برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    الملك يعين عددا من السفراء الجدد    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية    مشكل انقطاع الكهرباء: إسبانيا تشكر المغرب    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    رئيس الحكومة الإسباني.. استعدنا التيار الكهربائي بفضل المغرب وفرنسا    وزير العدل يعلن نهاية الجلسات العامة في قضايا الأسرة وتحويلها إلى اجتماعات سرية    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    وزير الأوقاف: "دعاية فاسدة من منتسبين إلى الدين تؤدي إلى التطرف"    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    قضايا الإرهاب .. 364 نزيلا يستفيدون من برنامج "مصالحة"    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    أورونج المغرب تعلن عن اضطرابات في خدمة الإنترنت بسبب انقطاع كهربائي بإسبانيا والبرتغال    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ويرفض أي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسبانيا    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    لماذا المغرب هو البلد الوحيد المؤهل للحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي؟ محلل اقتصادي يجيب "رسالة 24"    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    فعاليات المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي لجهة الشرق    انقطاع كهربائي غير مسبوق يضرب إسبانيا والبرتغال    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    حمودي: "العدالة والتنمية" نجح في الخروج من أزمة غير مسبوقة ومؤتمره الوطني تتويج لمسار التعافي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    منظمات حقوقية تنتقد حملة إعلامية "مسيئة" للأشخاص في وضعية إعاقة    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعالوا نحتكم إلى الشريعة لتعديل مدونة الأسرة(4.2)
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. آراء
تعالوا نحتكم إلى الشريعة لتعديل مدونة الأسرة(4.2)
سعيد الكحل
الخميس 30 مارس 2023 - 22:05
2 إلغاء التعصيب: نظام التعصيب في الإرث فرضته ظروف اجتماعية وسياق تاريخي لم يعودا قائمين. فالمجتمع عرف تحولات جدرية في بنياته نقلت النساء من وضعية السلبية والعيش على نفقة الذكور إلى وضعية الفاعلية والمساهمة في نفقات الأسرة. الأمر الذي جعل مفهوم القوامة يفقد كل مقوماته وشروط وجوده داخل الأسرة النووية. فالتعصيب الذي يعطي جزءا من تركة الأسر التي لم تُرزق أولادا ذكورا بات يناقض القرآن الكريم ومقاصد الشريعة الإسلامية. فهو يناقض القرآن الكريم الذي جعل لفظ "الولد" يشمل الذكر والأنثى كما في قوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾البقرة:233، (إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم) [التغابن/14] ،(إنما أموالكم وأولادكم فتنة) [التغابن /15]، (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيأ َوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَر ِمِثْلُ حَظِّا لأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)النساء:11. فالولد يدل على المولود. يقال للواحد والجمع والصغير والكبير. قال الله تعالى:) فإن لم يكن له ولد) [النساء/11]، (أنى يكون له ولد) [الأنعام/101]، (ووالد وما ولد) [البلد/ 3]. قال أبو الحسن: الولد: الابن والابنة.
إن الصور التي بات عليها التعصيب في المجتمع تجعله ظلما كبيرا في حق الإناث وأكلا لأموال الناس بالباطل. فمن جهة، حرمان البنت أو البنات من كل تركة والديهما عند عدم وجود ولد ذكر، هو ظلم لهن وتحريف للقرآن الكريم الذي جعل لفظ الولد يطلق الأبناء ذكورا وإناثا، بينما الفقهاء خصّوا به الذكور فقط عند توزيع التركة. ومن جهة أخرى، أن القرآن الكريم لم يرد فيه نص صريح وقطعي يأمر بالتعصيب. وقد استند واضعو التعصيب إلى حديث (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر). وهو حديث ضعّفه كثير من الأئمة والفقهاء لكون راويه عبد اللّه بن طاوس مجروحا. فقد روي عن ابن عباس وطاووس والد عبد اللّٰه تكذيبه، وتبرؤهما من هذا الخبر، روى ذلك أبو طالب الأنباري قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري، قال: حدثنا بشر بن هارون، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثني سفيان، عن أبي إسحاق، عن قارية بن مضرب قال: جلست عند ابن عباس وهو بمكة فقلت: يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاووس مولاك يرويه: أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر؟ قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم قال: أبلغ من وراءك أني أقول: إن قول اللّٰه عز وجل (آبٰاؤُكُمْ وَأَبْنٰاؤُكُمْ لٰا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ) و قوله (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) وهل هذه إلا فريضتان و هل أبقتا شيئاً؟ ما قلت هذا، ولا طاوس"‌. وفي المقابل أفتى ابن عباس بالتركة كلها للبنت في عدم وجود الابن الذكر. وفي نفس السياق روى البخاري في باب ميراث البنات قال: (حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: مرضت بمكة مرضاً فأشفيت منه على الموت فأتاني النبي (صلى الله عليه وسلم) يعودني فقلت: يا رسول اللّٰه إن لي مالًا كثيراً، وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث؟ قال: الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس). فالرسول (ص) لم يأمر سعد بن أبي وقاص أن يترك نصيبا للعصبة من إخوته أو أبنائهم. وهذا دليل على أن التعصيب ليس من القرآن ولا شرّعه الرسول؛ بل مستحدث في إطار الصراع على الخلافة بين العباسيين والعلويين أبناء فاطمة بين الرسول (ص). وجاء نظام التعصيب ليسمح للعباسيين بحجب أبناء فاطمة وحرمانهم من حقهم في المطالبة بالخلافة.
إن التعصيب ظلم للإناث وأكل أموالهن بالباطل، لأن العاصب، في معظم الحالات، لم تعد تربطه علاقة مودة وصلة الرحم بالهالك وبناته؛ كما أن نظام التأمين على القروض لا يدرج العصبة كأطراف تتحمل دفع الأقساط في حالة وفاة المقترِض أو عجزه عن تسديد ديْنه. يضاف إلى هذا أن مدونة الأسرة لا تلزم العصبة (الأعمام وأبنائهم وإن سفلوا) بالنفقة على أبناء وبنات أقاربهم في حالة وفاة مُعِيليهم أو عجزه عن العمل، بينما تمنحهم نصيبا من التركة بالتعصيب في حالة عدم وجود أبناء ذكور. فالمادة 197 من مدونة الأسرة تنص على أن (النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة). إذ المفروض أن يتم التنصيص في المدونة كما في شروط تأمين القروض على قاعدة "الغُرْم بالغُنْم" التي تعني (ما يلزم المرء من مال لقاء ما يحصل له من منافع من ذلك الشيء، وأن من يحصل على الغُنْم لا بدَّ في مقابل ذلك أن يتحمل الغُرْم إذا وقع). وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ) البقرة:233. وجه الدلالة من هذه الآية أن قرابة المولود الذي يرثونه، أي يتحصلون على غُنمه بعد وفاته، هم من يجب عليهم أن ينفقوا عليه إذا عَدِم أبوه؛ إذ أن الغُنم (المنافع) بالغُرم(الإنفاق). فالقرآن الكريم أوجب النفقة على وارث الصبي، أي الشخص القريب الذي لو مات الصبي وله مال ورثه مثل الذي كان على أبيه في حال حياته. أي عصبة الصبي من الرجال مثل: الجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبه قال إبراهيم والحسن ومجاهد وعطاء وهو مذهب سفيان قالوا: إذا لم يكن للصبي ما ينفق عليه أُجبِرت عصبتُه الذين يرثونه على أن يسترضعوه. وقيل: هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء: وهو قول قتادة وابن أبي ليلى ومذهب أحمد وإسحاق وقالوا: يُجبَر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه عصبة كانوا أو غيرهم. فقد قال الإمام ابن العربي: "فمن الناس من ردّه إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار، منهم أبو حنيفة من الفقهاء، ومن السلفة قتادة والحسن، ويستند إلى عمر، فأوجبوا على قرابة المولود الذين يرثونه نفقته إذا عدِم أبوه".
3 تطبيق قاعدة الرد: تقوم قاعدة الرد على توزيع التركة على أصحاب الفروض وما بقي من التركة يعاد توزيعه عليهم حسب أنصبتهم خصوصا عند وجود الإناث حماية لهن من التعصيب. وقد طبق الرسول (ص) قاعدة الرد وجعل التركة من نصيب البنت/البنات دون العَصَبة كما هو بيّن في الأحاديث النبوية التالية:
قال النبي صلى الله عليه وسلم "من ترك مالا فلورثته ومن ترك كَلاّ فإليّ" وفي لفظ "من ترك دَيْنا فإليّ ومن ترك مالاً فللوارث" إذن المال للورثة من ذوي الأرحام.
قصة سعد ابن أبي وقاص حيث رُوِي أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال: "إني قد بلغ مني الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلاّ ابنة لي، أ فأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: لا، فقلت: بالشطر (أي النصف) قال:" لا" قلت: "بالثلث،" قال: "الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس." يدل هذا الحديث على أن الابنة تحوز ما زاد على الثلث، وذلك لا يكون إلاَّ على جهة الرد.
حديث عمرو ابن شعيب عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ورّث بِنت المُلاَعِنة من أُمّها أي ورّثها جميع المال ولا يكون ذلك إلا بطريق الرَّدّ.
حديث وَاثِلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "تحوز المرأة ميراث لقيطها وعتيقها والابن الذي لُوعِنت به". وجه الدلالة هنا هو: أن النبي جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه، وهذا يقتضي أن يكون جميع ميراثه لها، ولا يكون لها الجميع إلا بالردّ.
ما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي وبقيت الجارية فقال (صلى الله عليه واله): (وجب أجرك وعادت اليك الجارية). فرجوع الجارية كلها إليها دليل على جواز الرد وإلا فليس لها إلا النصف فرضاً، بحيث يمكن بيع الجارية وأخذ نصف ثمنها والنصف الثاني يؤول إلى العاصب. لكن الرسول (ص) عمل بقاعدة الرد دون قاعدة التعصيب.
إن المراد من هذه الأحاديث النبوية الشريفة هو بيان تشريع الرسول (ص) لقاعدة "الردّ على ذوي الفروض مقدم على إرث ذوي الأرحام". أي في حالة وجود بنت أو أكثر دون الإخوة الذكور، فإن التركة كلها تؤول إلى البنت/البنات وفق "قاعدة الرَدّ" التي شرعها الرسول (ص)، والتي تمنع العصبة من الميراث. وقد ذهب عدد من الصحابة والأئمة إلى القول "بالرّدّ"، ومن هؤلاء عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن عبّاس وابن مسعود وجابر بن عبدالله [= جابر بن يزيد] وشريح وعطاء ومجاهد وتَبِعهم في ذلك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد في أشهر الروايتين عنه. وقال ابن سراقة: «وعليه العمل اليوم في الأمصار». أما قول عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وجابر بن يزيد: يُرد الفائض على جميع أصحاب الفروض حتى على الزوج والزوجة. ولعل الأخذ برأي الخليفة عثمان بن عفان سيحمي الزوجات اللائي لم يلدن أولادا، أو لهن فقط البنات، من ظلم العصبة، ويضمن لهن الاستفادة من كل التركة.
إذن، فالقائلون بالردّ هم جمهور الصحابة والتابعين وهو مذهب الحنفية والحنابلة والشيعة والامامية والزيدية ومتأخرو المالكية والشافعية. والمغاربة كمالكيين، سيكون أجدر بهم الأخذ بقاعدة الرد وتطبيقها لفائدة كل الإناث ، زوجات وبنات، حتى مع وجود أخوة الهالك أو أبنائهم. لهذا وجب تعديل المادة 349 من مدونة الأسرة لتشمل كل أصحاب الفروض من الإناث حتى مع وجود العصبة كما هو معمول به في عدد من الدول العربية التابعة لمذهب أهل السنة التي ألغت التعصيب لفائدة الأعمام وأبنائهم وإن سفلوا:
قانون الأحوال الشخصية الأردني أقر، في التعديل الصادر بتاريخ 20/ 2/ 1978 ، بأن البنت أو البنات تستحق في حالة عدم وجود الابن للمتوفى ما تبقى من التركة بعد أخذ الأبوين والزوج الآخر فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة وجود أي منهم.
أقر قانون الأحوال الشخصية التونسي لسنة 1959 ، في الفصل 143 مكرر، الارث بالرد كالتالي: "عند فقْد العصبة ولم تستغرق الفروض التركة يرد الباقي منها على أصحاب الفروض بنسبة قروضهم. أما البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت فإنه يرد عليهما الباقي ولو مع وجود العصبة بالنفس من الأخوة والعمومة وصندوق الدولة."
قانون الأحوال الشخصية السوري لسنة 2020 ينص في المادة 297 على التالي:
"إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى".
يتبع..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.