حدد مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، حالات التنافي في المهام الانتدابية التي لا يمكن للمستشارين الجمع فيما بينها، كما حدد جزاءات عدم التصريح بمصاريف الحملة الانتخابية، وتغير الانتماء السياسي. وفي هدا الصدد نص مشروع القانون في المادة 14، الفقرة الثانية، على أنه " تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة الجهة، ومع رئاسة مجلي كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي. وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية" وتتنافي عضوية مجلس المستشارين أيضا، وفق المشروع ذاته، مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية. وأشار المشروع إلى أنه، وأخذا بعين الاعتبار لأهمية تسيير الجماعات الكبرى والذي يقتضي التفرغ الكامل للرئيس لتدبير شؤونها المحلية في أحسن الظروف، يقترح إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع صفة عضو في مجلس المستشارين. ولضبط الحملات الانتخابية التي يقوم بها المرشحون وضمان إجراء هذه الحملات في جو من التنافس المتكافئ، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويتكون هذا الحساب، وفق المصدر ذاته، من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للمصاريف الانتخابية، علاوة على ضرورة إرفاق الحساب المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية. ويرتب المشروع عن تخلف كل مستشار عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد قانونا أو لم يرفق الحساب المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف ولم يستجب للإعذار الموجه إليه بهذا الخصوص من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أو تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية، تجريده من عضويته بمجلس المستشارين. كما يرتب المشروع، عن تخلف كل مترشح عن إيداع حساب حملته الانتخابية عدم أهليته للانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية سواء منها العامة أو الجزئية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام بها الحزب السياسي أو المنظمة النقابية التي ترشح باسمها بتحويلها لفائدته. من جهة أخرى، نص المشروع على تجريد كل مستشار تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي أو المنظمة المهنية للمشتغلين الأكثر تمثيلية إلى ترشح باسمها لعضوية مجلس المستشارين، مع تمكين الحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية التي ترشح باسمها من تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس المستشارين المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية. ومن أجل الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني مع ضمان استقلاليته، لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، فقد نص المشروع على عدم قبول الترشح لانتخابات ممثلي هذه المنظمات بتزكية من حزب سياسي، مما سيضمن لها تشكيل فريق خاص بها بالمجلس طيلة مدة الانتداب. وبهدف إعطاء حد أدنى من الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فإن مشروع القانون التنظيمي ربط الإعلان عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد بحصول اللائحة أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين التابعين للهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية المعنية.