أعلنت وزارة الداخلية سعيها إلى ضبط الحملات الانتخابية التي سيقوم بها المرشحون، لضمان إجرائها في جو من التنافس المتكافئ، ملزمة وكيل اللائحة بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج تحدده الوزارة عبر نص تنظيمي. وقال مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين إن هذا الحساب يتكون من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية، وجرد للمصاريف الانتخابية، مشددا على ضرورة إرفاق الحساب المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية. وهدد المشروع كل مستشار تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية بتجريده من عضوية الغرفة الثانية، معلنا أن ذلك سيفعل إذا لم "تتم عملية الإيداع داخل الأجل المحدد قانونا أو لم يرفق الحساب المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف سالفة الذكر ولم يستجب للإعذار الموجه له من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أو تجاوز السقف المحدد للمصاريف". مشروع القانون أكد أنه يترتب كذلك على تخلف المرشحين عن التصريح أو تجاوز السقف عدم الأهلية للانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، سواء العامة أو الجزئية، طيلة مدتين انتدابيتين، موضحا أن ذلك يرفق بالإجراءات والمتابعات المقررة في ما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي أو المنظمة النقابية التي ترشح باسمها بتحويلها لفائدته. ويرتقب أن تدخل أم الوزارات تعديلات بالجملة على المرسوم الحالي، الذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين في 30 مليون سنتيم، وفي 15 مليون سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات؛ فيما انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم حدد في 6 ملايين سنتيم، و5 ملايين بالنسبة لأعضاء مجالس الجماعات. وتتمثل المصاريف الانتخابية في النفقات التي ينجزها المرشحون، وتغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها؛ مع عقد الاجتماعات الانتخابية، ومصاريف بث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الأنترنيت، ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات. وتشمل النفقات أيضا مصاريف اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات، بما فيها مصاريف التنقل واقتناء لوازم الدعاية الانتخابية، والنفقات المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي اللوائح أو المرشحين؛ فضلا عن المصاريف التي تؤدى بعد انتهاء الحملة الانتخابية المرتبطة باستئجار أماكن لتعليق الإعلانات الانتخابية. ويطلب القانون من الأحزاب والنقابات إرجاع كل مبلغ من مساهمة الدولة لم يتم استعماله أو لم يتم إثبات استعماله للخزينة، مشيرا إلى إجبارية توجيه مستندات الإثبات إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل لا يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة.