
الباب الخامس: مقتضيات ختامية(المواد من 25 إلى 27).
فإلى أي حد توفقت المحكمة الدستورية في سبر أغوار هذا القانون التنظيمي وفك مخرجاته وإلى أي مدى استطاعت إخضاعه لمجهر الفحص والتمحيص من أجل مراقبة مطابقة بنوده لروح الدستور وأحكامه؟
هذه الأسئلة وغيرها سأحاول الإجابة عليها من خلال قراءة تحليلية لقرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 م.د في شأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، المحال عليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 14 فبراير 2018، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.
سأعتمد في هذه القراءة التحليلية مقتضيات القانون التنظيمي رقم 86.15 المذكور وقرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 وأحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية والقانون المقارن ، غايتنا من وراء ذلك إغناء النقاش وتطوير الاجتهاد وتنويع أدوات التحليل
وأقترح مقاربة هذه القراءة التحليلية وفق المنهجية التالية:
المحور الأول -المقتضيات التي قضت المحكمة الدستورية بكونها لا تكتسي طابع قانون تنظيمي.
المحور الثاني-المقتضيات التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.
المحور الثالث-مقتضيات كانت تستلزم تدخل المحكمة الدستورية من أجل تأويلها لغاية مطابقتها للدستور.
المحور الأول
المقتضيات التي قضت المحكمة الدستورية بكونها لا تكتسي طابع قانون تنظيمي
تهم هذه المقتضيات المادتان الأولى و23 من القانون التنظيمي رقم 15- 86 حيث جاء في حيثيات قرار المحكمة الدستورية في شأنهما: "حيث إن المادتين المذكورتين تنصان، بالتتابع، على أنه "تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، يراد تطبيقه بشأن دعوى معروضة على المحكمة، يدفع أحد أطرافها أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور"، وأنه "يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها، طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور"؛
وحيث إن المواضيع التي جعلها الدستور من مشمولات القانون التنظيمي المتعلق بتطبيق الفصل 133 من الدستور، هي تلك التي تهم شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية؛
وحيث إن مضمون المادتين، ليس سوى تذكير بما ورد في الفصلين 133 و 134 (الفقرة الأولى) من الدستور، ولا تتضمنان أي شرط أو إجراء متعلق بمسطرة الدفع بعدم الدستورية، مما يجعلهما لا تكتسيان طابع قانون تنظيمي"؛
أكدت المحكمة الدستورية بأن المواضيع التي جعلها الدستور من مشمولات القانون التنظيمي المتعلق بتطبيق الفصل 133 من الدستور، هي تلك التي تهم شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية، معتبرة أن مضمون المادتين الأولى و23 المذكورتين، ليس سوى تذكير بما ورد في الفصلين 133 و 134 (الفقرة الأولى) من الدستور، ولا تتضمنان أي شرط أو إجراء متعلق بمسطرة الدفع بعدم الدستورية، مما يجعلهما لا يكتسيان طابع قانون تنظيمي؛
لكن الملاحظ أن المحكمة الدستورية لم ترتب أي جزاء قانوني على هذه الملاحظة عن طريق التصريح بعدم دستورية المادتين، لتظل مجرد ملاحظة يتعين على المشرع أخذها بعين الاعتبار من أجل تجويد صياغة هذا القانون التنظيمي من حيث الشكل والمحتوى.
والجدير بالذكر أن المجلس الدستوري السابق لم يثر مثل هذه الملاحظات عند فحصه لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. أكثر من ذلك فقد أكد في قراره رقم: 16/991 م. د بتاريخ 15 مارس 2016 " ... وحيث إن القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتكون من 120 مادة موزعة على خمسة أقسام، .........
وحيث إنه، يبين من فحص هذه المواد مادة مادة أنها تكتسي طابع قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 116 من الدستور" علما أن المقتضيات الواردة في بعض مواده هي مجرد تكرار لبعض أحكام الدستور، وبالتالي لا تكتسي طابع قانون تنظيمي استنادا لما خلصت إليه المحكمة الدستورية من ملاحظات في هذا الشأن. ومن أمثلة ذلك:
المادة 2 فقرة 1 :"طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية".
المادة 3 :"طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية".
المادة 6 :"تطبيقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس من:
الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا؛
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛
رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛
أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي، وفق مقتضيات المادتين 23 و45 من هذا القانون التنظيمي.
الوسيط؛
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى."
هذا ولا تقتصر ظاهرة تكرار المقتضيات الدستورية في القوانين التنظيمية، بل يلاحظ وجود هذا التكرار في صلب القوانين العادية مثل ما ورد في المادة 6 من مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي المصادق عليه من لدن مجلس المستشارين يوم 24 يوليوز 2018 التي جاء فيها: "طبقا لأحكام الفصل 121 من الدستور، يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي" و ما جاء في المادة 40 من نفس القانون "طبقا لأحكام الفصل 122 من الدستور، يحق لكل متضرر من خطأ قضائي أن يرفع دعوى الحصول على تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة".(.......يتبع)
*باحث في القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.