رئيس الحكومة يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي    مراكش: توقيف فرنسي يشكل موضوع أمر دولي بالاعتقال من أجل ترويج المخدرات والاختطاف ومحاولة القتل    بورصة الدار البيضاء تعزز أرباحها عند الإغلاق    رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يستقبل فوزي لقجع    البطل المغربي والعالمي حسن صاط يواصل تألقه بفرنسا ويستعد لأكبر نزال في شهر أبريل    رصد بالأقمار الصناعية.. المغرب يفكك خلية ارهابية تابعة لتنظيم أسود الخلافة    نايف أكرد يغيب عن مواجهة برشلونة بسبب تراكم الإنذارات    منظمة (الألكسو).. تتويج التلاميذ المغاربة الفائزين في الدورة الثانية للبطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق    مدارس الريادة نموذج تعليمي مبتكر لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل    وزير العدل يؤكد في "مجلس جنيف" التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان    بعد تفكيك خلايا إرهابية.. الاستخبارات المغربية تلاحق آثار مصادر الأسلحة    الكاتب الأول إدريس لشكر يهنئ الميلودي موخاريق بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    الملك يهنئ رئيس جمهورية إستونيا    الصيادلة يهدّدون باستئناف "التصعيد"    أوروبا تعلق عقوبات على سوريا    الاستخبارات المغربية تتعقب مصادر الأسلحة الإجرامية إثر تفكيك "خلايا داعشية"    حريق يداهم الحي الجامعي بوجدة    دراسة.. ارتفاع معدلات الإصابة بجرثومة المعدة لدى الأطفال بجهة الشرق    ترتيب المحترفين المغاربة الهدافين في دوري الأبطال    غزة ليست عقارا للبيع!    "زمن الخوف".. الكتابة تحت ضغط واجب الذاكرة    الجبل ومأثور المغرب الشعبي ..    ميناء طنجة المتوسط يستقبل سربًا من مروحيات الأباتشي    ترحيل حلاق من إسبانيا إلى المغرب بعد اتهامه بتجنيد مقاتلين لداعش    بوبكر سبيك: التشكيك في العمليات الأمنية يُعدّ جزءا من العقيدة الإرهابية    تسجيل هزة أرضية خفيفة بالعرائش    طقس بارد نسبياً وأمطار متفرقة متوقعة غداً الثلاثاء    الدار البيضاء.. الأوركسترا السيمفونية الملكية تحتفي بالفنان الأمريكي فرانك سيناترا    سفير اسبانيا .. مدينة الصويرة تلعب دورا محوريا في تعزيز الروابط الثقافية بين المغرب واسبانيا    دنيا بطمة تعود إلى نشاطها الفني بعد عام من الغياب    لافروف: روسيا ستوقف القتال في أوكرانيا عندما تحصل على ما تريد من المفاوضات    نقابة الصحفيين التونسيين تدعو لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين مع التلويح بإضراب عام في القطاع    مراكش: توقيف زوجين يروجان مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين    رصاصة شرطي توقف ستيني بن سليمان    مع اقتراب رمضان.. توقعات بشأن تراجع أسعار السمك    المغرب يتصدر قائمة مستوردي التمور التونسية    دراسة تكشف عن ارتفاع إصابة الأطفال بجرثومة المعدة في جهة الشرق بالمغرب    فنلندا تغلق مكتب انفصاليي البوليساريو وتمنع أنشطتهم دون ترخيص مسبق    الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط تراجع الدولار وترقب بيانات أمريكية    المهاجم المغربي مروان سنادي يسجل هدفه الأول مع أتليتيك بلباو    "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية    انفجار يطال قنصلية روسيا بمارسيليا    المعرض الدولي للفلاحة بباريس 2025.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الفلاحة الرقمية    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مذكرة اقتراحات جماعة العدل والإحسان لتعديل مدونة الأسرة(2/4)
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. آراء
قراءة في مذكرة اقتراحات جماعة العدل والإحسان لتعديل مدونة الأسرة(2/4)
سعيد الكحل
السبت 20 يناير 2024 - 12:36
تدبير الأموال المكتسبة:
إن الإطار الإيديولوجي التي يحكم موقف الجماعة ومقترحاتها لتعديل المدونة هو اعتماد مفهوم "القوامة" كقطب رحى الأسرة، بحيث لا تقوم لها قائمة ولا يستقر لها قرار بدونه كما هو بيّن من الحيثية التي استندت إليها وثيقة المقترحات كالتالي: "إن قوام الأسرة يُؤَسّس في جانب من جوانبه على المال، لذا كان لزاما تحديد المسؤولية المالية ودرجاتها تدعيما لعوامل الاستقرار الأسري، فكلما كانت المسؤوليات محددة ومعالمها واضحة كان ذلك أدعى لعدم النزاع والشقاق. والقرآن الكريم يشير بوضوح تام إلى أن المسؤولية المالية للأسرة يتحملها الرجل". فالجماعة ظلت وفية لتصورها التقليدي للمرأة وللوضعية التي حددها الموروث الفقهي القديم، كالتالي: "والمتتبع لتشريع الإسلام في هذا الجانب يرى أن المرأة تحظى بتكريم فريد وعناية خاصة وفق مفهوم شامل، فنفقة المرأة تكون على الرجل في مراحل العمر كافة؛ وهي بنت فنفقتها على والدها، وهي زوجة تكون نفقتها على الزوج، وهي أم فنفقتها على الابن". لهذا، وكما سنرى لاحقا، أن الجماعة لم تعتبر الإرث بالتعصيب أكلا لأموال الناس بالباطل وظلما للمرأة. وما يمكن تسجيله هنا هو تناقض الجماعة مع نفسها؛ فهي تشدد على مركزية مفهوم "القوامة" وتحمِّل الذكور (الأب والزوج والابن) مسؤولية النفقة على المرأة، وفي الوقت ذاته تعترف بوجود بالإشكال التالي: "عدم الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية التي يشهدها المغرب، حيث إن عددا من النساء أصبحن يتقاسمن الأعباء المادية للأسرة، بل إن عددا معتبرا من العائلات المغربية أصبحت تعيلها نساء بشكل كلي".
أكيد أن الجماعة لم تنفتح على حركية المجتمع ولم تعترف للمرأة بمساهمتها وتحملها، إما كلية أو مشترِكة، نفقات الأسرة، سواء كزوجة أو بنت تعيل والديها وإخوتها كما هو حال العاملات في الحقول والنسيج ومعامل السيارات (الكابلاج) وهن بعشرات الآلاف، وعاملات المنازل وغيرهن. وتنكّر الجماعة لمجهود المرأة ومساهمتها يمكن تسجيله في جانبين: جانب متعلق بالممتلكات الزوجية، ويخص هنا الزوجات، وجانب يتعلق بممتلكات الأسرة ويخص البنات اللائي يُعِلن الآباء والإخوة.
من هنا نفهم لماذا لم تتطرق وثيقة الجماعة إلى العمل المنزلي كجهد يسهم في تحصيل الممتلكات الزوجية. ذلك أن الجماعة ركزت فقط على الدخل المادي الذي تساهم به الزوجة في نفقات الأسرة وكيفية اقتسام الممتلكات الزوجية حين الطلاق. علما أن العمل المنزلي عمل منتج على مستوى الاقتصاد الأسري والاقتصاد الوطني. إذ حسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن نسبة مساهمة العمل المنزلي في الناتج الداخلي الخام تصل إلى 34، 5٪، وأنّ نسبة النساء في العمل المنزلي عالية جدّاً إذ تصل إلى 92٪ (البحث الوطني حول استعمال الوقت، منشورات المندوبيّة السامية للتخطيط، الرباط، 2014).
فالجماعة تعترف بوجود عوامل تحول دون كتابة عقد مواز لعقد الزواج يتضمن كيفية اقتسام الممتلكات الزوجية، أهمها كما جاء في الوثيقة:
"غلبة الحياء وأخلاق المكارمة لدى الزوجين عند إبرام عقد الزواج يحول دون الخوض في الأمور المادية، وهو ما يعقد مسألة الإثبات".
"وقوع حرج للعدول في ذكر مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة عند إبرام العقد؛ لأن الظرف يكون غير مناسب".
لكن الجماعة، وعلى خلاف مطالب الهيئات النسائية بضرورة تضمين عقد الزواج فقرة تتعلق بكيفية اقتسام الممتلكات الزوجية، لم تتقدم باقتراح مماثل؛ وإنما اكتفت باقتراحات عمومية منها:
= "الإبقاء على مقتضيات المادة 49، مع مزيد توضيح للقوانين المنظمة لها، وطبيعة تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، وكيفية توزيعها إن حصل طلاق".
= "إشعار العدول الطرفين عند تقديم وثائق عقد الزواج بحقهما في الاتفاق على كيفية استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية في وثيقة مستقلة".
لقد رمت الجماعة بالكرة إلى لجنة تعديل المدونة لتحدد كيفية اقتسام الممتلكات الزوجية دون تقديم مقترح عملي. أما المقترح الثاني فلا يغير من الأمر شيئا لأنه يكتفي بإشعار العدول للزوجين بأن المدونة تسمح لهما بتحديد كيفية اقتسام الممتلكات في عقد مستقل، وهذا ما يقوم به العدول حاليا دون جدوى.
لا غرو أن الجماعة أثبتت أنها جد متخلفة عن فقهاء سوس الذين أفتوا بحق "الكد والسعاية" حتى يضمنوا للزوجة نصيبها فيما تراكم من ممتلكات خلال فترة الزواج؛ كما لم تأخذ باجتهاد عمر بن الخطاب في قضية عامر ابن الحارث وزوجته حبيبة بنت زريق التي حكم لها بنصف الممتلكات التي تركها زوجها بعد وفاته باعتبارها شريكة له، إضافة إلى الربع كوارثة بالفرض لأنه لم يكن له أولاد. بينما اكتفت الجماعة بالبحث عن أوجه الاختلاف بين المادة 49 من المدونة وبين حق الكد والسعاية حتى تعفي نفسها من الأخذ بفتوى ابن عرضون وفقهاء سوس. وحددت الجماعة أوجه الاختلاف في:
1-" مؤسسة الكد والسعاية تهم جميع أفراد الأسرة وليس تعلقهما بالزوجين فقط، على خلاف ما تضمنته مدونة الأسرة التي حددت الزوجين فقط.
2- مؤسسة الكد والسعاية تقوم على أساس العرف المحلي وليس على إرادة الأطراف، عكس ما تنص عليه المادة 49 من مدونة الأسرة التي تفسح المجال كاملا لإعمال مبدإ سلطان الإرادة.
3- الكد والسعاية لا يمنع المرأة من ممارسة أي عمل من أعمال البيت".
الحضانة.
رغم أن مذكرة الجماعة اقترحت "حذف المادة 175 من مدونة الأسرة التي تنص على إسقاط حضانة الأم في حال زواجها"، إلا أنها لم تقترح مراعاة مبدأ المساواة بين الطليقين حين الزواج، ذلك أن المدونة تسقط الحضانة عن الطليقة حين الزواج بينما لا تسقطها عن الطليق إذا تزوج. طبعا الجماعة لا يمكن أن تقترح اعتماد مبدأ المساواة لأنها لا تؤمن به. إذ السليم والمنطقي هو أن تقترح الجماعة عدم إسقاط الحضانة على الأم الحاضنة في حالة زواجها وليس "تخويل القضاء سلطة تقديرية في إسناد الحضانة لأي من الطرفين حالة الزواج مع اعتبار المصلحة الفضلى للمحضون كمحدد أساسي". فالواقع الاجتماعي يثبت أن رعاية الأم الحاضنة لأطفالها تظل قائمة حتى عند زواجها بخلاف الحاضن إذا تزوج حيث يعاني الأطفال، في معظم الحالات، من الإهمال والعنف.
النيابة الشرعية.
إن المثير في مقترحات الجماعة هو اقتراحها "تعديل الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود بالنص على تحميل الحاضنة المسؤولية عن الأضرار التي يلحقها المحضون بالغير عند جمعها بين الحضانة والنيابة الشرعية بحكم قضائي بعد انفصام العلاقة الزوجية تطبيقا لقاعدة الغنم بالغرم". وقد تعاملت الجماعة مع الحضانة ك "غُنم" يستلزم "الغُرم" وهو تحمل الحاضنة المسؤولية القانونية عن كل الأفعال التي تصدر عن المحضون وإسقاطها عن الأب. هذا ما يشغل الجماعة واقترحته من باب تخويف الحاضنات حتى لا يطالبن بالنيابة الشرعية عن المحضونين. بينما المشكل الحقيقي هو الابتزاز الذي يمارسه الولي الشرعي الذي يرفض الاستجابة لمطالب الحاضنة التي تهم المحضون. والمحاكم المغربية مليئة بالقضايا التي رفعتها الحاضنات ضد الأولياء الشرعيين؛ الأمر الذي يضر مباشرة بالمصلحة الفضلى للمحضون. وكان على الجماعة أن تقترح مباشرة ربط الحضانة بالنيابة الشرعية بحيث من تؤول إليه الحضانة من الطليقين يكون بالضرورة نائبا شرعيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.