رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    الوزيرة السغروشني: ننتظر نسخة استثنائية من معرض "جيتيكس افريقيا المغرب" هذه السنة (فيديو + صور)    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    انقلاب شاحنة عسكرية على الطريق الساحلي بين الحسيمة وتطوان يخلف اصابات    بسبب العاصفة "نوريا".. تعليق جميع الرحلات البحرية بين طريفة وطنجة المدينة    تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    الصين ترد على الرسوم الأمريكية بإجراءات جمركية مشددة تشمل جميع الواردات    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تصنيف "فيفا" لكرة القدم داخل القاعة.. المنتخب المغربي للرجال يرتقي للمركز ال 6 عالميا ومنتخب السيدات في المركز ال 18    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    أخبار الساحة    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    حكيمي "الفوز مع المغرب بلقب كبير سيكون رائعا"    تفاصيل الحد الأدنى لراتب الشيخوخة    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    متهم في قضية "إسكوبار الصحراء" يكشف تسلمه مبالغ مالية من الناصيري داخل البرلمان    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    مطالب لتدخل السلطات لمحاصرة وجود "كنائس عشوائية" في المغرب    دي ميستورا يحل بالعيون المغربية    باريس تجدد موقفها الثابت: السيادة المغربية على الصحراء تحظى باعتراف رسمي في خريطة فرنسية محدثة    هجوم مسلح على مقهى.. الأمن يوقف أحد المشتبه فيهما ويواصل البحث عن شريكه    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    الكيحل يشدد أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط على أهمية العمل المشترك بين المنظمات البرلمانية    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    مقتل قيادي في "حماس" وولديْه    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    بشرى حجيج رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة تشرف على حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية في أبوجا    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسلام يأمر بإلحاق الابن بأبيه البيولوجي يا وزير العدل(2/2)
نشر في الصحيفة يوم 15 - 11 - 2022

تكاد تُجمع المذاهب الفقهية على جواز الإلحاق والاستلحاق وهو أن يطلب الرجل إلحاق من خُلق من مائه خارج إطار الزواج.
قال المالكية: لا يُعتبر في الاستلحاق تحقق تزوّج المستلحِق (بالكسر) بالمستلحَق (بالفتح) أو تملّكه أمَّه إن كانت أمُّه أمَة. قال ابن عبد السلام: "لأنهم اعتبروا في هذا الباب (الاستلحاق) الإمكان وحده ما لم يقم دليل على كذب المُقِرّ. بل إن المالكية ذهبوا إلى القول بصحة استلحاق أحدٍ ميتا. أي يصح استلحاق أحدٍ كبيراً ولا يشترط تصديق المستلحَق على أصح الطرق في المذهب.
وقال الشافعي : إذا ادعى الحُر والعبد أو المسلم والذمّي مولودا - قد وُجد لقيطا ، فلا فرق بين واحد منهم ، كما لا يكون بينهم فرق فيما يملكون - فرآه القافة فإن ألحقوه بواحد منهما ، فهو ابنه أبدا ، وإن ألحقوه بأكثر لم يكن ابن واحد منهم حتى يبلغ ، فينتسب إلى أيهم شاء ، ويكون ابنه ، وتنقطع عنه دعوى الآخر ، وهو حر في كل حالاته ، بأيهم ألحقته القافة . لأن أصل الناس الحرية حتى يعلم العبودية .
أما حديثِ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ»، فقد ذهب غالبية الأئمة والفقهاء، ومنهم ابن تيمية إلى أنَّ حُكمَ الحديثِ قاصرٌ على المرأة إذا كانت فراشًا لرَجُلٍ آخَرَ(أي زوجة له)، فيبقى الولدُ مُلتحِقًا بصاحب الفراش إلَّا أَنْ يَنفِيَه باللِّعان فيُنسَب إلى أمِّه، ويكون للعاهر الحَجَرُ، أي: أنَّ الزانيَ ليس له إلَّا الخيْبةُ؛ أمَّا المرأةُ إذا لم تكن فراشًا فلا يتناولها الحديثُ؛ ويتعيَّن تسميةُ المرأةِ فراشًا عند أهل اللغة والعُرف بعد البناء بها؛ ولهذا ذَهَب ابنُ تيمية إلى أنَّ المرأة تُعَدُّ فراشًا بعد معرفة الدخول المحقَّق لا بمُجرَّد العقد عليها، خلافًا لأبي حنيفة .
وعليه، فالعاهرُ لا يلحقه الولدُ إذا كان للمرأة زوجٌ دَخَل بها، فإِنْ لم يكن لها زوجٌ فليست فراشًا ولا يتناولها حكمُ الحديث، فإذا وُلِد لها ولدُ زنْيَةٍ واستلحقه أبوه لَحِقه.
وأمَّا حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: «لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ» فإنَّ سنده ضعيفٌ لا يقوى على الاحتجاج. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : "فِي إِسْنَاده رَجُل مَجْهُول" .
وقال ابن القيم : " وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ ، فَلَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ".
وضعّفه الشيخ أحمد شاكر والألباني أيضاً.
ويحاجج مؤيدو الاستلحاق بأنه لا يوجد دليل شرعي صحيح صريح يمنع من إلحاق الطفل بأبيه البيولوجي.
قال الشيخ ابن عثيمين : " الولد للزاني ، وذلك لأن الحكم الكوني الآن لا يعارضه حكم شرعي فكيف نلغي هذا الحكم الكوني ، مع أننا نعلم أن هذا الولد خُلق من ماء هذا الرجل ؟ فإذا استلحقه وقال هو ولده فهو له.
وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء، يُلحقون الولد ويقولون: إن هذا الولد ثبت كونه للزاني قدراً ، ولم يعارضه حكم شرعي ، فلا نهمل الحكم القدري بدون معارض ، أما لو عارضه الحكم الشرعي فمعلوم أن الحكم الشرعي مقدم على الحكم القدري ".
إن مسألة إلحاق الابن بأبيه البيولوجي أفتى بها كثير من الأئمة وفقهاء المسلمين، قديمهم وحديثهم، بالاستناد إلى اجتهاد عمر بن الخطاب ومقاصد الشريعة الإسلامية. فقد أفتى به أبو حنيفة وابنِ تيميَّة وإسحاقُ بنُ راهويه وسليمانُ بنُ يسارٍ وابنُ سيرين والحسنُ البصريُّ وإبراهيمُ النَّخَعيُّ وغيرُهم.
بالإضافة إلى هذه الأدلة الشرعية التي تجيز الحاق الأطفال خارج إطار الزواج بآبائهم البيولوجيين، مطلوب من وزارة العدل تطبيق القواعد الشرعية والأقيسة العقلية لبلورة مشروع قانون يحمي حقوق هؤلاء الأطفال أسوة بالأطفال في إطار الزواج ويراعي مصلحتهم الفضلى، وذلك بضمان حقهم في الرعاية الأسرية وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي ينص دستور 2011 على جعل "الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة". فالعدد الكبير والمتزايد من الأطفال خارج إطار الزواج، والذي بلغ 153 مولودا يوميا، وفقا لدراسة نشرتها جمعية "إنصاف" بالمغرب سنة 2011، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويتوقع رئيس الجمعية المغربية لليتيم أن يصل العدد إلى 155ألف طفل أقل من 15 سنة بحلول 2030 ؛ هذا العدد المهول يفرض على الحكومة التعجيل بمواءمة التشريع المغربي مع المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حق الطفل في معرفة والديه كالتالي: "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما". وكذلك المادة 8 من نفس الاتفاقية التي صادق عليها المغرب "تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي".
إذن، الواجب الديني والأخلاقي والقانوني يُلزم الحكومة بضمان حقوق هؤلاء الأطفال وحمايتهم من التشرد والانحراف بوضع تشريع يلحق الطفل، وجوبا، بأبيه البيولوجي ليتحمل كامل مسؤوليته في تربيته وتوفير الرعاية الكافية له تنفيذا لمقتضيات الدستور الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعمالا لقاعدة "الغُرْم بالغُنْم"، فكما غنم المغتصب اللذة الرخيصة، غرم مسؤولية التربية والإنفاق. وقد ذكر ابن القيم أن الولد تَكَوّن من ماء الزانيين؛ فلا يُعقل أن ننسبه إلى أحدهما دون الآخر، وما المانع من لحوقه بأبيه إذا لم يدعيه غيره. ولأن الأم "اشتركت مع الأب في ماء الولد وزادت عليه الحمل والرضاع".
ومن ثم، فالشخص الذي، كما قال السيد وزير العدل، ذهب "للفسحة ليلة واحدة، ويترك لي طفلا تتسول به أمه في الشارع" عليه، ليس فقط،" يخلص عليها 21 سنة"، وإنما يتحمل كامل مسؤوليته الأبوية تجاه ابنه الذي هو من صلبه وقطعة منه، وذلك بإلحاقه به وإعطائه نسبه وما يستتبعه من حقوق وأحكام. وما يُعاب على وزير العدل أنه اعتبر الأمهات العازبات "بائعات الهوى" و"عاهرات" يوفرن المتعة و"القصارة" للذكور. لا يا وزير العدل، الأمهات العازبات هن ضحايا الاغتصاب والتغرير؛ وقد أكدت عائشة الشنا، رحمها الله، أن 99 في المائة منهن ضحايا هذا التغرير والاغتصاب. ومن ثم يكون واجبا على وزير العدل العمل على صياغة مشروع قانون يضمن لهن ولأبنائهن كل الحقوق ، وفي مقدمتها إثبات نسب أطفالهن. هؤلاء الأطفال هم بحاجة إلى إثبات النسب أكثر مما هم بحاجة إلى الإنفاق عليهم رغم أهميته. فالأمهات وأطفالهن بحاجة إلى اعتراف المجتمع وحماية القانون لحقوقهن وحقوق أطفالهن . فحتى من الناحية الدينية فإن إنكار الأب لابنه هو إثم كبير عند الله حذر منه الرسول (ص) في الحديث الشريف "وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين" أخرجه أبو دواد في سننه وابن حيان في صحيحه. ولن يكون إلحاق الابن بأبيه البيولوجي بدعا من القول أو الفعل بالنسبة للمغرب ولوزارة العدل، فقد تم تطبيقه في العراق وأصدرت محكمة التمييز الاتحادية حكما يثبت النسب اعتمادا على استخدام البصمة الوراثية (DNA)؛ إذ جاء قرار الهيئة العامة في المحكمة كالتالي "إذا كانت العوامل الوراثية للمدعي متطابقة مع المطالب بالحاق نسبه اليه وبتقرير رسمي من الطبابة العدلية فعلى المحكمة الحكم بصحة النسب" (القرار 124/هيئة عامة/2008 في 10/2/2009. بل إن الهيئة المذكورة لم تكتفِ بذلك، وإنما حثت محاكم الموضوع على ضرورة الاستعانة بوسائل التقدم العلمي ومنها البصمة الوراثية في مسائل إثبات النسب، فجاء في قرار آخر لها كالتالي: "على المحكمة لإكمال تحقيقاتها الاستفادة من وسائل التقدم العلمي بضمنها الفحص الطبي واجراء تطابق الانسجة وفحص الحمض النووي (DNA)"( 3 القرار 329/هيئة عامة/2011 في 1/5/2011 )في مسألة اثبات النسب أو نفيه. ولعل المادة 156 من مدونة الأسرة خطت خطوة مهمة نحو اعتماد البصمة الوراثية في إثبات النسب، لكن قصرتها على فترة الخطوبة كالتالي "إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية:
أ ‌- إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛
ب ‌- إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛
ت ‌- إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب". والمطلوب الآن، توسيع العمل بالبصمة الوراثية ليشمل كل الولادات خارج إطار الزواج.
إن المصلحة الفضلى للطفل عموما، وللمولود خارج إطار الزواج على وجه الخصوص، تقتضي استحضار رجحان مصلحة إثبات النسب على مصلحة نفيه، أو جلب مصلحة الإثبات ودرء مفسدة النفي.
كما تقتضي الأخذ بقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعلقة بثبوت النسب وعدمه، حيث تفضي هذه الموازنة إلى اختيار إثبات النسب على نفيه، لغلبة مصالحه على مفاسده. فلا يمكن الاستمرار في تغذية الشوارع يوميا بعشرات الأطفال المتخلى عنهم، وتجاهل المآسي النفسية والاجتماعية المترتبة عن انفلات الآباء البيولوجيين من تحمل مسؤوليات أفعالهم والإلقاء بها على عاتق الأمهات والمجتمع. ولا يمكن للمشرع المغربي أن يظل سجين اجتهادات فقهية متشددة ومخالفة لروح الإسلام ومقاصده وتعاليمه، وكذا سنة الرسول الكريم وخلفائه من بعده الذين فهموا وطبقوا قوله تعالى (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ)؛ فتصرفوا كأولياء الأمور وفق القاعدة المشهورة "تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة". وهذا ما كان يفعله عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لما كان يُلِيط أولاد الجاهلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.